قررت هيئة الأوقاف المصرية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وشركة التعمير للتمويل العقاري مد فترة تلقي طلبات الحجز بمشروع الوحدات السكنية بمدينتي العاشر من رمضان والسادات بمساحات من 50 إلى 81 متر كاملة التشطيب والمرافق بنظام التمليك وذلك ضمن المشروع القومي للإسكان الاجتماعي إلى منتصف يوليو المقبل نظرا لإيقاف التحصيل صباح الخميس الماضي 27 مايو . وذلك بناءً على تعليمات وزارة المالية والجهاز المركزي لجرد الخزينة ، وانتهاء السنة المالية ، وتداخل الإجازات الرسمية خلال المدة المقررة والتي كان آخرها 30 / 6 ، وللإقبال الشديد للراغبين في حجز وحدات الإسكان الاجتماعي لمدينتي السادات والعاشر من رمضان . وقد أشارت الهيئة إلى وجود تيسيرات كبيرة في نظم السداد من خلال نظام التمويل العقاري لمن تنطبق عليه الشروط ، و على الراغبين في حجز وحدات الإسكان التوجه إلى مقر ديوان هيئة الأوقاف المصرية بالدقي وسحب كراسة الشروط مقابل مبلغ 250جنيه المستندات المطلوبة : استيفاء استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار بخط واضح. شراء كراسة شروط بمبلغ وقدرة 250 فقط (مائتان وخمسون جنيه) من مقر هيئة الأوقاف المصرية صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته (سارية). شهادة بإثبات صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج/الزوجة (إن كانت تعمل) مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل تقديم أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية /العقارات /الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تُدر دخل إضافي) تُفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة(إذا كانت تعمل) مؤرخة ومعتمدة. بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال : تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوى أو الشهري. بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص : تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري وموضحاً بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية. بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية: شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل السنوى أو الشهري موضحاً بها مهنة المتقدم. ومستخرج حديث من السجل التجاري والبطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية – تاريخ مزاولة النشاط لا يقل عن سنة مع تقديم أخر إقرار ضريبي. وشهادة التأمينات الاجتماعية(إن وجد) موضحاً بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من بطاقة أو اشتراك النقابة وأكدت على الشروط العامة انه لا يحق للمتقدم أو الأسرة الزوج / الزوجة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد. وان يقر المتقدم أنه لم يسبق التخصيص له أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أيا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير. وألا يكون المتقدم أو الأسرة ( الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى. وان يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الصندوق باستعمالها للسكن له ولأسرته ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، وفى حالة التصرف فيها يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثماري للوحدة وتطبق الإجراءات واللوائح المعمول بها في هذا الشأن. وان يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومديناً ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وتعديلاته. وقالت يعتبر الإعلان وقانون الإسكان الاجتماعي وقانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية وقانون البناء الموحد وشروط الحجز المعتمدة من مجلس الوزراء جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة. اما شروط الحجز ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان. وألا يكون المتقدم مالكاً لوحدة سكنية وفى حالة الإرث يكون نصيب المتقدم أقل من وحدة سكنية كاملة. ويحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالسداد بنظام التمويل العقاري. وان يكون المتقدم من محدودي الدخل أو لا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله طبقًا لقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما عن 57 ألف جنيه سنويًا للأسرة (ما يعادل 4750 جنيهًا صافي شهري) وعن 42 ألف جنيه سنوي للأعزب (ما يعادل 3500 جنيه صافي شهري) وان يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1000جنيه. وان تقوم شركة التعمير للتمويل العقاري (الأولى) بتحصيل 15% من إجمالي قيمة الوحدة كجزء من مبلغ المقدم قابل للزيادة يحدد طبقا للدخل والسن وذلك بعد انطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة. ويقدم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري دعماً نقدياً يصل إلى 25 ألف جنيه مصري وفقاً للدخل المقدم من المواطن سداد 2% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية (1% صندوق عاملين+1% مصاريف تحرير عقد)يتم سدادها نقداً عند التعاقد بالإضافة لمبلغ المقدم وذلك لصالح هيئة الأوقاف المصرية ويقوم م المتقدم بسداد جدية حجز من 10 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه طبقاً للنموذج الموضح بكراسة الشروط.