عزل وتأديب رئيسى مجلسي الشعب والشورى من القضايا المسكوت عنها فى الدستور المعطل، أو لك أن تقول إن للرئيسين بالمجلسين حصانة من نوع خاص جدا، تختلف عن حصانة الأعضاء والوزراء، فقد تم تحصينهما بدون استخدام كلمة حصانة أو من خلال وضع مواد تحصنهم، حيث تقرر السكوت عنهما تماما، وتجاهل فكرة العزل أو التأديب تحت قبة البرلمانين، وقد نبهت فى مقالات سابقة إلى هذه المشكلة، وطالبت من اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور قبل تشكيلها بإضافة فقرات أو مواد فى الدستور الجديد، وبشكل مفصل فى لائحتي البرلمان والشورى عن آلية عزل ومعاقبة الرئيس والوكلاء مثلهم مثل جميع الأعضاء. تعالوا نفترض مستقبلا(وهو وارد) أن أعضاء البرلمان اكتشفوا بعد فترة أن رئيس المجلس الذى سبق وانتخبوه لم يعد صالحا للإدارة، ما الحل؟، ماذا لو كان يميل للأغلبية البرلمانية أو يفضل أعضاء حزبه السياسى عن سائر الأعضاء مثلما كان يفعل د.سعد الكتاتنى فى المجلس المنحل؟، هل يجوز سحب الثقة منه؟، وما الآلية لسحب الثقة منه وآلية اختيار غيره؟. لنضع فرضية أخرى: ماذا لو اتضح للأعضاء أنه يتجاوز حدود الآداب أو اللياقة فى الحديث معهم؟، هل يجوز إحالته للجنة القيم للتحقيق؟، هل من الممكن فرض عقوبة عليه؟، وماذا لو تكررت مخالفاته وتجاوزاته؟. تعالوا نتوقع فرضية ثالثة: ماذا لو تم ضبط رئيس البرلمان فى جريمة ما؟، قضية آداب أو رشوة أو تعاطي أو حادث دهس المارة، من الذى سيخاطبه النائب العام لكي يرفع الحصانة عنه؟، وما الآلية لاختيار غيره فى حالة الحكم عليه بالسجن؟، لنستعرض فرضية أخيرة.. ماذا لو قدر الله وتوفى رئيس مجلس الشعب أو أصيب بمرض أعجزه عن العمل؟، هل سيتم انتخاب آخر أم سيتناوب الوكيلان رئاسة الجلسات حتى فض الدورة البرلمانية؟. فى الدستور المعطل يمكنك أن تعزل رئيس الجمهوري ورئيس الوزراء والوزراء، وتستطيع إن تعزل أعضاء مجلسي الشعب والشورى، لكن من المستحيل أن تعزل رئيسى المجلسين، وفى الدستور المعطل أيضا يمكنك أن تحيل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وأعضاء مجلسى الشعب والشورى إلى التحقيق فى حالة ارتكابهم ما يخالف القانون، ويمكنك أيضا من خلال مواد الدستور تقديمهم إلى المحاكمة وتوقيع العقوبة عليهم، لكن من الخيال أن تفعل هذا مع رئيسى مجلسي الشعب والشورى. المادة (85) من الدستور تعطى الحق لثلث أعضاء مجلس الشعب بتوجيه اتهامات لرئيس الجمهورية، وتجعل الاتهامات واجبة التحقيق بموافقة الثلثين، والمادة(96) تعطى لثلثي المجلس إسقاط العضوية عن العضو فى حالات فقد الثقة أو فقد شروط العضوية، والمادة(126) تعطى لأغلبية الأعضاء سحب الثقة من نائب رئيس الوزراء أو احد الوزراء أو نوابهم، والمادة (127) تعطى أغلبية المجلس إجبار رئيس الجمهورية على طرح الثقة فى الوزارة على الاستفتاء الشعبي أو حل مجلس الشعب، والمادة (159) تعطى لرئيس الجمهورية ولمجلس الشعب إحالة الوزير إلى المحاكمة.. هذا عن الدستور وماذا عن لائحة مجلس الشعب؟، المادة(31) من لائحة المجلس خصت لجنة القيم بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها باللائحة(المادة 377) على الأعضاء، وأعطت لرئيس المجلس مسئولية إخطار العضو بالجزاء، والمادة(33) سمحت للعضو أن يتظلم من العقوبة بمذكرة يقدمها لرئيس المجلس، وفى المادتين(359 و360) يأذن رئيس المجلس بالتحقيق مع العضو فى الجرائم أو رفع الحصانة عنه لتقديمه للمحاكمة. السؤال، ماذا لو كان المتجاوز هو رئيس البرلمان، من الذى سيحيله ويخطره بالعقوبة كما نصت(المادة 31)، وهل سيرفع التظلم لنفسه(مادة 33)، وهل سيأذن للنيابة بالتحقيق مع نفسه؟، وهل سيرفع الحصانة عن نفسه(المادتان 359و360). مواد الدستور يجب ان تتضمن آلية لعزل رئيسى البرلمان والشورى، وآلية لمعاقبتهما عند مخالفة القانون أو اللائحة أو التجاوز مع الأعضاء، وآلية لرفع الحصانة عنهما مثل سائر الأعضاء، كما يجب ألا ننسى قدر الله ومشيئته فى حالة الوفاة أو المرض أو العجز أو قضاء عقوبة في جريمة.