قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الصدقة تجب إذا نذرها المرء، وتصير نذرًا يجب الوفاء به، أو إذا كانت زكاة. وعن حكم إخراجها للأقارب، قالت اللجنة، إن الأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض في المزكي أن ينفق عليهم النفقة الكافية، والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة. وتابعت: وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثاني، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم في وقت واحد كما رواه أحمد والترمذي وحسنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة".