قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للمصريين المقيمين بالخارج، إخراج زكاة الفطر وزكاة أموالهم في بلدهم الأصلي مصر، والقريب المستحق للزكاة أولى وأحق بها من غيره. وأضاف المركز، عبر موقعه الرسمي، أن الله –عز وجل- شرع الزكاة؛ تحقيقًا للتكافل الاجتماعي، ونشرًا للمودة والرحمة بين أفراد المجتمع. وبين المركز، أن الأصل فيها إخراجُها في البلد الذي يكون فيه المال، ولا تنقل إلا لمصلحة، أو حاجة؛ كأن تُدفع لقريب أو الأشد حاجة. وتابع: ومما لا شك فيه أن الأقارب المحتاجين أولى وأحق بالزكوات والصدقات من غيرهم؛ فقد قال سيدنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: "... الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ". [رواه الترمذي وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ]. وأوضح المركز، أنه لما سُئِلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ نَفَقَةِ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- عَلَى زَوْجِهَا عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَيُجْزِئُهَا ذَلِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ، أَجْرُ القَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ» [متفق عليه]. ولفت أن سَيدُنا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- جعل المالَ الذي ينفقه المرء على أهله أعظم أجرًأ من المال الذي يتصدق به على المساكين، أو ينفقه في سبيل الله؛ فقَالَ-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ» [رواه مسلم]. وقال المركز، إنه بناء على ما سبق؛ فيجوز للمصريين المقيمين بالخارج أن يُخرجوا زكاة أموالهم أو زكاة الفطر في بلدهم الأصلي مصر، إذا كان لهم قريب مستحق، أو كان في مصر من هو أشد حاجة، وذلك هو الأولى من إخراجها في البلد الذي يُقيمون فيه. واستشهد بالأثر الوارد عن طاووس قال: قَالَ مُعَاذٌ –رضي الله عنه- لأهْلِ اليَمَنِ: «ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ -أَوْ لَبِيسٍ- في الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ» [رواه البخاري معلَّقًا]، ووجه الشاهد أن فيه نقل الزكاة من اليمن إلى المدينةالمنورة.