أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف يجوز لمريض كورونا الفطر في رمضان إذا أقر له الطبيب ذلك وقال المجمع ان مرضه من المرض الشديد الذي يؤدي إلى الضعف ويخاف معه الهلاك، وهو يحتاج إلى تناول العلاج الدائم وغير ذلك مما يقرره الأطباء، وأوضح أنه ولا يجوز لهذا المريض أن يرفض الأخذ بهذه الرخصة الواجبة التي شرعها الله تعالى له، بناء على أن النفوس حق الله وهي أمانة عند المكلفين، فيجب حفظها ليستوفي الله حقه منها بالتكليف. ولفت المجمع الى ان الإنسان عليه أن يُدرك أن فضل الله كبير ورحمته واسعة، موضحا أن الإﻧﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼً ﺻﺎﻟﺤًﺎ، ﺛﻢ ﻣﺮﺽ أو تقدم به السن ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺪﺭ على الصيام فأخذ بالرخصة، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻪ أجر ما كان يفعل حال صحته ﻛﺎﻣﻼً، وهو ما أكده النبي صلى الله عليه و سلم بقوله: " إِذَا مَرِضَ العَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا". وقال المجمع ان من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية دفع المفاسد عن النفس البشرية، وجلب المصالح لها، لذا كان من أهم أسس التشريع الإسلامي التيسير ورفع الحرج عن العباد دفعا للمشقة، وحفظا للمهج والنفوس، ومن أبرز الدلائل على ذلك تخفيف التكليف عن أصحاب الأعذار وفي مقدمتهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث أكد الأطباء أن فيروس كرونا أشد فتكًا بهم حال إصابتهم به، نظرًا لضعف مناعتهم فرخّص لهم الشارع الحكيم في الفطر في نهار رمضان مع القضاء أو الفدية وفقا لحالته، قال تعالى "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. وقد بين الفقهاء حقيقة المرض المبيح للفطر في نهار رمضان وحكم الترخص به، في أن المرض بالنسبة إلى الصيام على ثلاثة أنواع: النوع الأول: المرض اليسير الذي لا يشق معه الصيام، وذلك مثل الصداع، الحمى الخفيفة، وجع الإصبع، وغير ذلك مما يستطيع الانسان تحمله، فجمهور العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يفطر بسبب هذا المرض اليسير. أما النوع الثاني: وهو المرض الذي يرخص للمريض بالفطر معه، وهذا المرض يستطيع صاحبه أن يصوم مع ضرر ومشقة، ولكن لا تؤدي بالمريض الى الهلاك، وهذا الضرر مثل زيادة المرض عليه أو تأخر الشفاء، وهذا النوع يستحب لصاحبه أن يفطر، وقد ذكر الإمام أبو بكر ابن العربي في كتابه "أحكام القرآن" في تفسير قول الله تعالى: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر..." أن للمريض ثلاثة أحوال، من هذه الأحوال أن المريض يقدر على الصوم بضرر ومشقة، فقال "يستحب له الفطر ولا يصوم الا جاهل". وقال المجمع ان النوع الثالث: هو المرض الشديد الذي يؤدي الى الضعف ويُخاف معه الهلاك، وهذا المرض موجب للفطر لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة، فيكون الصوم بالنسبة لهذا المريض حرامًا، لقوله تعالى: "ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة"، وقوله تعالى: "ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيمًا".