يسأل الكثير من الناس من فاتته صلاة المغرب ودخل المسجد ووجد الامام يصلى العشاء فأجاب العلامة ابن باز - رحمه الله - في مجموع فتاويه (12 / 190) : وقال((إذا دخلت المسجد وصلاة العشاء مقامة، ثم تذكرت أنك لم تصل المغرب، فادخل مع الجماعة بنية صلاة المغرب، وإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة فاجلس أنت في الثالثة واقرأ التشهد الأخير - أعني التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - والدعاء بعدها وانتظر الإمام حتى يسلم ثم تسلم معه، ولا يضر اختلاف النية بين الإمام والمأموم على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإن صليت المغرب وحدك ثم دخلت مع الجماعة فيما أدركت من صلاة العشاء فلا بأس)). ولو اختار المأموم مفارقة الإمام فإنه لصورا إشكال في ذلك، فقد ثبت في السنة جواز مفارقة الإمام للعذر، وذلك لخبر الرجل الذي فارق معاذا وصلى لنفسه حين طول معاذ الصلاة، وهو ثابت في الصحيح. قال النووي - رحمه الله - في شرح مسلم (4 / 182) : (( واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث - حديث معاذ - على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا وإن لم يخرج منها وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها أنه يجوز لعذر ولغير عذر والثاني لا يجوز مطلقا والثالث يجوز لعذر ولا يجوز لغيره وعلى هذا العذر هو ما يسقط به عنه الجماعة ابتداء ويعذر في التخلف عنها بسببه )).