قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن توزيع الرجل تركته قبل موته غير جائز شرعًا؛ وذلك لأن موت المورث شرط أساسى من الشروط التى وضعها الإسلام للإرث، ويقول الإمام شمس الدين الخطيب الشربيني- رحمه الله: وأما شروط الإرث فهي أربعة: أولها: تحقق موت المورث، أو إلحاقه بالموتى تقديرًا كجنين انفصل ميتًا في حياة أمه، أو إلحاق المورث بالموتى حكمًا كما في حكم القاضي بموت المفقود اجتهادًا. وأوضح المركز، أنه إذا وزع الرجل تركته حال حياته قد يأخذ الورثة التركة كلها ثم يتركوا صاحب المال بلا رعاية ولا مأوى، وفي هذه الحالة يقع ما لا يُحمد عقباه". وتابع المركز: وقد يولد لهذا الرجل بعد التوزيع ولد آخر، وفى هذه الحالة يكون قد ظلم هذا الولد فى الوقت الذى يؤمر فيه بالتسوية بين أولاده، وبهذا الحكم أخذ القانون، حيث جاء فى المادة الأولى من القانون رقم77 لسنة 1943 بشأن المواريث: يستحق الإرث بموت المورث أو باعتباره ميتًا بحكم القاضى، مع العلم بأنه يجوز للرجل أن يوزع أمواله على أولاده حال حياته، ولكن هذا يُعد من قبيل الهبة لا من قبيل الميراث، وفى هذه الحالة لا بد من التسوية بين أولاده جميعًا، ولا بد أن يكون ذلك فى حال صحته وليس مرض موته. وبناءً عليه: فإن توزيع الرجل تركته حال حياته غير جائز شرعًا.