أكد الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان، أن مجلس الوزراء الأردني قرر إعفاء ما نسبته 80% من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل غير الأردنيين الراغبين في البقاء على أراضي المملكة، والتي مضى على انتهائها أكثر من 90 يوماً، وذلك حتّى 31 يناير 2021 . وقال: إن القرار يشمل الغرامات المنصوص عليها في المادّة (6) من نظام رسوم تصاريح العمل غير الأردنيين رقم (142) لسنة 2019 ، والتي تنصّ على أنّ "تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها 50% من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدّة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء". ويشترط للاستفادة من الإعفاء دفع الرسوم المترتّبة على تجديد التصريح قبل المدة المشار إليها . ويأتي القرار بهدف تقليل الآثار الاقتصاديّة على أصحاب العمل في القطاع الخاصّ، ومساعدتهم في تحمّل الأعباء المترتّبة عليهم نتيجة جائحة كورونا، والاستمرار في عمليّة تنظيم سوق العمل، وضمان الالتزام بإصدار التصاريح للعمّال غير الأردنيين، والحدّ من تشغيل العمالة المخالِفة لأحكام قانون العمل . تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بعمان- الأردن، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد .