الرئيس: مصر لا تعارض تحقيق أي تنمية للشركاء والأشقاء في دول حوض النيل    وزير التعليم العالي يفتتح المجمع الطبي لمؤسسة "تعليم" بمحافظة بني سويف.. صور    الغرف التجارية: أسعار الأسمنت مرتفعة رغم زيادة الإنتاج وانخفاض الصادرات    الملك عبد الله يستقبل مصطفى مدبولي بالديوان الملكي    غرفة الجيزة التجارية ناعيةً علي المصيلحي: قامة وطنية خدمت الوطن في مجال التجارة والتموين    سيد عبد الحفيظ يعلّق على أزمة زيزو وجماهير الزمالك: الرد الرسمي من حق الأهلي    الأعلى للإعلام يحيل شكوى الزمالك ضد أحمد شوبير إلى لجنة الشكاوى    وقف عمل عمال النظافة خلال وقت الذروة بمحلية نجع حمادي بقنا.. والمواطنون: قرار سليم    مفتي الأردن: الفتوى تتغير بتغيُّر الأشخاص والظروف ولا يمكن للذكاء الاصطناعي مراعاة هذه الأبعاد    وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة 2025-2030    تقرير: إسبانيا تخاطر بعداء ترامب نتيجة سياساتها الدفاعية وعلاقاتها مع الصين    شبانة يكشف: منتخب مصر يواجه نيجيريا قبل كأس الأمم    لن تتخيل.. سعر خاتم الألماس الذي أهداه كريستيانو رونالدو إلى جورجينا    إخلاء بعض المناطق السكنية غرب اليونان إثر اندلاع عدة حرائق    الطقس غدا.. موجة شديدة الحرارة وأمطار تصل لحد السيول والعظمى 41 درجة    حجز نظر استئناف المتهم بقتل مالك قهوة أسوان على حكم إعدامه للقرار    كريستال بالاس يهاجم يويفا بعد حرمانه من الدوري الأوروبي    بعد تحقيقه إيرادات ضعيفة هل سيتم سحب فيلم "ريستارت" من دور العرض؟    خصم يصل ل25% على إصدارات دار الكتب بمعرض رأس البر للكتاب    وفد مجموعة الحكماء الداعمة للسلام يزور مستشفى العريش العام    خبراء: قرار إسرائيل احتلال غزة ينتهك حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم    "الجمهور حاضر".. طرح تذاكر مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري    بعد 6 شهور.. وائل جسار يعود لإحياء الحفلات الغنائية في أوبرا دبي    تجديد تكليف الدكتور حسن سند قائمًا بأعمال عميد حقوق المنيا    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يحيل المدير الإداري لمستشفى الجلدية والجذام للتحقيق    إنجاز طبي جديد بقنا العام: إنقاذ سيدة من نزيف حاد بتقنية دقيقة دون استئصال الرحم    "أبو كبير" تنعى ابنها البار.. ماذا قال أهالي الشرقية عن الراحل علي المصيلحي؟ -صور    الجمعة.. فرقة واما تحيي حفلاً غنائياً في رأس الحكمة    هاني تمام: "القرآن يأمرنا بالمعاشرة بالمعروف حتى في حالات الكراهية بين الزوجين"    كامل الوزير: عمل على مدار الساعة لتحقيق مستوى نظافة متميز بالقطارات والمحطات    قطع مياه الشرب عن مدينة ديرمواس بالمنيا غدا لمدة 6 ساعات    خاص| وسام أبوعلي يستخرج تأشيرة العمل في أمريكا تمهيدا للانضمام إلى كولومبوس كرو (صورة)    كيف تحمى نفسك من ضربة الشمس فى موجات الحر.. خبير صحة عامة يجيب    الرئيس الصيني يؤكد: العلاقات الثنائية مع البرازيل في أفضل حالاتها    الدقهلية تبدأ مهرجان جمصة الصيفي الأول 2025 للترويج للسياحة وجذب الاستثمار    الداخلية تضبط تيك توكر يرسم على أجساد السيدات بصورة خادشة للحياء    حملات موسعة لهيئة البترول للتصدي لمخالفات تداول وتوزيع المنتجات البترولية    مصرع طفل غرقا في ترعة باروط ببني سويف    وزير الصحة يبحث مع المرشحة لمنصب سفيرة مصر لدى السويد ولاتفيا التعاون الصحى    اليوم.. إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    حزب الوعي: زيارة الرئيس الأوغندي لمصر يعكس الإرادة السياسية لقيادتي البلدين    «تعليم كفر الشيخ» تعلن النزول بسن القبول برياض الأطفال ل3 سنوات ونصف    «العمل» تجري اختبارات للمرشحين لوظائف الأردن بمطاحن الدقيق    الجمعة.. قصور الثقافة تقيم فعاليات متنوعة للأطفال بنادي الري احتفالا بوفاء النيل    محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة التيسيرية لمشروع تطوير منطقة الكيت كات    محمد نور: مقياس النجاح في الشارع أهم من لقب «نمبر وان» | خاص    12 أغسطس 2025.. أسعار الأسماك في سوق العبور للجملة اليوم    رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع مدافع بورنموث    موعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب    تزامنًا مع ارتفاع الحرارة.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير "مياه باردة" لعمال النظافة    الأمم المتحدة: أكثر من 100 طفل يموتون جوعا في غزة    تحرير 131 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق    هل يجب قضاء الصلوات الفائتة خلال الحيض؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    أمين الفتوى: "المعاشرة بالمعروف" قيمة إسلامية جامعة تشمل كل العلاقات الإنسانية    أول هبوط في سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 12-8-2025 صباحًا    العظمي 38.. طقس شديد الحرارة ورطوبة مرتفعة في شمال سيناء    مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الثلاثاء 12أغسطس 2025    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمل : دستور الوفد يتضمن حقوق الإنسان والحريات العامة والعدالة واستقلال القضاء ومحاكمة الرئيس والوزراء
نشر في الوفد يوم 28 - 09 - 2012

تعيش مصر مشهداً تشريعياً عجيباً لم يمر فى تاريخها المعاصر.. بهذه الكلمات بدأ المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، رئيس لجنة إعداد دستور الوفد، حواره مع «الوفد»
حول المشهد التشريعى فى مصر الآن وحول دستور الوفد وأهم ما يميزه مؤكداً أن رئيس الجمهورية لأول مرة فى تاريخ مصر أصبح يحتكر كل السلطات التنفيذية والتشريعية والشرعية الثورية الدستورية فى يده مستنداً فى ذلك إلى كونه رئيساً منتخباً من الشعب وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية الحالية للدستور بها عوار خطير وهو بطلان الانتخابات البرلمانية، وبالتالى بطلان القانون الذى أصدره المجلس، وذكر أن دستور الوفد يتضمن حقوق الإنسان والحريات العامة وحقوق المواطنين وتحقيق العدالة واستغلال القضاء وغيرها الكثير من بنود تصب فى مصلحة الوطن والمواطنين، وإلى الحوار..
ما رؤيتك للمشهد التشريعى فى مصر الآن؟
- المشهد التشريعى فى مصر عجيب وأعتقد أن مصر لم تمر فى تاريخها المعاصر بمثل هذا الموقف بعد نجاح ثورة 25 يناير، لقد نشأ ما يسمى بالشرعية الدستورية الثورية، وتبناها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى انضم للثورة وتعهد بتنفيذ أهدافها وحمايتها وبناء على هذه السلطة الثورية أصدر المجلس قرارات بحل مجلسى الشعب والشورى، وصدر حكم بحل المجالس المحلية وأجرى الاستفتاء على 7 مواد من دستور 71 بواسطة لجنة إخوانية ثم قرر المجلس تعديل هذه المواد وأصدر إعلاناً دستورياً فى 30/3/2011 تضمن 63 مادة بإرادته المنفردة دون أى استفتاء بناء على هذه السلطة، وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان المواد المنظمة للانتخابات بالقوائم أصدر المجلس العسكرى الإعلان الدستورى المكمل وبناء عليه أصبحت لدى المجلس العسكرى السلطة التشريعية، بالإضافة إلى السلطات السابقة.
ولكن لا مجال للحديث عن المجلس العسكرى الآن بعد وجود رئيس منتخب؟
- أصدر الرئيس قراراً جمهورياً بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل وهو قرار باطل وليس له سند من الناحية الدستورية وقام باغتصاب السلطة التشريعية من المجلس العسكرى وبالتالى فقد أصبحت البلاد منذ إلغاء هذا الإعلان يحتكر فيها رئيس الجمهورية كل السلطات التنفيذية والتشريعية وحتى سلطة الشرعية الثورية الدستورية، ولم يحدث فى تاريخ البلاد أن جمع رئيس دولة هذه السلطات جميعاً فى يده، كما أصدر قرارات بإعادة تشكيل المجلس العسكرى وإقالة المشير ورئيس الأركان وتغيير قيادات القوات المسلحة المختلفة وحالياً أمام القضاء الإدارى هناك قضايا تتعلق ببطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وكذلك بطلان مجلس الشورى بعد أن صدر حكم ثانى من المحكمة الدستورية العليا قضى بإبطال قرار رئيس الجمهورية بتعطيل حكم المحكمة ووقفه وإعادة مجلس الشعب للوجود وبالتالى زال كل أثر لهذا القرار.
