قضت المحكمة الإدارية العليا ب مجلس الدولة ، بعزل الدكتور ( م.إ.ح.و) الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق ، لثبوت صدور حكم جنائي بالسجن المشدد ثلاث سنوات بتهمة انضمامه لجماعة محظورة وقيامه بتنظيم المسيرات والمظاهرات المناهضة للنظام القائم وإمداد عناصر الطلاب المنتمية للجماعة بالألعاب النارية والأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعى ل جامعة الزقازيق والإضرار بالوحدة الوطنية لتحقيق أهداف هذه الجماعة، بتشجيع القاعدة الطلابية علي القيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء علي الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعي، باستخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة الجامعية التي يشغلها. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطالله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة حكما تاريخيا. وأقرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ عزل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المنتمين للجماعة المحظورة ممن يرتكبون أعمالاً إرهابية، وأكدت أن الجامعات منارات العلم ومعقل الفكر وذخيرة الوطن فى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية ويجب بتر المتطرفين منهم ليبقى ثوبها أبيضاً ناصعاً، وأن هناك ثلاث صور لأعمال العنف والتطرف والتحزب توجب عزل عضو هيئة التدريس بالجامعات ، وأن عزل الأستاذ الجامعى جاء لأنه انضم لجماعة محظورة اتخذوا من الإرهاب وسيلة لتعطيل الدستور وأمدوا عناصر الإخوان الطلابية بألعاب نارية ومنشورات ضد الجيش والشرطة وأموال لتنظيم مسيرات مناهضة لنظام الحكم داخل حرم الجامعة، وقضى عقوبة السجن المشدد ثلاث سنوات ولا عودة لإثارة القاعدة الطلابية بالجامعات أو منعها من أداء دورها أو إشاعة الفوضى أو العنف أوالترويع، وأن استخدام العنف والإرهاب لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية بالجامعات انحراف عن الرسالة الجامعية لا تجعل فاعلها أهلا للانتماء للجامعة، وأن البتر هو الجزاء الأوفى ليبقى ثوب الجامعة أبيض ناصعا. قالت المحكمة إن الجامعات هي منارات العلم ومعقل الفكر وموئل المفكرين وذخيرة الوطن من العلماء في شتي مناحي الحياة ، وقاطرة التقدم في المجتمع للوصول إلى بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العملي في التفكير وتنمية المواهب ونشر القيم الحضارية والرؤية، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم والاعتلاء بالقيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في جميع المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليسهم في بناء وتدعيم المجتمع وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، وهم أهم ثروات المجتمع وأغلاها. وأضافت أن من أهم عملها واختصاصاتها مراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والخُلقية والوطنية، وهو ما يفرض على أساتذة الجامعات التحلى بالأخلاق الكريمة والسلوك القويم بما يتفق مع التقاليد الجامعية العريقة لكونهم قدوة لطلابهم يعلمونهم القيم والأخلاق وينهلون من علمهم ما ينفعهم، فإذا ما خرج أحدهم عن إطار تقاليد الوظيفة الجامعية وتنكب بمسلكه وأفعاله وتصرفاته الطريق القويم وأتى فعلاً مزريا بالشرف والاعتبار فقد الثقة والاعتبار ويتعين بتره من الجامعة ليبقى ثوبها أبيض ناصعا. وأوضحت المحكمة أن المشرع استحدث ثلاث حالات إضافة للحالتين اللتين يتوجب فيهما عزل عضو هيئة التدريس بالجامعات المصرية المتمثلتين فى حالة ارتكابه فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة، وحالة إعطاء الدروس الخصوصية، الأولى هى الاشتراك أو التحريض أو المساعدة على العنف أو أحداث الشغب داخل الجامعات أو أى من منشاَتها. والثانية ممارسة الأعمال الحزبية داخل الجامعة، والثالثة إدخال سلاح من أى نوع كان للجامعة أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أو المشاَت أو الممتلكات للضرر أو الخطر لما تتضمنه تلك الحالات من خروج جسيم على الوظيفة الجامعية والسقوط فى هاوية الإضرار بالمنشاَت الجامعية وتخريب الممتلكات العامة وتعريض العاملين والطلاب بالجامعة للخطر، والبعد عن اَداء الرسالة الجامعية وأنه يجب على عضو هيئة التدريس بالجامعة أن يحافظ على كرامة وظيفته وينأى عن ارتكاب أية أعمال تنال من هذه الكرامة، فضلاً عن وجوب التزامه بالتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصلية وترسيخها في نفوس الطلاب، وأن يبتعد عن كل فعل يمس نزاهته أو كرامته أو كرامة وظيفته، أو يأتى بفعل يزري بشرف عضو هيئة التدريس هو الفعل الذي يتصل الأمر فيه بالمقومات الأساسية للقيم العليا في الإنسان كعرضه وأمانته. وذكرت المحكمة أن الطاعن ( م.