اليوم، الإدارية العليا تبدأ في نظر طعون نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    لا اتفاق يلوح في الأفق بشأن معاهدة أممية لمنع النفايات البلاستيكية    زيارة مرتقبة لترامب إلى إسرائيل، تطور جديد بمفاوضات إسرائيل وحماس لوقف حرب غزة    ألمانيا ترفض خطط إسرائيل لبناء مستوطنات في الضفة الغربية    حكام مالي العسكريون يعتقلون جنرالين وآخرين في مؤامرة انقلاب مزعومة    بوتين يشيد بجهود ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا قبل قمة الجمعة في ألاسكا    شاب يتخلص من حياته ب"الحبة القاتلة" في الفيوم    تامر عاشور يشعل بورتو العلمين الجديدة في واحدة من أضخم حفلات صيف 2025    قبل عمرة المولد النبوي.. سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025    تراجع عالمي جديد.. سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 15-8-2025 وعيار 21 بالمصنعية    كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025؟ أعلى عائد شهادات في البنوك اليوم    مفتي الجمهورية يستنكر التصريحات المتهورة حول أكذوبة «إسرائيل الكبرى»    تنسيق مغربي إسباني يحبط عملية تهريب دولية للكوكايين    بعد انتهاء مباريات اليوم .. تعرف علي ترتيب جدول ترتيب الدورى الممتاز الخميس 14 أغسطس 2025    محمد عباس يدير مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري    ملف يلا كورة.. وداع منتخب اليد.. اكتساح مصر للسلة.. وقائمة الأهلي    موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة والمعلق    15.8 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والسلوم في مزاد علني    مصرع طالب في تصادم سيارة ودراجة بخارية بقنا    ليلة رعب بالقليوبية.. معركة بالأسلحة البيضاء تنتهي بسقوط المتهمين بالخصوص    بعد ظهور سحب رعدية.. محافظ أسوان يكلف برفع درجة الاستعداد بالمراكز والمدن    الحر يضرب بقوة ودرجة الحرارة تصل ل49.. حالة الطقس اليوم وغدًا وموعد انتهاء الموجة الحارة    خالد البلشي يستقبل الصحفي التلفزيوني عادل العبساوي في مكتبه    هشام عباس يحيي حفلًا كبيرًا في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 18 أغسطس    علاء زينهم: أعيش في سلام نفسي وتعلمت مواجهة التنمر بروح التحدي    تامر حسني: «نفسي أعمل حفلات في الصعيد والأقصر وأسوان والشرقية» (فيديو)    لا تتجاهل هذه العلامات.. 4 إشارات مبكرة للنوبة القلبية تستحق الانتباه    أول ظهور للفنانة ليلى علوي بعد تعرضها لحادث سير بالساحل الشمالي (فيديو)    لافروف ودارتشييف يصلان إلى ألاسكا حيث ستعقد القمة الروسية الأمريكية    بدرية طلبة تتصدر تريند جوجل بعد اعتذار علني وتحويلها للتحقيق من قِبل نقابة المهن التمثيلية    نفحات يوم الجمعة.. الأفضل الأدعية المستحبة في يوم الجمعة لمغفرة الذنوب    د.حماد عبدالله يكتب: الضرب فى الميت حرام !!    ما هو حكم سماع سورة الكهف من الهاتف يوم الجمعة.. وهل له نفس أجر قراءتها؟ أمين الفتوى يجيب    النيابة تصدر قرارًا بحق المتهمين بمطاردة فتيات على طريق الواحات    طريقة عمل سلطة التبولة بمذاق مميز ولا يقاوم    بيراميدز يخوض ودية جديدة استعدادا للمواجهات المقبلة في الدوري    من الأطباء النفسيين إلى اليوجا.. ريهام عبد الغفور تكشف ل يارا أحمد رحلة تجاوز الفقد    رسميًا ..مد سن الخدمة بعد المعاش للمعلمين بتعديلات قانون التعليم 2025    رسميًا الآن.. رابط نتيجة تنسيق رياض أطفال 2025 محافظة القاهرة (استعلم)    «هتستلمها في 24 ساعة».. أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي 2025 من المولات (الشروط والخطوات)    «اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم».. دعاء يوم الجمعة ردده الآن لطلب الرحمة والمغفرة    #رابعة يتصدر في يوم الذكرى ال12 .. ومراقبون: مش ناسيين حق الشهداء والمصابين    خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك    هترجع جديدة.. أفضل الحيل ل إزالة بقع الملابس البيضاء والحفاظ عليها    تناولها يوميًا.. 5 أطعمة تمنح قلبك دفعة صحية    تعرف على عقوبة تداول بيانات شخصية دون موافقة صاحبها    بالصور| نهضة العذراء مريم بكنيسة العذراء بالدقي    القوى الفلسطينية: نثمّن الجهود المصرية والقطرية ونطالب بوقف فوري للعدوان على غزة    ظهرت الآن، نتيجة المرحلة الأولى لرياض الأطفال بمحافظة القاهرة    "بعد اتهامها بتجارة الأعضاء".. محامي زوجة إبراهيم شيكا يكشف لمصراوي حقيقة منعها من السفر    طرائف الدوري المصري.. لاعب بيراميدز يرتدي قميص زميله    ستيفان مبيا: محمد صلاح كان يستحق الفوز بالكرة الذهبية في السنوات الماضية    وزير البترول يكلف عبير الشربيني بمهام المتحدث الرسمي للوزارة    القانون يحدد ضوابط استخدام أجهزة تشفير الاتصالات.. تعرف عليها    بعد موافقة النواب.. الرئيس السيسي يصدق على قانون التصرف في أملاك الدولة    لأول مرة بمجمع الإسماعيلية الطبي.. إجراء عملية "ويبل" بالمنظار الجراحي لسيدة مسنة    هل دفع مخالفة المرور يسقط الإثم الشرعي؟.. أمين الفتوى يجيب    درة تاج الصحافة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لهذه الأسباب حكم القضاء الإداري بتأييد "الشورى" في اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية
نشر في الشعب يوم 12 - 07 - 2012

قالت محكمة القضاء الإدارى في حيثيات حكمها الصادر مساء أمس، برفض الطعون المقدمة ضد قرار مجلس الشورى وتأييد قرار المجلس بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء الصحف القومية، وفتح باب الترشيح لهذا المنصب، أن مجلس الشورى هو المختص، وفقا للدستور والقانون، بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية، وأن القرارات التى تصدر عنه فى شأن تنظيم إدارة المؤسسات الصحفية القومية، إنما تصدر بما يملكه مجلس الشورى من سلطة عامة فرضها القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة فى المادة "55" والتى قررت أن هذه المؤسسات مملوكة للدولة ملكية خاصة ويمارس مجلس الشورى حقوق الملكية عليها وما يتبعه ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلى هذه المناصب.
