إن من شعائر الإسلام في هذا الشهر الكريم زكاة الفطر أوصدقة الفطر وقد سميت بزكاة الفطر لأن سببها الفطر من رمضان وفرضت في السنة الثانية للهجرة , وهي نفس السنة التي فرض فيها الصيام علي المسلمين وتمتاز زكاة الفطر عن الزكوات الأخري بأنها مفروضة علي الأشخاص لا علي الأموال وحكم إخراجها عند الجمهور فرض لدخولها في عموم الزكاة المأمور بإخراجها في قوله تعالي وآتوا الزكاة فهي واجبة علي كل مسلم ذكرا كان أو أنثي صغيرا كان أو كبيرا غنيا كان أو فقيرا لحديث ابن عمر فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر, أو صاعا من شعير; علي العبد والحر, والذكر والأنثي, والصغير والكبير من المسلمين أخرجه البخاري, والواجب في صدقة الفطر صاعا من غالب قوت البلد والصاع يساوي تقريبا2 كيلو ونصف الكيلو وقال جماعة من الفقهاء بجواز أداء قيمة الصاع نقودا فهي أنفع للفقير وهو مذهب السادة الأحناف لأن مقصود الزكاة الإغناء وسد حاجة الفقراء, وهو متحقق بالطعام والنقد والقيمة تمكنه من شراء ما يلزمه من الأطعمة والملابس وسائر الحاجات وتجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان ويجوز تعجيل إخراجها من أول دخول رمضان, كما عند الشافعية ويلزم المسلم أن يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من عياله وزوجته وأقاربه وتصرف في مصارف الزكوات فلا يجوز دفعها إلي من لا يجوز دفع زكاة المال إليه وهي طهرة للصائم من اللغو والرفث اللذين قلما يسلم صائم منهما وهي طعمة للمساكين وإغناء لهم عن السؤال في هذا اليوم حتي يكون المسلمون جميعا في يوم العيد في فرح وسعادة فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: أغنوهم في هذا اليوم رواه الدارقطني, وأمر بها- صلي الله عليه وسلم- أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة فإنها قبل صلاة العيد زكاة مقبولة وهي بعد العيد صدقة من الصدقات فعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث, وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة, ومن أدها بعد الصلاة في صدقة من الصدقات أخرجه أبو داود.