كنت أصلي العشاء في جماعة خلف زوجي, وإذا بصغيري يشتد صراخه ونحن في الركعة الثانية, فانفطر قلبي علي طفلي, وخشيت أن يطيل زوجي في الصلاة ففارقت الجماعة ولم ألتزم بالإمام وأكملت صلاتي وأنهيتها دون التزام بترتيب الإمام..فما الحكم في ذلك وهل تعد الصلاة صحيحة في هذه الحالة أم باطلة؟ يجيب عن هذا التساؤل الدكتور حلمي عبد الرءوف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر, قائلا: الأصل في صلاة الجماعة أن المأموم لا يجوز له أن يسبق الإمام في حركات الصلاة..ولكن في مثل حالة السائلة أي وجود عذر للخروج عن الإمام, فإنه يجوز والدليل ما رواه البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله صلي الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلي قومه فيؤمهم, فأخر النبي صلي الله عليه وسلم ذات يوم صلاة العشاء فصلي معه ثم رجع إلي قومه فقرأ سورة البقرة, فتأخر رجل,( أي ترك الجماعة) وصلي وحده لما علم أن معاذ سيطيل وهو لا يطيق ذلك, فقيل له: نافقت يا فلان. فقال: ما نافقت, ولكن لآتين رسول الله صلي الله عليه وسلم لأخبره, فأتي الرسول فذكر له ذلك, فقال النبي: أفتان أنت يا معاذ( وكررها مرتين), اقرأ سورة كذا وكذا, اقرأ: والسماء ذات البروج, والليل إذا يغشي, والسماء والطارق, هل أتاك حديث الغاشية. وطلب الرسول صلي الله عليه وسلم من معاذ أن يقرأ هذه السور أو سورا مماثلة في القصر حتي لا يطيل علي الناس, خاصة أنه قد تأخر عليهم هذه المرة, ولم يأمر النبي الرجل بالإعادة ولا أنكر عليه فعله, وهذا إقرار منه صلي الله عليه وسلم لما فعله الرجل اضطرارا. وعلي هذا فإنه إذا حدث للمصلي عذر يمنعه من إتمام صلاة الجماعة مثل حدوث مشقة لإطالة الإمام في الصلاة أو حدث للمأموم مرض عارض كمغص أو بكاء صبي أو خوف فوات مال أو تلف شيء ذي قيمة, فإنه يجوز له أن يخرج من صلاة الجماعة مكملا صلاته مفردا وله أجر الجماعة بإذن الله مادام قد خرج لعذر وضرورة. أما إذا فعل ذلك لغير عذر فقد اختلف الفقهاء في ذلك, فمنهم من قال تفسد صلاته ومنهم من قال بصحتها, والرأي الأرجح أنه لا يجوز للمأموم أن ينفرد عن الإمام وإلا بطلت صلاته. هل الأذان والإقامة شرط لأداء الصلاة؟ يجيب عن هذا التساؤل الدكتور حلمي عبد الرءوف: أنه لا يشترط الأذان ولا الإقامة للدخول في الصلاة, فيمكن الصلاة بدونهما, ولكنهما سنة عن النبي صلي الله عليه وسلم, وإن لم يفعلهما المصلي صحت الصلاة, والأذان مطلوب وقت حلول الوقت فقط, أما الإقامة فيسن أن تتم قبيل كل صلاة وإن تأخرت عن موعد الصلاة الأصلي. إذا أدرك المسلم جزءا من الركعة كالتشهد أو حركتين من الركعة الأخيرة من صلاة الجماعة هل تحسب الصلاة جماعة في هذه الحالة أم يشترط إدراكه ركعة كاملة؟ يجيب الدكتور حلمي عبد الرءوف: في جميع الصلوات عدا الجمعة فإن إدراك أي حركة من صلاة الجماعة تحسب لصاحبها صلاة جماعة بإذن الله تعالي, ما دام لحق المصلي بالإمام ونوي الدخول في الصلاة قبل تسليم الأمام.. أما في صلاة الجمعة علي وجه الخصوص فإنه يشترط لبلوغ الجماعة أن يدرك المصلي ركعة كاملة علي الأقل مع الإمام, ومعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع وليس شرطا في بلوغها إدراك تكبيرة الإحرام أو الوقوف من السجود, فإذا نوي المأموم في صلاة الجمعة خلف الإمام بعد رفعه من الركوع الثاني لا تحتسب صلاة الجمعة له, لذا فعليه أن يكمل صلاته ظهرا أربع ركعات وليس ركعتين, لأنه انتقل بذلك من صلاة الجمعة إلي الظهر.