أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز شرعًا أن يؤدِّي الزوج والزوجة صلاة الجماعة معًا؟". وقالت الدار، إن صلاة الرجل وزوجته جماعة تصح في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد. اقرأ أيضًا.. هل استحقاق مؤخر الصداق يكون بقيمته النقدية يوم الطلاق أم الأداء؟ وأضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي: (مساحة فارغة) تتسع لمقام رَجلٍ آخر. صلاة الفريضة على الكرسي أوضحت الدار، أنه يجوز لمن لا يستطيع القيام للصلاة أن يُصلي جالسًا على كرسي؛ فإن الجلوس على الكرسي له نفس أحكام الجلوس على الأرض في الصلاة، والجلوس على الأرض جائز شرعًا، وأما دعوى عدم ثبوت صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كرسي فلا يلتفت إليها؛ لأن التَّرك ليس بحجة. وذكرت الدار، أنه على من ابْتُلي بالجلوس في الصلاة أن يبذل الوُسع في الأكمل لصلاته، فيراعي ما يستطيع أداءه من هيئتي الركوع والسجود؛ بحيث إن صلاة الفريضة على الكرسي تحرم عليه إن كانت تمنعه من السجود إذا كان يستطيعه حال جلوسه على الأرض، كما ينبغي أن يُراعَى في ذلك استواءُ الصفوف عند الصلاة على الكرسي في المسجد؛ بحيث يُجعَل لأصحاب الكراسي صفٌّ مستقلٌّ أو مواضعُ محددةٌ على طرفي الصف، وأن يكون حجم الكراسيِّ متناسبًا مع مساحة المسجد والمسافة بين الصفوف، مما لا يضيِّق على المصلين صلاتهم. لمتابعة أخبار الدين بالوفد اضغط هنا