قال كريم الدهراوي، الخبير القانوني، إن مع النمو المستمر للثورة المعلوماتية الذي يعيشه عالمنا ويشهده حاضرنا وواقعنا أصبحنا نواجه العديد من الأخطار والمشاكل التي تنشأ بشكل تلقائي مع أي تطور تقني وحضاري، وبدخول الإنترنت إلى عالمنا وتمكين جميع الفئات من الناس ، الكبير و الصغير والجاهل والمتعلم"دون رقابة أو قيود. وأضاف الخبير القانوني أن هذه الظروف تفشي وانتشرت عدة ظواهر سلبية منها النصب والسرقات والأعمال المخله يشكل ملحوظ وأصبحت لها تواجد وبكثرة، ومن أخطر تلك الظواهر السلبيه خسة ووضاعة تلك الإعلانات الوهمية والتي تقوم باستقطاب الفتيات الاكثر احتياجا للمال وذلك من خلال إعلانات وهمية والتي عادة ما يتم الإعلان من خلالها عن توفير وظائف خاليه بمرتبات مغريه ومجزيه وذلك للعمل كمربيات أو جليسات اطفال والعمل علي رعاية كبار المسنين اوالعمل بالمنازل. وتابع: يتقدم لتلك الوظيفة عشرات الفتيات ويتم استغلالهم ودعوتهم لأعمال الفسق والفجور وأعمال الدعارة وذلك باغرايهم بتقديم عروض بمبالغ ماليه مغرية وكافيه علي لسد جميع احتياجاتهم، الأمر الذى يمثل جريمة وفقا للشرع والقانون، وبالنظر إلى ما نص علية في قانون العقوبات المصري من توصيف لتلك الإعلانات الوهمية وما بها من جرائم نجدها تتمثل في عدة جرائم وهى جريمة النصب والاحتيال، وجريمة التحريض على الفسق والفجور، وجريمة تسهيل أعمال الدعارة. وأشار إلى أن تلك جميعها جرائم تكون عقوباتها جميعا الحبس، ونظم القانون المصري طرق التقاضي في مثل هذة للحالات للفتيات التي تم خداعها بالاعلانات الوهمية عن طريق تقديم شكوى إلى وزارة الداخلية وذلك بالابلاغ عن تلك الإعلانات الوهمية بأقسام الشرطة وشرطة الجرائم الإلكترونية وكما يحق لهم بالمطالبة بالتعويض عما أصابهم من تلك الجرائم من أضرار مادية وأدبية ومعنوية. وأردف: تصل العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، فى القانون إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه"، كما تنص المادة 14 من ذات القانون: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.