وأضافت المحكمة أن الدفع بعدم دستورية المادة "65" من قانون تنظيم الصحافة لمخالفتها للمادة "13" من الإعلان الدستورى دفع سقيم ، ذلك أن الاختصاص المعقود لمجلس الشورى فى هذه المادة لا يتعارض البتة مع النص الدستورى سالف الذكر.
كما أكدت الحيثيات أن مجلس الشورى لا يزال يباشر اختصاصاته وفقًا للدستور والقانون السارى، طالما لم يقض بعدم دستوريته، وأن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها فى اختيار من يشغلون مناصب رؤساء التحرير بأى حال من الأحوال، وفقا لصريح نص المادة 63 من قانون الصحافة، كما لفتت إلى أن ما يثار عن عدم رضاء الجماعة الصحفية عن منح مجلس الشورى الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير، لا سبيل إلى إجابته، إلا بتعديل التشريعات السارية، أما وأنها لا تزال قائمة فهى واجبة الاحترام، إعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.
ودافعت المحكمة عن أحقية مجلس الشورى فى اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية بأن أكدت على أن المادة 65 من قانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 تنص على أن "يشكل فى كل صحيفة من الصحف القومية مجلس تحرير من خمسة أعضاء على الأقل ويرأسه رئيس التحرير الذى يختاره مجلس الشورى" وبالتالى فإن مجلس الشورى يتولى نيابة عن الدولة ممارسة حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية ومن اختصاصاته تعيين رؤساء التحرير باعتباره نائبا عن الدولة.
وأكدت أن مجلس الشورى باشر اختصاصاته وسلطته فى شأن المؤسسات الصحفية القومية بما يتوافق مع صحيح القانون ولا يخل بمبادىء المساواة وتكافؤ الفرص، وتهدف إلى حسن اختيار أفضل العناصر المؤهلة لإدارة الصحف القومية والنهوض بها على وجه يكفل تحقيق رسالتها السامية فى التعبير عن آمال جماهير الشعب المصرى وتبنى قضاياه بحرية واستقلال حتى لا تصير بوقا للحاكم وإنما صوتا للشعب ولسان حاله وحسه النابض،
وردت المحكمة على الدفع بأن مجلس الشورى لم يستكمل بنيانه القانونى ولا يجوز له الانعقاد بقولها إن الإعلان الدستورى قد حدد تشكيل المجلس بأن يكون ثلثاه بالانتخاب وأن يعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى وقد تم دعوته للانعقاد قبل انتخاب رئيس الجمهورية بموجب قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وطالما انعقد على هذا الوجه وباشر اختصاصاته المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى والقوانين السارية ذات الصلة فإن ما يصدر عنه من قرارات وما يباشره من أعمال يكون موافقا لصحيح القانون.
وأشارت المحكمة إلى أن القول بأن مجلس الشورى مطعون فى شرعيته ولا يجوز له إصدار أية قرارات، بأنه قول غير صحيح فى الواقع أو فى القانون إذ أنه لا يصح فى القضاء "التخمين" بما سوف تنتهى إليه المحكمة الدستورية العليا عند نظر الطعن على نصوص قانون انتخاباته أو القياس على ما انتهت إليه بخصوص قانون مجلس الشعب وبطلان بعض مواده إذ أن الأحكام القضائية تقوم على الجزم واليقين لا على الشك والتخمين، كما أنه تظل النصوص القانونية المطعون على دستوريتها قائمة وواجبة التطبيق حتى تفصل المحكمة الدستورية فى أمر دستوريتها من عدمه، كما أنه فمن المستقر عليه أنه فيما لو قضى ببطلان تشكيل مجلس الشورى فإن هذا البطلان لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين أو قرارات أو إجراءات خلال الفترة السابقة.
كما قالت المحكمة إن قانون تنظيم الصحافة خلا تماما من أية اختصاصات للجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية فيما يتعلق بتعيين رؤساء التحرير إذا أن القانون حصر أعمالها على إقرار الموازنة التقديرية والحساب الختامى وتعيين مراقبى الحسابات وإقرارا السياسية الاقتصادية والمالية وإقرار اللوائح الخاصة بالأجور، وما يثار حول عدم رضا الجماعة الصحفية عن اختصاص مجلس الشورى بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية لما يمثله ذلك – من وجهة نظرهم – من وصاية على الصحف القومية فإنه إذا صح ذلك أصبح الطريق إلى تعديل أو إلغاء التشريعات القائمة أو استبدالها أما وأنها ما زالت سارية فهى واجبة التطبيق والاحترام إعمالا لمبادئ الشرعية وسيادة القانون.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.