أثيرت حالة من الجدل بين النواب خلال أول جلسة لمناقشة مشروع الإدارة المحلية وذلك من حيث المبدأ، والتى شهدت مناقشات وخلافات واسعة فى الرأى على مشروع القانون حيث جاءت الأراء بين مطالب باعادة القانون للجنة الإدارة المحلية مرة أخرى للدراسة والإعتراض على توقيت صدوره، نظرا لعدم جاهزية الأجواء لاجراء الانتخابات المحلية، بينما تمسك آخرون باستمرار مناقشة القانون فى الجلسة العامة وإصداره. وقد جاءت أبرز الاعتراضات على سن تعيين المحافظ، والتى تلزم بأن يكون الحد الأدنى للسن 35 سنة، ووصفها المعترضون على القانون، حيث تحرم الشباب من تولى المناصب القيادية وأن هذا ضد توجيهات رئيس الجمهورية بتمكين الشباب وتوليهم مواقع قيادية، اضافة الى النسب المخصصة لبعض الفئات فى انتخابات المجالس المحلية، والتى تم وضعها فى مشروع قانون الإدارة المحلية تفعيلا لما ورد فى المادة 180 من الدستور التى تنص على أن يكون 25% من المقاعد للمرأة و25% للشباب دون 35 عاما، و50 % على الأقل للعمال والفلاحين، ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة. واللافت للنظر ايضا أن هذه النسب ستحرم الكثير من المواطنين من الترشح فى الانتخابات المحلية، خاصة تحديد سن الشباب بحد أقصى 35 سنة، وبالتالى الذين تجاوزوا ال35 سنة لن يستطيعوا خوض الانتخابات، كما أن هذه النسب لتحقيقها لابد من ترشيح هذه الفئات فى القوائم فقط بحسب وجهة نظر بعض المعترضين. وجاء الاعتراض أيضا على تطبيق اللامركزية فى المحليات وهى ليست جاهزة لتطبيق نظام اللامركزية ولم يتم تدريب وتأهيل العاملين فى الوحدات المحلية على هذا النظام الذى سيتم تطبيقه فور إقرار قانون الإدارة المحلية، وطلبوا منح فرصة لتدريب وتأهيل قيادات المحليات والعاملين فى هذا المجال. فيما يرى جانب أخر أن لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، قدعقدت جلسة لرؤساء الأحزاب والمفكرين، والمحافظين، وأن هناك 3 وزراء تنمية محليّة لم يعترضوا على مشروع قانون الإدارة المحلية، منذ إنجازه في عهد حكومة المهندس شريف إسماعيل، مطالبين بضرورة الانتهاء منه في أسرع وقت باعتباره أحد أهم الأسلحة لمواجهة فساد المحليات، وإن الحاجة لهذا القانون ضرورة مهمة وذلك لإتاحة فرصة للشباب للمشاركة في بناء الدولة المصرية. وجاءت أبرز بنود القانون كالأتى:- - يشترط لتعيين المحافظ فى منصبه ألا يقل عمره عن 35 سنة ميلادية. - انتخاب المجالس المحلية بواقع 25% بالنظام الفردي و75% بنظام القوائم المغلقة المطلقة. - التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية ب"التدريج". - منح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة. - منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب. - يتضمن القانون آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات. - يمنح القانون المجالس المحلية الحق فى تشكيل لجان تقصى حقائق بشأن القضايا والمشكلات . - 21 سنة حد أدنى لسن الترشح فى انتخابات المجالس المحلية. - تخصيص موازنات مالية مستقلة للمحافظات والوحدات المحلية، وتعظيم الموارد لإقامة مشروعات استثمارية وتنموية. - تقوم الوحدات المحلية بتولى جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة. - تشكيل "مجلس إقليمي للتنمية" بكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية. - يكون للمجتمعات العمرانية الجديدة مجلس يتم انتخابه كل أربع سنوات. - إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لإعداد الكوادر وتدريب العاملين وذلك لأول مرة. يتولى مجلس المحافظين إقرار وسائل تمكين الوحدات المحلية بما يدعم اللامركزية وتقويم أداء الأجهزة. - لا يجوز جمع المحافظ بين منصبه وعضوية المجالس النيابية أو المحلية، اضاف الى أنه يعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش. - يلزام القانون الحكومة بميكنة جميع الخدمات بالوحدات المحلية خلال 3 سنوات. - يكون لكل وحدة من الوحدات المحلية مجلس محلي يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام السري المباشر لمدّة أربع سنوات. - يتم تخصيص 25% من المقاعد فى المجالس المحلية للشباب و25% للمرأة. - لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50%..ومراعاة التمثيل المناسب للمسيحيين وذوى الإعاقة. - لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل. - يصدر قرار حل المجالس المحلية من مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس النواب. - يلزم القانون الجديد بأن يكون لكل محافظة موازنة محلية مستقلة ويحدد 14 مورد لتمويلها. - يُنشأ بكل محافظة صندوق للتنمية المحلية تعتبر موارده ذاتية للمحافظة. - إنشاء نظام للإدارة المالية للموازنات المستقلة للمحليات - إنشاء حساب مشترك للتنمية المحلية بالوزارة تتكون موارده من سب من حصيلة ضريبة الدخل و"القيمة المضافة و50% من إجمالي حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على العقارات 20% من الثروة المعدنية والمحجرية.