إ.ح.و) الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية ب جامعة الزقازيق ثبت انضمامه لجماعة الإخوان المحظورة بصدور حكم جنائى ضده في القضية رقم 4903 لسنة 2014 جنح أول الزقازيق والمقيدة برقم 471 لسنة 2014 الصادر بمعاقبته بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتم تنفيذ العقوبة بالكامل عما اُسند إليه - وآخرين - من تهمة الانضمام إلي جماعة محظورة علي خلاف أحكام القانون ( جماعة الإخوان المسلمين ) الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والمشاركة في الاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمهم بأغراضها وكان الإرهاب هو الوسيلة التي استخدموها في تحقيق تلك الأغراض . كذلك تنظيم المظاهرات المناهضة للنظام داخل حرم جامعة الزقازيق وكذلك حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة محررات ومطبوعات تضمنت ترويجا للأغراض سالفة البيان حال كونها معدة للتوزيع واطلاع الغير عليها وأمدوا عناصر الإخوان الطلابية بالجامعة بعدد من الألعاب النارية واللوحات والمنشورات الموجهة ضد الجيش والشرطة، وأيضا بالأموال اللازمة لتنظيم مسيرات مناهضة لنظام الحكم داخل حرم جامعة الزقازيق وبالمهمات المستعملة فى أعمال الشغب التى شابت تظاهراتهم وذلك علي النحو الموضح بالتحقيقات. وأشارت المحكمة أن الطاعن نفذ العقوبة السجن المشدد ثلاث سنوات بالكامل لما قام به وآخرين من زملائه بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية هادفين منع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي عن طريق استخدام الإرهاب والعنف لتحقيق هذه الأهداف وتنظيم المظاهرات المناهضة للنظام داخل حرم جامعة الزقازيق وإثارة القاعدة الطلابية ب جامعة الزقازيق لتعطيل العملية التعليمية ومنع هذه المؤسسة من أداء الدور المنوط بها وإشاعة الفوضى داخل الحرم الجامعى باستخدام العنف والترويع وإمداد عناصر الطلاب المنتمية للجماعة بالأموال والمهمات لتنفيذ أعمال الشغب داخل الحرم الجامعى وترويج المحررات والمطبوعات التي تتضمن ترويجا لأهداف الجماعة الإرهابية. كما أمدوا عناصر الإخوان الطلابية بالجامعة بعدد من الألعاب النارية واللوحات والمنشورات الموجهة ضد الجيش والشرطة، وأيضا بالأموال اللازمة لتنظيم مسيرات مناهضة لنظام الحكم داخل حرم جامعة الزقازيق وبالمهمات المستعملة فى أعمال الشغب التى شابت تظاهراتهم وأنه لا عودة لإثارة القاعدة الطلابية بالجامعات أو منعها من أداء دورها أو إشاعة الفوضى أو العنف أوالترويع بالجامعات المصرية. واختتمت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للطاعن وهو أستاذ جامعى، تشكل فى مجموعها اشتراكه في أعمال العنف وأحداث الشغب داخل الجامعة ومنشاَتها وإدخاله ألعاباً نارية وهى من الأدوات والمواد التى تعرض الأفراد أو المنشاَت أو الممتلكات للضرر أو الخطر التى ثبتت في حقه بحكم قضائى جنائي، وهى بلا ريب من شأنها أن تمس نزاهته وكرامته وكرامة الوظيفة الجامعية، وتمثل خروجاً خطيراً علي التقاليد الجامعية، بقيادة بعض الطلاب للقيام بأعمال المظاهرات والتخريب والاعتداء علي الحريات الشخصية للطلاب والأساتذة والاعتداء علي الممتلكات العامة والخاصة داخل الحرم الجامعى باستخدام العنف والإرهاب وسيلة لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية التي ينتمى إليها بما يخالف كرامة وتقاليد الوظيفة التي ينتمى إليها. وأكدت أن هذه الأفعال فى جملتها تكشف عن انحرافه عن رسالته الجامعية مخلاً بكرامة الوظيفة الجامعية وبالثقة الواجب توافرها فيه، متعديا تعديا سافرا على القيم الجامعية بما ينطوي عليه من أفعال تجرمها القوانين وتلفظها العادات والتقاليد لا يكون معه الطاعن أهلا لتولي المناصب الجامعية أو الاستمرار في الانتماء للجامعة مما يجعل بقاء الطاعن في وظيفته متعارضا ومقتضيات شغل وظيفته بالجامعة ويكون عزله من الوظيفة الجامعية هو الجزاء الأوفى.