قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن التيمم رخصة بدل عن الأصل وهي الطهارة بالماء (الوضوء والغسل)، ولذلك يبطل في حالات معينه غير الوضوء والغسل. وأوضح "جمعة"، عبر وقعه الرسمي، أن الذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء. 1) كل ما أبطل الوضوء: فكل مبطلات الوضوء ونواقضه - التي ذكرناها فيما سبق- تنقض التيمم، فإذا كانت نواقض الوضوء تنقض الأصل وهو الوضوء فنقضها للتيمم أولى. 2) رؤية الماء في غير وقت الصلاة : فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء أو توهمهه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه، فإن رآه بعد دخوله فيها وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلت في الحال. أما إذا أدى الصلاة فلا تبطل صلاته بذلك التيمم. 3) الردة : أعاذنا الله منها، وهي التحول عن الإسلام إلى الكفر؛ والتيمم يبطل بالردة لأنه طهارة ضعيفة رخصة، فيبطل بالردة بخلاف الوضوء فهو طهارة قوية. وتابع عضو هيئة كبار العلماء: "وإذا امتنع شرعًا استعمال الماء في عضو واحد، فيجب عليه التيمم وغسل الصحيح، ولا ترتيب عليه في الغُسل، أما في الوضوء فيجب عليه الترتيب، وصاحب الجبائر (وهي اللفائف كالجبس ونحوه) يتيمم للعضو المصاب، ويغسل الصحيح.