علَّق عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، على جريمة ابتزاز الفتيات لإرغامهن على ارتكاب أفعال خادشة للحياء، قائلًا، إن تلك الجريمة تكون عادة عن طريق امتلاك الجاني لأحد وسائل التهديد، والتي تكون ماسة بعرض الفتاة وشرفها، مما يحمل البعض منهن على الانصياع لطلبات الجاني إلا أن الفتاة التي تتعرض لهذا التهديد وتنفذ طلبات الشخص المبتز لا تعلم أن هذا الفعل جناية سواء ارتكب بواسطة خطابات تهديد مكتوبة بواسطة إحدى الطرق والوسائل العادية، أو بواسطة الوسائل الإلكترونية طبقًا لما هو المنصوص عليه الفقرة الأولى من المادة 327 من قانون العقوبات، والتي تعاقب على التهديد أو الابتزاز إذا وقع كتابة، وكان التهديد مصحوبًا بطلب أو تكليف بأمر. وتابع المستشار القانوني، جدير بالذكر أنه لا يُشترط لقيام هذه الجريمة أن تكون عبارة التهديد دالة بذاتها على أن الجاني سوف يقوم بنفسه بارتكاب الجريمة إذا لم يجب عن طلبه، بل يكفي أن يكون قد وجه التهديد كتابة إلى المجني عليه، وهو يدرك أثره من حيث إيقاع الرعب في نفسه، وأنه يريد تحقيق ذلك الأثر بما قد يترتب عليه أن يذعر المجني عليه راغمًا إلى إجابة الطلب بغض النظر عما إذا كان الجاني قد قصد إلى تنفيذ التهديد فعلًا، ومن غير حاجة إلى تعرف الأثر الفعلي الذي أحدثه التهديد في نفس المجني عليه، ولا عبرة بعد ذلك بالأسلوب أو القالب الذي تصاغ فيه عبارات التهديد متى كان المفهوم منها أن الجاني قد قصد ترويع المجني عليه على أداء ما هو مطلوب. وأضاف أبو العلا، الفرق بين ارتكاب الجريمة بإحدى الوسائل الإلكترونية أو بالوسائل التقليدية كخطابات التهديد كما سلف بيانه هو في اختصاص المحكمة، حيث تختص محكمة الجنايات الاقتصادية بنظر النوع الأول من الجرائم، إما الجرائم التي ترتكب بالطرق التقليدية فتختص بها محكمة الجنايات التي وقعت في دائرتها الجريمة وإن كان الاختصاص المكاني في المحاكمة أمام محاكم الجنايات لا ينال من صحة انعقادها وصحة الأحكام التي تصدر عنها.