الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق صواريخ باتجاه تل أبيب في إسرائيل    المتحدث باسم الحرس الثوري: مستعدون لحرب طويلة وعلى العدو أن يتوقع ضربات مؤلمة    الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة شرق محافظة الخرج    حلف الأطلسي يقرر تعزيز وضع الدفاع الصاروخي الباليستي    وزارة الدفاع القطرية تعلن التصدي لهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة العديد    ضبط متهمة بسرقة حلق من محل الصاغة بكوم إمبو في أسوان    «المتر سمير» الحلقة 1.. محمد عبد الرحمن محامي تحت التمرين    محمد إمام يرزق بمولود في الحلقه 16 من «الكينج»    دعاء الليلة السادسة عشر من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    "صحة الفيوم": تطعيم الأطفال بجرعة "فيتامين أ" متوفر يوميًا بجميع الوحدات الصحية    طريقة عمل الفول بالبيض لسحور صحى ولذيذ    وصلة رقص من كزبرة على أنغام عدوية في أول حلقة من «بيبو»    محمد وهبي: سأبذل قصارى جهدي لإسعاد المغاربة    الرئيس السيسي يطالب بإلغاء التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل: قولوا للناس دي آخر دفعة    ماهر همام: أفتقد روح الفانلة الحمراء داخل الأهلي    البنتاجون: الولايات المتحدة لن تستقبل لاجئين من الشرق الأوسط    ميسي ولاعبو إنتر ميامي يهدون ترامب 3 هدايا تذكارية في البيت الأبيض    جولة مفاجئة لمحافظ الإسكندرية بالعامرية تسفر عن إقالة رئيس الحي    إثر أزمة قلبية مفاجئة.. وفاة معلم بعد الانتهاء من مباراة رمضانية بقنا    برلمانيون: الدولة نجحت في إدارة الموارد الحيوية بعقلانية خلال الأزمة الحالية    "خيبر خيبر يا يهود".. وكالة تسنيم تؤكد استهداف صواريخ إيرانية جديدة قلب تل أبيب    كيف تتأثر أسعار الفائدة في مصر بتقلبات الطاقة العالمية؟.. محمد معيط يُجيب    حملة "وعي" من الأزهر: تحويل الأحكام الشرعية إلى آراء شخصية يصنع مجتمع الفوضى (فيديو)    «رأس الأفعى» الحلقة 16.. محمود عزت يدعو لحالة إنفلات أمني وتسليح شباب الإخوان لنشر الفوضى    الفنانة الجزائرية مريم حليم تنفي زواجها.. ومحمد موسى يفاجئها بفستان العرس    أكمل قرطام يفوز برئاسة حزب المحافظين بنسبة 83.7%    رؤية استباقية.. برلمانيون يشيدون بتعامل الدولة المصرية مع تداعيات حرب إيران    وزير السياحة يجري لقاءات مع عدد من كبرى وسائل الإعلام الألمانية والدولية    الصحة العالمية: تغيير عادات الأكل في رمضان يؤثر على مستوى السكر في الدم    توتنهام يواصل نزيف النقاط ويخسر أمام كريستال بالاس بثلاثية لهدف    ترامب ل ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر    إبراهيم عبد الجواد: مخاوف في الأهلي من تجدد إصابة كريم فؤاد بالصليبي    إمام عاشور: إن شاء الله الدوري أهلاوي    حقيقة نشوب حريق بالنادي الأهلي في مدينة نصر    تعرف على الخط الساخن ل«حماية المستهلك» للإبلاغ عن التلاعب فى الأسعار    إصابة 3 أشخاص إثر انهيار شرفة منزل بالغربية    مؤتمر قمصان: الكرات ليست ملك المقاولون العرب.. وهذه حقيقة التعاطف مع الأهلي    خلال اجتماعه الدوري بأعضاء البرلمان.. محافظ الفيوم يناقش مشكلات وتحديات "المواقف والمرور " و"الكهرباء"    محمد فريد: السوق المصرية استقبلت 250 ألف مستثمر جديد في سوق المال خلال العام الماضي    الرقص مقابل "اللايكات".. ضبط صانعتى محتوى أثارتا غضب السوشيال ميديا    الفنانة الجزائرية مريم حليم: الالتزام والمصداقية أهم من الصعود السريع عبر الترند    جولة تفقدية لمساعد وزير الصحة ورئيس التأمين الصحي لتعزيز الرعاية بمستشفى «أطفال مصر»    عالم بالأوقاف: حروب المنطقة مفتعلة لاستنزاف الثروات وتكريس التبعية    عالم أزهري: احتكار السلع في وقت الحروب تخريب يضاعف الأزمات ويضغط على الدولة    حزب مستقبل وطن يختتم مبادرات رمضان ب«جبر الخواطر»    ترامب يدعو الجيش الإيرانى والحرس الثورى لإلقاء السلاح    ما هي الخدمات التي توفرها السكة الحديد لكبار السن وذوي الهمم؟    