قالت دار الإفتاء المصرية، إن الصلاة تصح مع مدافعة الريح أو الغائط لكن مع الكراهة التنزيهية، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ" رواه مسلم. وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي، أن الأفضل أن يقف المسلم بين يدي ربه خاشعًا مطمئن القلب هادئ البال؛ وذلك لتجني كامل ثواب وخيرات وبركات الصلاة ومناجاة رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا تَعجل، وَائتِ الصلاة وعليك سكونٌ ووقارٌ؛ ففي الحديث الشريف عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلاةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ، وَلَا تُسْرِعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» رواه البخاري، وفي الحديث الشريف: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ» رواه مسلم، والأخبثان: البولُ والغائطُ. وقال العلامة الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (1/ 202، ط. دار الفكر): [(وَ) تُكْرَهُ (الصَّلاةُ حَاقِنًا) بِالنُّونِ: أَيْ مُدَافِعًا لِلْبَوْلِ (أَوْ حَاقِبًا) بِالْمُوَحَّدَةِ: أَيْ مُدَافِعًا لِلْغَائِطِ أَوْ حَازِقًا بِالْقَافِ، وَهُوَ مُدَافِعُ الرِّيحِ، أَوْ حَاقِنًا بِهِمَا، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُفَرِّغَ نَفْسَهُ مِنْ ذَلِكَ إذَا اتَّسَعَ الْوَقْتُ وَإِنْ فَاتَتْهُ الْجَمَاعَةُ -كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهَا- وَقِيلَ: يُسْتَحَبُّ وَإِنْ فَاتَ الْوَقْتُ، وَنُقِلَ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: إذَا انْتَهَى بِهِ مُدَافَعَةُ الأَخْبَثَيْنِ إلَى أَنْ ذَهَبَ خُشُوعُهُ لَمْ تَصِحَّ صَلاتُهُ].