تنظر غدا الإثنين الدائرة السابعة بمجلس الدولة الطعن رقم 49456 لسنة 73 قضائية والذي يطالب بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتصالح في الجريمة الاقتصادية رقم 168 لسنة 2018 جنح اقتصادية القاهرة والمستأنفة برقم 33 لسنة 2019 والمقضي فيها بحكم أول درجة بتغريم أباطرة احتكار صمامات القلب والمؤكسدات خمسة مليارات جنيه عن جرائم الإحتكار وجرائم الخطر التي هددت الأمن القومي ولتطاولهم على المال العام للمستشفيات العامة. رفع الدعوى الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت وجاء فيها انه رغم إدانة المتهمين بإرتكاب جرائم الاحتكار والتطاول على المال العام وفقا لما جاء في حيثيات حكم الجنح الاقتصادية والذي نص على الحكم عليهم حضوريا بتغريم كل متهم مبلغ 500 مليون جنيه بما مجموعه خمسة مليارات جنيه ونشر الحكم في الجريدة الرسمية على نفقتهم وألزمتهم الصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية من هاني سامح للمحكمة المدنية المختصة. وقال هاني سامح أن الحق في الصحة من الحقوق العامة المنصوص عليها دستوريا والإعتداء عليه جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يجوز ان تكون من جرائم الطلب والتصالح حيث بنص الدستور علي انها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم،وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وذكر صلاح بخيت المحامي بالنقض أن المتهمين قد ثبت ارتكابهم لجرائم التطاول على المال العام والإحتكار بتنسيقهم وتلاعبهم في مناقصات المستشفيات الجامعية بما يشكل جناية وفقا للمادة 116 فقرة ج من قانون العقوبات وقد جاء التصالح المشوب بالبطلان بعد تقديم مستند هام للمحكمة يتعلق بسعر الصمام حيث رفض المتهمون في محاضر التحقيقات بالنيابة العامة الإفصاح عن السعر الحقيقي للصمامات وكان السعر الذي اتفقوا على الدخول به للمناقصات هو 5550 جنيه, وقدم الإدعاء المدني للمحكمة مستندا من موردي الصمامات الدوليين يوضح أن السعر الجملة المتوسط للصمام هو جنيهان ونصف (عشرة سنتات) بما يوضح شناعة الجريمة المرتكبة ضد المرضى ولم ينكر المتهمون ذلك وامتنعوا عن تقديم السعر وسارعوا في الإقرار بجريمتهم واتمام التصالح هربا من العقوبة التي قررها المشرع والتي حكمت بها محكمة اول درجة وكان من المنتظر ان تقوم محكمة الإستئناف بمضاعفة العقوبة استجابة لطلب النيابة العامة. كانت محكمة الجنح المستأنفة الإقتصادية أصدرت حكمها في قضية احتكار صمامات القلب رقم 33 لسنة 2019 بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح حيث قدم جهاز حماية المنافسة خطابا يفيد قبوله التصالح مع المتهمين وقد تعهد المتهمون بالإمتناع عن الممارسات الإحتكارية وحماية حدة المنافسة وجاء التصالح وفقا لنص المادة 21 من قانون حماية المنافسة والتي تنص على أنه لمجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية أعضائه التصالح فى أى الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون وذلك على النحو التالى بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو إتخاذ إجراءات فيها وإلى ماقبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة ولايجاوز نصف حدها الأقصى ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه إنقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى. القضية المدعي بالحق المدني فيها الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت ضد كل من المتهمين العشرة بالقضية .