استعدادا لرمضان، تخصيص 36 مسجدا للاعتكاف و309 مساجد لصلاة التهجد بأسيوط    بقاء "السيادية" واستقرار "الخدمية".. مصادر ل"أهل مصر" تكشف قائمة الوزراء المستمرين في التشكيل الجديد    اليوم.. البرلمان يعقد جلسة طارئة لنظر التعديل الوزاري    "عاتبه على رفع صوت الأغاني"، إحالة عاطل للجنايات بتهمة إشعال النار في جاره بعين شمس    وزير العمل يقود مفاوضات جماعية بإحدى الشركات ويعيد الإنتاج    مصر وفرنسا تبحثان مستجدات تنفيذ مشروعات النقل المشتركة    الإحصاء :10.1% معدل التضخم السنوى لشهر يناير 2026    منحة أوروبية بقيمة 90 مليون يورو لتعزيز قدرات الطاقة المتجددة في مصر    تراجع سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 10 فبراير    رفع 2040 طن من القمامة وتحرير 100محضر تمونى متنوع بكفر الشيخ    قصف جوي صهيونى لمدينة غزة وعمليات نسف للمباني واستهداف مزارعين وصيادين    عاجل| خروج الدفعة السابعة من العائدين الفلسطينيين من مصر إلى قطاع غزة    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار 1620 مرة    تعزيز التعاون الاقتصادي والتضامن العربي يتصدران نتائج زيارة السيسي للإمارات (فيديو وصور)    الجامعة العربية: 11 مايو يوما عالميا للتضامن مع الإعلام الفلسطيني    موعد مباراة اتحاد جدة والغرافة القطري في دوري أبطال آسيا والقناة الناقلة    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي    كابيلو: صلاح لا يزال يصنع الفارق.. وهذا هو الفريق الأقرب لقلبي    الزمالك في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهتي سموحة وكايزر تشيفز    الأرصاد الجوية تكشف أسباب التقلبات الجوية في الفترة الحالية    ضبط مدير شركة إنتاج فني غير مرخصة بالجيزة لمخالفته    مصرع 2 وإصابة 3 آخرين فى انقلاب سوزوكى بالشرقية    الحماية المدنية بالغربية تسيطر على حريق هائل نشب داخل شقة بطنطا    إيمي سالم عن مسلسل "الكينج": مبسوطة إني جزء من العمل الكبير ده    مؤسسة فاروق حسني للفنون تمنح جائزة الاستحقاق الكبرى للفنان يحيى الفخراني    الإفتاء توضح حكم الإفطار أول أيام رمضان بسبب السفر    جامعة قناة السويس تطلق قافلة للإصحاح البيئي بقرية أبو سلطان بفايد    ما هو مرض الصرع وأسباب الإصابة به؟    السعال المزمن | الطب الأيورفيدي لتعزيز صحة الجهاز التنفسي    الصحة تعلن تنفيذ البرنامج التدريبى المتقدم فى أمراض الكُلى    مباحثات مصرية - فرنسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين    النيابة العامة تأمر باحتجاز متهم بالتحرش داخل أتوبيس نقل عام بالمقطم    عاجل- متحدث الحكومة: خفض أسعار الدواجن إلى 100 جنيه للكيلو بمنافذ الدولة قبل رمضان    فرص عمل بمطاعم الوجبات السريعة توفرها وزارة العمل.. تعرف عليها    حظك اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026.. وتوقعات الأبراج    مواعيد مباريات الجولة الثانية بالدور قبل النهائي لدوري السوبر للكرة الطائرة    بتوقيت المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه اليوم الثلاثاء 10فبراير 2026    الإفتاء: يجوز شرعًا تقاضي عمولة على نقل الأموال باتفاق الطرفين    اسكواش - أمينة عرفي وكريم عبد الجواد يتأهلان لنصف نهائي ويندي سيتي    وزيرا خارجية مصر وإيران يبحثان المستجدات الإقليمية    تراجع أسعار النفط مع تقييم لمخاطر الإمدادات وسط توتر بين أمريكا وإيران    خلافات مالية تشعل اجتماع الوفد، مشادة حادة بين قياديين وقرارات حاسمة لإعادة الانضباط    وزارة الصحة تستعرض "المرصد الوطني للإدمان" أمام وفد دولي رفيع    اليوم.. محاكمة 56 متهما بخلية الهيكل الإداري    أحمد جمال : ذهبت لطلب يد فرح الموجي.. ووالدها قال لي «بنتي لسه صغيرة على الجواز»    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    إعلامي يكشف حقيقة طلب «حسام حسن» إلغاء الدوري    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    "تموين شرق الإسكندرية" تضبط منشأة لتصنيع المخبوزات بدون ترخيص    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور الأراضي المقدسة    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عزل أستاذ جامعي أمد طلاب الإخوان بالألعاب النارية للتخريب عقب ثورة 30 يونيو
نشر في الوفد يوم 25 - 07 - 2020

أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة حكما تاريخيا بعزل الدكتور ( م.إ.ح.و) الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق.
