لقي عاملان مصرعهما نتيجة إصابتهما بصعق كهربائى، أثناء عملهما بمزرعة دواجن فى العياط، وانتقل رجال المباحث لإجراء معاينة للمزرعة، حيث أشارت التحريات إلى عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. كانت البداية بتلقى مركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بمصرع شخصين، نتيجة إصابتهما بصعق كهربائى، داخل مزرعة دواجن بإحدى القرى التابعة للعياط. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنهما يعملان فى مجال رعاية الدواجن بالمزرعة، وخلال عملهما تعرضا لصعق كهربائى، ففارق أحدهما الحياة فى الحال، بينما تم نقل الآخر إلى المستشفى، إلا أنه لقي مصرعه أيضًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة التحقيق. حدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت بالفعل أن القتل خطأ ومن دون أى نية أو قصد. المادة 238 من قانون العقوبات تنص على: "من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته، أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، وغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة، أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علىي سبع سنين، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين). وتنص المادة 244 من القانون ذاته على إن "من تسبب خطأً في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.