أودعت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا تقريرها القانونى فى الطعون المقامة أمامها ضد حكم محكمة القضاء الإدارى المؤيد لقرار مجلس الشورى بفتح باب الترشيح لشغل رؤساء تحرير الصحف القومية، حيث انتهى التقرير مطالبا المحكمة الإدارية العليا بإصدار اأحكام قضائية نهائية برفض الطعون وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى. وقالت هيئة المفوضين فى تقريرها المعد فى 7 صفحات إن قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 نص فى المادة 65 منه على أن يشكل فى كل صحيفة من الصحف القومية مجلس التحرير و5 اعضاء على الاقل ويرئسه رئيس التحير الذى يختاره مجلس الشورى ويختار مجلس الادارة الاعضاء الأربعة الباقين ويكون من بينهم من يلى رئيس التحرير فى مسئولية العمل الصحفى وتكون مدة عضوية مجلس التحرير 3 سنوات قابلة للتجديد. وتنص المادة 55 من نفس القانون أنه يقصد بالصحف القومية فى تطبيق هذا القانون الصحف التى تصدر حاليا أو مستقبلا عن المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء وشركات التوزيع التى تمتلكها الدولة ملكية خاصة ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى. وقال التقرير: إنه مما سبق يتضح أن المؤسسات الصحفية القومية مملوكة للدولة ملكية خاصة, ويمارس حقوق الملكية عليها مجلس الشورى نيابة عن الدولة, وكذلك يختار رؤساء التحرير وفى خلال ممارسة مجلس الشورى له قانونا أسند الى لجنة مشتركة, من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة وهيئات مكاتب كل من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية ولجنة تنمية القوى البشرية ولا إدارة المحلية لاعداد تثرير عن وضع معايير وضوابط اختيار تحرير رؤساء الصحف القومية لدورة جديدة واستيضاح كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لهذه المؤسسات بما يكفل استقلالها حيث أعدت اللجنة تقريرا متضمنا معايير وضوابط اللازمة لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية . ووافق مجلس الشورى على هذا التقرير فى صورته النهائية وتقرر فتح باب الترشيح لشغل مناصب رؤساء التحرير فأقيمت دعاوى قضائية امام محكمة القضاء الإدارى لوقف تنفيذ القرار على سند ان هذا القرار يخالف الإعلان الدستورى والقانون حيث أصدر المحكمة حكمها برفض الدعاوى ورفضت وقف تنفيذ القرار وتم الطعن على هذا الحكم امام المحكمة الإدارية العليا مستندة الى ان مجلس الشورى لم يستكمل بنيانة القانونى . وقال تقرير المفوضين إن الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 نص فى المادة 41 منه أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلسى الشعب والشورى خلال 6 اشهر من تاريخ هذا الإعلان ويمارس مجلس الشورى اختصاصاته بأعضائه المنتخبين ويتولى رئيس الجمهورية فور انتخابه تشكيل المجلس وتعيين ثلث أعضائه مجلس، وهذا يعنى ان المادة41 اسند الى رئيس الجمهورية فور انتخابه استكمال تشكيل مجلس الشورى بتعيين ثلث اعضائه إلا أنه فى ذات الوقت أتاح لمجلس الشورى ممارسة اختصاصاته بأعضائه المنتخبين "الثلثين"لحين قيام رئيس الجمهورية بأداء دوره الذى أسنده اليه الاعلان الدستورى وهو تعيين الثلث الباقى ومن ثم فإن مجلس الشورى بتشكيله الحالى بالأعضاء المنتخبين دون المعينين باشر اختصاصه المنصوص عليه فى الاعلان الدستورى والقانون 96 لسنة 1996 فى شأن تنظيم الصحافة وبالتالى فإن ما قام به مجلس الشورى من وضع معايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية وفتح باب الترشيح يتفق وصحيح القانون ولهذا يجب على المحكمة الادارية العليا ان تصدر حكمها النهائى بتأييد حكم محكمة القضاء الادارى .