جاء الحكم بعد ثبوت صدور حكم جنائى بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة انضمامه لجماعة محظورة وقيامه بتنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للنظام القائم وإمداد عناصر الطلاب المنتمية للجماعة بالألعاب النارية والأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعى لجامعة الزقازيق والإضرار بالوحدة الوطنية لتحقيق أهداف هذه الجماعة بتشجيع القاعدة الطلابية علي القيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء علي الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعى باستخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة الجامعية التي يشغلها.
وأقرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ عزل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المنتمين للجماعة المحظورة ممن يرتكبون أعمالاً إرهابية وأكدت على أن الجامعات منارات العلم ومعقل الفكر وذخيرة الوطن فى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية ويجب بتر المتطرفين منهم ليبقى ثوبها أبيضاً ناصعاً، وأن هناك ثلاث صور لأعمال العنف والتطرف والتحزب توجب عزل عضو هيئة التدريس بالجامعات، وأن عزل الأستاذ الجامعى جاء لأنه انضم لجماعة محظورة اتخذوا من الإرهاب وسيلة لتعطيل الدستور وأمدوا
عناصر الإخوان الطلابية بألعاب نارية ومنشورات ضد الجيش والشرطة وأموال لتنظيم مسيرات مناهضة لنظام الحكم داخل حرم الجامعة , وقضى عقوبة السجن المشدد ثلاث سنوات ولا عودة لإثارة القاعدة الطلابية بالجامعات أو منعها من أداء دورها أو إشاعة الفوضى أو العنف أوالترويع، وأن استخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية بالجامعات انحراف عن الرسالة الجامعية لا تجعل فاعلها أهلا للانتماء للجامعة، وأن البتر هو الجزاء الأوفى ليبقى ثوب الجامعة أبيضا ناصعا.
وبهذا الحكم أسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار عن قضية العنف والتخريب للمنتمين للجماعة المحظورة بالجامعات عقب ثورة 30 يونيه 2013 الذين حولوا الساحة التعليمية إلى ساحة للأعمال الإرهابية واستغلوا الشباب بإسم الدين بعيدا عن صحيح غاياته ومعانيه السمحاء ليتم توظيفهم في أعمال التطرف وتخريب المنشاَت لتحقيق أبعادهم السياسية.
وقد أعاد حكم الإدارية العليا للجامعات دورها كمنبر للتعليم والحوار وليس للتحزب , وأوجب على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا للقيام بالدروس والمحاضرات والتمرينات العملية وأن يسهموا في تقدم العلوم والآداب والفنون بإجراء البحوث والدراسات المبتكرة والإشراف على ما يعده الطلاب منها والإشراف على المعامل وعلى المكتبات وتزويدها بالمراجع , كما أوجب عليهم التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية الأصيلة والعمل على بثها في نفوس الطلاب، وترسيخ وتدعيم الاتصال المباشر بهم ورعاية شئونهم الاجتماعية والثقافية والرياضية.
تفاصيل عزل الأستاذ الجامعى وأهم الحيثيات التى قررتها المحكمة العليا لمواجهة التطرف للمنتمين للجماعة المحظورة بالجامعات:
أولا: الجامعات منارات العلم ومعقل الفكر وذخيرة الوطن فى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية ويجب بتر المتطرفين منهم ليبقى ثوبها أبيضاً ناصعاً:
قالت المحكمة أن الجامعات هي منارات العلم ومعقل الفكر وموئل المفكرين وذخيرة الوطن من العلماء في شتي مناحي الحياة ، وقاطرة التقدم في المجتمع للوصول إلى
بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية ، وتأصيل المنهج العملي في التفكير وتنمية المواهب ونشر القيم الحضارية والروحية، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم والاعتلاء بالقيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في جميع المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، وهم أهم ثروات المجتمع وأغلاها، فإن من أهم عملها واختصاصاتها مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والخُلقية والوطنية، وهو ما يفرض على أساتذة الجامعات التحلى بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم , فإذا ما خرج أحدهم عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية وتنكب بمسلكه وأفعاله وتصرفاته الطريق القويم وأتى فعلاً مزريا بالشرف والاعتبار فقد الثقة والاعتبار ويتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيضاً ناصعا.
ثانيا : ثلاث صور لأعمال العنف والتطرف والتحزب توجب عزل عضو هيئة التدريس بالجامعات: "الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو الشغب داخل الجامعات أو أى من منشاَتها - ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة - إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غيرها".
وأضافت المحكمة أن المشرع استحدث ثلاث حالات إضافة للحالتين اللتين يتوجب فيهما عزل عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية المتمثلتين فى حالة ارتكابه فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة، وحالة اعطاء الدروس الخصوصية , الأولى هى الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشاَتها، والثانية: ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة , والثالثة : إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أو المشاَت أو الممتلكات للضرر أو الخطر .لما تتضمنه تلك الحالات من خروج جسيم على الوظيفة الجامعية والسقوط فى هاوية الإضرار بالمنشاَت الجامعية وتخريب الممتلكات العامة وتعريض العاملين والطلاب بالجامعة للخطر والبعد عن اَداء الرسالة الجامعية، وأنه يجب على عضو هيئة التدريس بالجامعة أن يحافظ على كرامة وظيفته وينأى عن ارتكاب أية أعمال تنال من هذه الكرامة فضلاً عن وجوب التزامه بالتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصلية وترسيخها في نفوس الطلاب، وأن يبتعد عن كل فعل يمس نزاهته أو كرامته أو كرامة وظيفته، أو يأتى بفعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس هو الفعل الذي يتصل الأمر فيه بالمقومات الأساسية للقيم العليا في الإنسان كعرضه وأمانته.