ولكن على ماذا يستند رئيس الجمهورية فى اتخاذ هذه القرارات؟
- هو يبرر هذه القرارات بأنه رئيس الجمهورية المنتخب وأنه يمثل السلطة المنتخبة الوحيدة فى البلاد، والمفروض لكى يكون ذلك صحيحاً أن يخضع للشرعية الدستورية والقانونية، خاصة أنه أقسم اليمين الدستورية 3 مرات أمام الشعب والمتظاهرين فى التحرير وجامعة القاهرة والمحكمة الدستورية التى حدد الإعلان الدستورى أنها الجهة التى يحلف أمامها الرئيس بدلاً من مجلس الشعب الباطل والمنحل، وكان لابد أن يخضع للشرعية الدستورية القائمة فى النصوص الدستورية الدستور المؤقت والتكميلى والمصيبة أنه أغلق ذلك والمفترض أن يلتزم بعدم الخروج على أحكام الدستور المؤٍت والتكميلى ويلزم به لأنه استفتى من الشعب عليه وبالتالى الرئيس لا يلتزم بالدستور المؤقت ولا يلتزم بقسمه الثلاثى على احترام الشرعية الدستورية والقانون.
ولكن هناك دستور الآن يعد داخل اللجنة التأسيسية للدستورية فماذا عنه؟
- مبدئياً اللجنة التأسيسية القائمة حالياً تم تشكيلها بعد صدور حكم ببطلان اللجنة التأسيسية الأولى من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، وكان السبب الأساسى فى هذا البطلان أن أغلبية أعضاء هذه الجمعية الباطلة من التيار السلفى الإخوانى ولا تمثل طوائف الشعب المصرى فقاموا بتشكيل لجنة جدية تضم 180 اسماً ليس أمام كل منها إلا معلومة محدودة مثل مهندس، طبيب، إلى آخره، وقام قادة التحالف السلفى الإخوانى بإعداد قائمة دوارة من 100 اسم أصلى و50 احتياطياً وفرضوا تشكيل الجمعية الجديدة من أغلبية ساحقة من هذا التيار يضاف إلى كل ذلك أنهم أعدوا فى مجلس الشعب قبل بطلانه مشروع قانون يتضمن وضع القواعد والإجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية والقواعد الإجرائية الخاصة بأداء عملها، وذلك بالتناقض مع المادة 60 من الدستور المؤقت التى تؤكد أنه المختص بوضع هذه القواعد باعتبارها قواعد وإجراءات مكملة لأحكام الدستور المؤقت ولذلك لم يعتمد المجلس العسكرى هذا القانون وبالتالى فإن الجمعية الحالية بها عوار خطير هو بطلان الانتخابات التى أجريت وبطلان القانون الذى أعدوه والذى لم يصدق عليه، هذا بالإضافة إلى اختيار وانتخاب رئيس ووكلاء لهذه الجمعية دون أى أساس انتخابى سليم، وهى مستمرة واقعياً رغم مخالفتها للدستور والقانون حتى تحكم محكمة القضاء الإدارى فى القضايا المرفوعة ببطلان هذه الجمعية.
دستور جديد
وماذا عن دستور الجمعية التأسيسية؟
- الظاهر مما نشر عن المواد التى تم إعدادها للدستور الجديد، أن أعضاء هذه الجمعية لا يلتزمون بتقرير مبدأ المواطنة وتأكيد مبدأ الوحدة الوطنية ويهتمون بصبغ هذا الدستور بصبغة إخوانية وإسلامية، حيث يقترحون النص على أن السيادة لله ولا يتصور دينياً ولا عقلانياً أن يقرر البشر أن السيادة لله الخالق والمتحكم للكون بأكمله، واقترح بعضهم وضع نص فى الدستور يحظر الإساءة للرسول طبعاً هذا النص لا يحتاج الكتابة فى الدستور لأن الرسول سيرته مقدسة ولا يجوز لأى مسلم المساس بها والذى يمس سيرة الرسول ويسىء إليه ليس ممن ينتمون للدين الإسلامى، وبالتالى فمن الناحية المنطقية لا جدوى لمثل هذا النص، وهذا يوضح أن الخبرة الدستورية والصياغة غير متوافرة فى أعضاء هذه الجمعية الذين روعى أن يكونوا من أهل الثقة من التحالف السلفى الإخوانى الذين يسعون إلى وضع دستور يعبر عن أفكارهم وسياساتهم.
