قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يصح شرعًا النيابة في ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلمًا أو من أهل الكتاب؛ لحديث السيدة فاطمة السابق: "يَا فَاطِمَةُ، قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا" أخرجه الحاكم، والشاهد من الحديث أن فيه إقرارًا على حكم النيابة. واضافت الدار، عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز أن ينيب المضحي عن نفسه شخصًا ما في الذبح، وكذلك له أن يوكل من يشتري له الأضحية ويذبحها، وذلك كما انتشر حديثًا مما يسمى بصك الأضحية. التضحية عن الميت بينت الدار، أنه إذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك. وتابعت: أما إذا لم يوصِ بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه: فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، وهذا هو المفتى به، وقال الشافعية: الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف.