زكاة الفطر من العبادات المرتبطة برمضان وهي من عوامل قبول الصيام لأنها سبب في جبر التقصير الذي قد يكون في الصيام دون قصد منا وهي تختلف عن زكاة المال فزكاة المال لابد أن تكون مالكا لمال بلغ نصابا ومر عليه عام فهي مرتبطة بالأغنياء. أما زكاة الفطر فلا يشترط لها أن تكون غنيًا المهم أن تكون مالكًا لقوت يومك فعن ابن عمر رضي الله عنهما: "فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر. أو صاعًا من شعير علي العبد والحر. والذكر والأنثي. والصغير والكبير من المسلمين فهي فرض علي من شهد رمضان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثي صام رمضان أو لم يصمه. وكان هناك مقصدان رئيسيان لفرض زكاة الفطر يدلان علي رحمة الله بعباده ومدي الترابط والتواصل الذي من المفترض أن يكون بين أفراد هذه الأمة. جبران نقص الصوم فقد بيَّن صلي الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنها "طهرة للصائم من اللغو والرفث". والله عز وجل قال "كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي" أراد الله لهذا الصوم أن يكون مقبولا فشرع له من جملة العبادات المتممة زكاة الفطر لتشفع قال بعض أهل العلم زكاة الفطر كسجدة السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم. كما يجبر سجود السهو نقصان الصلاة. إغناء الفقراء عن السؤال ففي الحديث أنها: "طعمة للمساكين". وإغناء الفقراء من المطالب التي دلت عليها الشريعة ومقاصدها خاصة في يوم العيد. فضلا عما تؤدي إليه هذه الصدقة من التكافل بين المجتمع. والتراحم بين طبقاته. وشعور بعضهم ببعض. هذا وقد كان النبي يخرج زكاة الفطر ثمرا لأنه الشائع في هذا الوقت ولأن النقود لم تكن مشهورة فكان يفعل ما فيه مصلحة الناس لكن يجوز إخراجها في زماننا نقدا لأنها تحقق مصلحة الناس في اشتراء حاجاتهم. ولكي تكون قيمتها معلومة بالنسبة لك فإن نصيب الفرد ما يعادل قيمة ثلاثة كيلو جرامات غلة من غالب قوت أهل البلد "أرز شعير حبوب". وأما عن وقت إخراجها فيبدأ من غروب شمس آخر ليلة من رمضان والأفضل أن تُخْرَج صباح العيد قبل الصلاة لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في البخاري : "كنا نُخْرِجُ في عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام". وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبي صلي الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدي قبل خروج الناس إلي الصلاة". ويجوز تقديمها لما رواه البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطيها أي صدقة الفطر الذين يقبلونها. وكان يؤديها قبل الفطر بيوم أو يومين. ومن هنا نستطيع أن نقول إنه يجوز إخراجها في العشر الأواخر من رمضان حتي نعطي للفقير فرصة من أن يكون عنده وقت يشتري ما يحتاج إليه. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لغير عذر. فإن أخرها لغير عذر لم تقبل منه لقوله صلي الله عليه وسلم: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". وتعطي زكاة الفطر للأصناف الذين يأخذون زكاة المال الذين وردوا في قوله تعالي: "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم" "سورة التوبة 60". وإن كنت أميل أن تخرج بنسبة أكبر للفقراء حتي نحقق قول رسول الله صلي الله عليه وسلم "اغنوهم عن السؤال في هذا اليوم يعني يوم العيد". إسلام النواوي من علماء الأزهر الشريف