وماذا عن دستور الوفد.. ما أهم ما يميزه؟
- دستور الوفد يقوم على مراعاة عدة مبادئ أساسية وقطعية، أولها مبدأ المواطنة والوحدة الوطنية والشريعة الإسلامية مصدر رئيسى للتشريع مع مراعاة أحقية غير المسلمين فى اتباع شرائعهم فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية.
كما يقوم على أن النظام السياسى فى الدولة برلمانى رئاسى وهناك توازن بين سلطات رئيس الجمهورية والحكومة ورئيس الوزراء وضرورة أن يصدر قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء خلال 3 شهور من وضع الدستور وتضمن دستور الوفد أيضاً حظر النقل فى الموازنة العامة من قسم فى الموازنة إلى قسم آخر ولو فى ذات الباب حتى لا تعبث السلطة التنفيذية بهذه الموازنة.
كذلك تم النص على أن يتم التصرف فى الثروة القومية من أراض ومشروعات والتزامات المرافق العامة فى كل حالة بقانون خاص بفترة البرلمان.
كما نظمت السلطة التشريعية من مجلس أحدهما مجلس النواب والثانى الشيوخ وحظر الدستور عضوية الوزراء ورئيس الوزراء للبرلمان وكفالة استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، وبإزالة التبعية الموجودة حالياً من النائب العام ووكلائه إلى وزير العدل، وأن يتم اختياره من بين نواب رئيس محكمة النقض.
وماذا عن حرية الإعلام والصحافة أين نصيبها فى دستور الوفد وسط الجدل المثار حولها فى دستور اللجنة التأسيسية؟
- نص دستور الوفد على حرية إبداء الرأى بوسائل الإعلام المختلفة المكتوبة والمسموعة والمرئية مع حظر الإلغاء أو الوقف الإدارى أو المصادرة لهذه الوسائل الإعلامية وقضى المشروع بحتمية توفير المعلومات والبيانات والأخبار الصحيحة لوسائل الإعلام المختلفة وضرورة صدور قانون بتنظيم ذلك خلال 3 شهور من صدور الدستور.
وبالنسبة لوسائل الإعلام تنظم ملكيتها وإدارة أموالها وشئونها بقانون خاص بإشراف مجلس أعلى للصحافة يتم تشكيله بهذا القانون، وفيما يتعلق بسيادة القانون نص دستور الوفد على أن الاعتداء على الحقوق والحريات العامة جريمة لا تسقط بالتقادم ويقوم المضرور برفع الدعوى مباشرة أمام القضاء وحظر الدستور على رئيس الجمهورية والوزراء السيطرة على الإعلام.
وماذا عن الانتخابات البرلمانية وما وضعها فى دستور الوفد؟
- نص دستور الوفد على أن تجرى انتخابات مجلسى الشعب والشورى بالنظام الفردى وأن يلتزم النظام الاقتصادى بالعدالة الاجتماعية وتتقيد الضرائب بهذه العدالة.
وحظر دستور الوفد أيضاً على رئيس الجمهورية والوزراء أن يتعاملوا مع الدولة بالشراء والبيع والتأجير ويجب أن يحصل رئيس الجمهورية والوزراء على رواتب ومكافآت يحددها القانون ولا يجوز زيادتها، كما لا يجوز للعاملين فى الحكومة وقطاع الأعمال العام ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس النواب ويجب أن يتفرغ المرشح لعضوية مجلس النواب ويحتفظ له بوظيفته حتى الانتهاء من البرلمان.
هل استعانت اللجنة التأسيسية بدستور الوفد؟
- يبدو مما نشر أن هذه اللجنة قد تبنت نظام المجلسين وتسمية مجلس الشورى بمجلس الشيوخ كما وضع فى دستور الوفد وأيضاً وضعت المادة الخاصة بالشريعة الإسلامية على أن تتضمن مراعاة تطبيق غير المسلمين لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية ويبدو أن هناك استفادة كاملة من الأبواب الأربعة الأولى الخاصة بدستور الوفد والخاصة بالحقوق والحريات العامة، وعلى أى حال دستور الوفد يتكون من 204 مواد وما سبق أن ذكرته يعتبر اختصاراً شديداً لهذه المواد لإعداد دستور مدنى ديمقراطى يحترم الحريات الأساسية والحقوق الإنسانية ويؤيد الوحدة الوطنية ويكفل التعاون بين السلطات مع استقلال السلطات عن بعضها واستقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.