أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قرارًا يخول بموجبه 145 من العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية بصفاتهم الوظيفية كل في دائرة اختصاصه صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القوانين الواردة بالمادة رقم 15 من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى. ويكون مأموري الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية. وحددت المادة 23 من القانون صفة مأموري الضبط القضائي ودوائر اختصاصهم والتي جاءت كالتالي: 1- أعضاء النيابة العامة ومعاونيها. 2- ضباط الشرطة وأمنائها والكونستابلات والمساعدون. 3- رؤساء نقط الشرطة. 4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء. 5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، و مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة. ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.