ثالثا: الأستاذ الجامعى انضم لجماعة محظورة اتخذوا من الإرهاب وسيلة لتعطيل الدستور وأمدوا
عناصر الإخوان الطلابية بألعاب نارية ومنشورات ضد الجيش والشرطة وأموال لتنظيم مسيرات مناهضة لنظام الحكم داخل حرم الجامعة:
وذكرت المحكمة أن الطاعن ( م.إ.ح.و) الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق ثبت انضمامه لجماعة الإخوان المحظورة بصدور حكم جنائى ضده في القضية رقم 4903 لسنة 2014 جنح أول الزقازيق والمقيدة برقم 471 لسنة 2014 الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتم تنفيذ العقوبة بالكامل عما اُسند إليه - وأخرين - من تهمة الانضمام إلي جماعة محظورة علي خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان الإرهابية) الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والمشاركة في الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض , وكذلك تنظيم المظاهرات المناهضة للنظام داخل حرم جامعة الزقازيق وكذلك حازوا واحرزوا بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات تضمنت ترويجا للأغراض سالفة البيان حال كونها معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها وأمدوا عناصر الإخوان الطلابية بالجامعة بعدد من الألعاب النارية واللوحات والمنشورات الموجهة ضد الجيش والشرطة، وأيضا بالأموال اللازمة لتنظيم مسيرات مناهضة لنظام الحكم داخل حرم جامعة الزقازيق وبالمهمات المستعملة فى أعمال الشغب التى شابت تظاهراتهم وذلك علي النحو الموضح بالتحقيقات.
رابعاً : قضى عقوبة السجن المشدد ثلاث سنوات ولا عودة لإثارة القاعدة الطلابية بالجامعات أو منعها من أداء دورها أو إشاعة الفوضى أو العنف أوالترويع :
وأشارت المحكمة أن الطاعن نفذ العقوبة السجن المشدد ثلاث سنوات بالكامل لما قام به وأخرين من زملائه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية هادفين منع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى عن طريق استخدام الإرهاب والعنف لتحقيق هذه الأهداف وتنظيم المظاهرات المناهضة للنظام داخل حرم جامعة الزقازيق وإثارة القاعدة الطلابية بجامعة الزقازيق لتعطيل العملية التعليمية ومنع هذه المؤسسة من أداء الدور المنوط بها وإشاعة الفوضى داخل الحرم الجامعى باستخدام العنف والترويع وإمداد عناصر الطلاب المنتمية للجماعة بالأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعى وترويج المحررات والمطبوعات التي تتضمن ترويجا لأهداف الجماعة الإرهابية وأمدوا عناصر الإخوان الطلابية بالجامعة بعدد من الألعاب النارية واللوحات والمنشورات الموجهة ضد الجيش والشرطة، وأيضا بالأموال اللازمة لتنظيم مسيرات مناهضة لنظام الحكم داخل حرم جامعة الزقازيق وبالمهمات المستعملة فى أعمال الشغب التى شابت تظاهراتهم وأنه لا عودة لإثارة القاعدة الطلابية بالجامعات أو منعها من أداء دورها أو إشاعة الفوضى أو العنف أوالترويع بالجامعات المصرية.
خامساً: استخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية بالجامعات انحراف عن الرسالة الجامعية لا تجعل فاعلها أهلا للانتماء للجامعة.
واختتمت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للطاعن وهو أستاذ جامعى تشكل فى مجموعها اشتراكه في أعمال العنف وأحداث الشغب داخل الجامعة ومنشاَتها وإدخاله ألعاباً نارية وهى من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أو المنشاَت أو الممتلكات للضرر أو الخطر التى ثبتت في حقه بحكم قضائى جنائى، وهى بلا ريب من شأنها أن تمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة الجامعية، وتمثل خروجاً خطيراً علي التقاليد الجامعية، بقيادة بعض الطلاب للقيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء علي الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعى باستخدام العنف والإرهاب وسيلة لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة التي ينتمى إليها، وهى أفعال فى جملتها تكشف عن انحرافه عن رسالته الجامعية مخلاً بكرامة الوظيفة الجامعية وبالثقة الواجب توافرها فيه، متعديا تعديا سافرا على القيم الجامعية بما ينطوي عليه من أفعال تجرمها القوانين وتلفظها العادات والتقاليد لا يكون معه الطاعن أهلا لتولي المناصب الجامعية أو الاستمرار في الانتماء للجامعة مما يجعل بقاء الطاعن في وظيفته متعارضا ومقتضيات شغل وظيفته بالجامعة ويكون عزله من الوظيفة الجامعية هو الجزاء الأوفى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.