قالت محكمة القضاء الإدارى في حيثيات حكمها الصادر مساء أمس، برفض الطعون المقدمة ضد قرار مجلس الشورى وتأييد قرار المجلس بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء الصحف القومية، وفتح باب الترشيح لهذا المنصب، أن مجلس الشورى هو المختص، وفقا للدستور والقانون، بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وأن القرارات التى تصدر عنه فى شأن تنظيم إدارة المؤسسات الصحفية القومية، إنما تصدر بما يملكه مجلس الشورى من سلطة عامة فرضها القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة فى المادة "55" والتى قررت أن هذه المؤسسات مملوكة للدولة ملكية خاصة ويمارس مجلس الشورى حقوق الملكية عليها وما يتبعه ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلى هذه المناصب. وأضافت المحكمة أن الدفع بعدم دستورية المادة "65" من قانون تنظيم الصحافة لمخالفتها للمادة "13" من الإعلان الدستورى دفع سقيم ، ذلك أن الاختصاص المعقود لمجلس الشورى فى هذه المادة لا يتعارض البتة مع النص الدستورى سالف الذكر. كما أكدت الحيثيات أن مجلس الشورى لا يزال يباشر اختصاصاته وفقًا للدستور والقانون السارى، طالما لم يقض بعدم دستوريته، وأن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها فى اختيار من يشغلون مناصب رؤساء التحرير بأى حال من الأحوال، وفقا لصريح نص المادة 63 من قانون الصحافة، كما لفتت إلى أن ما يثار عن عدم رضاء الجماعة الصحفية عن منح مجلس الشورى الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير، لا سبيل إلى إجابته، إلا بتعديل التشريعات السارية، أما وأنها لا تزال قائمة فهى واجبة الاحترام، إعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون. ودافعت المحكمة عن أحقية مجلس الشورى فى اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية بأن أكدت على أن المادة 65 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 تنص على أن "يشكل فى كل صحيفة من الصحف القومية مجلس تحرير من خمسة أعضاء على الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذى يختاره مجلس الشورى" وبالتالى فإن مجلس الشورى يتولى نيابة عن الدولة ممارسة حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية ومن اختصاصاته تعيين رؤساء التحرير باعتباره نائبا عن الدولة. وأكدت أن مجلس الشورى باشر اختصاصاته وسلطته فى شأن المؤسسات الصحفية القومية بما يتوافق مع صحيح القانون ولا يخل بمبادىء المساواة وتكافؤ الفرص، وتهدف إلى حسن اختيار أفضل العناصر المؤهلة لإدارة الصحف القومية والنهوض بها على وجه يكفل تحقيق رسالتها السامية فى التعبير عن آمال جماهير الشعب المصرى وتبنى قضاياه بحرية واستقلال حتى لا تصير بوقا للحاكم وإنما صوتا للشعب ولسان حاله وحسه النابض، وردت المحكمة على الدفع بأن مجلس الشورى لم يستكمل بنيانه القانونى ولا يجوز له الانعقاد بقولها إن الإعلان الدستورى قد حدد تشكيل المجلس بأن يكون ثلثاه بالانتخاب وأن يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى وقد تم دعوته للانعقاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وطالما انعقد على هذا الوجه وباشر اختصاصاته المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى والقوانين السارية ذات الصلة فإن ما يصدر عنه من قرارات وما يباشره من أعمال يكون موافقا لصحيح القانون. وأشارت المحكمة إلى أن القول بأن مجلس الشورى مطعون فى شرعيته ولا يجوز له إصدار أية قرارات، بأنه قول غير صحيح فى الواقع أو فى القانون إذ أنه لا يصح فى القضاء "التخمين" بما سوف تنتهى إليه المحكمة الدستورية العليا عند نظر الطعن على نصوص قانون انتخاباته أو القياس على ما انتهت إليه بخصوص قانون مجلس الشعب وبطلان بعض مواده إذ أن الأحكام القضائية تقوم على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، كما أنه تظل النصوص القانونية المطعون على دستوريتها قائمة وواجبة التطبيق حتى تفصل المحكمة الدستورية فى أمر دستوريتها من عدمه، كما أنه فمن المستقر عليه أنه فيما لو قضى ببطلان تشكيل مجلس الشورى فإن هذا البطلان لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين أو قرارات أو إجراءات خلال الفترة السابقة. كما قالت المحكمة إن قانون تنظيم الصحافة خلا تماما من أية اختصاصات للجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية فيما يتعلق بتعيين رؤساء التحرير إذا أن القانون حصر أعمالها على إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامى وتعيين مراقبى الحسابات وإقرارا السياسية الاقتصادية والمالية وإقرار اللوائح الخاصة بالأجور، وما يثار حول عدم رضا الجماعة الصحفية عن اختصاص مجلس الشورى بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية لما يمثله ذلك – من وجهة نظرهم – من وصاية على الصحف القومية فإنه إذا صح ذلك أصبح الطريق إلى تعديل أو إلغاء التشريعات القائمة أو استبدالها أما وأنها ما زالت سارية فهى واجبة التطبيق والاحترام إعمالا لمبادئ الشرعية وسيادة القانون. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة