زكاة الفطر واجبة على الصغير والكبير، والذكر والأنثى، وعلى الحر والعبد وعلى الغنى والفقير، وهى طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ونزل فى شأنها قول الله تعالى فى سورة الأعلى: «قد أفلح من تزكى» والصيام يكون معلقًا بين السماء والأرض فلا يرفع إلا بزكاة الفطر وهذه الزكاة تجبر كل خلل قد حدث فى الصيام ومقدار هذه الزكاة صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من بُر، أى قمح، أو صاع من أقط وهو اللبن المجفف والصاع يقدر باثنين كيلو والنصف جرام تقريبًا بالكيل المصرى من غالب قوت البلد وعن عبدالله ابن عمر قال: «فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من الطعام تمرًا أو صاعًا من شعير أو صاعًا من زبيب أو صاعًا من بر أو صاعًا من أقط طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. والأصل أن تخرج طعامًا لعموم الأدلة وأجاز الإمام أبى حنيفة النعمان إخراجها قيمة أى نقود أو مالا وهو المفتى به وهى تجب على من يفضل من قوته وقوت يومه فى ليلة العيد وأفضل وقت لإخراجها قبل العيد بيوم أو يومين لأن المقصد منها إغناء الفقراء عن السؤال وأيضًا يجوز إخراجها فى أول الشهر عند الشافعية، لأنها تجب بوجوب الصيام ويجوز إخراج زكاة الفطر فى أوسط شهر رمضان أى فى منتصفه ويجوز إخراجها فى آخره ويجوز قبل العيد أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين ويجوز إخراجها قبل أداء صلاة العيد وإذا لم يخرجها قبل العيد يأثم على التأخير ويجب عليه قضاؤها لأنها أمانة فى عنقه لابد أن يؤديها عن نفسه وعن زوجته أو الفطر من بلد إلى بلد آخر إلا إذا لم يكن حاجة لأهل البلد بزكاة الفطر لأن الأصل فى زكاة الفطر أن تخرج هذه الزكاة فى بلد المزكى والأقربون أولى بالمعروف ولا يجوز نقل زكاتهم للوالدين الأب والأم وإن علوا لأن الولد من كسب أبيه ولذلك أجاز أنت ومالك لأبيك ولا يجوز دفع زكاة الفطر للفروع وهم الابن والبنت وإن زكاة الفطر للأقارب إذا كانوا من أهل الاحتياج من الفقراء والمساكين كما قرر الفقهاء، ولا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين فى بطن أمه الحامل لكن إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان وجب ويجوز دفع زكاة الفطر لشخص واحد إذا كان محتاجا ويجوز دفعه لعدة أشخاص مجزأة وتسمى زكاة الفطر بزكاة الأبدان، والله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فى سورة التوبة «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله واسع عليم ومصارف زكاة الفطر هى مصارف الزكاة الثمانية الواردة فى الآية التى ذكرت فى سوره التوبة: «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال فقهاء الشريعة إذا ولد طفل قبل فجر يوم عيد الفطر وجب على والده أن يخرج عنه الزكاة. ولقد كان الخليفة الثالث لرسول الله سيدنا عثمان ابن عفان يخرج زكاة الفطر عن الجنين فى بطن أمه من باب التطوع لأنه ما نقص مال من صدقة والصدقة تدفع البلاء وصدقة الفطر تسمى بزكاة الأبدان وهى تكون سببا فى قبول الصيام ورفعه إلى الله عز وجل. الشيخ شعبان عبدالحكيم أوقاف قنا