الصين تأمر أكبر مصافي النفط لديها بوقف صادرات الديزل والبنزين    ليلة رمضانية ثالثة للأسرة المصرية بمسجد مصر الكبير تحت شعار "رمضان بداية جديدة" (صور)    على mbc.. عمرو سعد يصل لسر الشحنة المشبوهة فى الحلقة 16 من مسلسل إفراج    فتح سوق تصديري جديد في بنما أمام الموالح المصرية    "الجيل الديمقراطي": رسائل الرئيس بالأكاديمية العسكرية تجسيد لفلسفة بناء الإنسان بالجمهورية الجديدة    أوقاف جنوب سيناء تواصل أداء العشاء والتراويح فى أجواء إيمانية عامرة    محافظ المنيا: اعتماد عدد من المنشآت الصحية استعدادا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل    علي جمعة يوضح حدود "اللهو" في الفن والموسيقى: ليس كل ما يلهي عن ذكر الله حرامًا    "الشعب الجمهوري" ينظم صالونًا سياسيًا بعنوان "دور الأحزاب في تأهيل كوادر المجالس المحلية"    جامعة العاصمة تنظم حفل إفطار جماعي لطلابها باستاد الجامعة    محافظ الإسكندرية يستقبل وفداً من الكنيسة القبطية للتهنئة بتوليه مهام منصبه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بشار الأسد يصدر عفوًا عامًّا عن الجرائم المرتكبة قبل 14 سبتمبر 2019
نشر في الوفد يوم 15 - 09 - 2019

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسومًا تشريعيًّا يقضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل 14-9-2019
وتنص المادة الأولى من القرار على:
أ- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام.
ب- تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عامًا من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
ج – تستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عامًا من عقوبة الاعتقال المؤبد.
د- لا تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليها في هذه المادة في الجنايات التي ينتج عنها ضرر شخصي إلا إذا أسقط الفريق المتضرر حقه الشخصي ولا يعد تسديد مبلغ التعويض المحكوم به بحكم الإسقاط وفي الحالات التي لم يتقدم فيها الفريق المتضرر بادَّعاء شخصي فله الحق بتقديمه خلال ستين يومًا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وإذا انقضت هذه المدة ولم يتم تقديم الادَّعاء تطبق أحكام التخفيف المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة الثانية..
عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة السالبة للحرية للمحكوم عليه المصاب بمرض عضال غير قابل للشفاء بشرطين.. 1- أن يكون الحكم مبرمًا. 2- أن يكون المحكوم عليه قد
بلغ الخامسة والسبعين من العمر بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
المادة الثالثة..
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 285 و286 والفقرة 1 من المادة 293 والمادة 295 والمادة 303 وعن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 305 والفقرة 1 من المادة 306 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته إذا كان الجرم مقترفًا من سوري.
المادة الرابعة..
إضافة للمواد الأخرى المنصوص عنها في هذا المرسوم التشريعي تطبق على الجرائم التالية المنصوص عنها بقانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 الإعفاءات التالية..
أ- عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المادة 2 إذا كان الجرم مقترفًا من سوري.
ب- عن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 7.
ج- عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة 10.
المادة الخامسة..
أ- عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي 148 لعام 1949 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 والقانون رقم 21 لعام 2012.
المادة السادسة
عن كامل العقوبة السالبة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الإدارة العامة للجمارك ومكتب القطع أو الإدارة المختصة باستثناء جرائم تهريب الأسلحة أو المخدرات.
المادة السابعة
عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 2 لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثامنة
عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة السالبة للحرية.
المادة التاسعة
عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته: 341 و345 إلى 355 و386 و387 و428 و450 و451 و453 و455 و584.
المادة العاشرة
.. عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.
ونشرت وكالة الأنباء السورية النص الكامل للقرار


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.