شهدت الساحة القانونية في مصر ، في الايام الاخيرة مبارزات سياسية ، و فريات تحزبية ، و نعرات عصبية ، لم تشهدها مصر من زمن بعيد ، و تجلي الموقف في احتدام الصدام بين الرئيس و القضاء ، في مشهد غير متوقع ، يزيد الشقة و التصدع بين سلطات عامة حكومية ، حدد لها الدستور سلطاتها ، و صلاحياتها ، وواجباتها دون غموض أو التباس أو ضبابية ، فصار المشهد السياسي مأزوما ، و أضحي النزاع القانوني محموما . بيد أن اللافت للنظر في خضم هذا الهرج و المرج ، انقسام الفقهاء و الشراح القانونين الي فريقين اثنين، بفعل المصالح السياسية لا القانون ، و بفضل الاهواء الشخصية لا العدالة ، فصارت الهوة بينهم سحيقة و الشقة أيضا معيقة ، فأنصار الرئيس ذهبوا الي أبعد من المدي الذي تصل اليه سهام القذف و التشهير ، و الامتهان ، و ذهبوا الي اتهام المحكمة بالتسييس و التدليس و الاخلال بالميزان ، و احتكم الاضداد المدافعين عن دولة القانون و سيادتها الي نظام المحكمة الاساسي ، و المبادئ و القواعد الدستورية الراسخة ، و الاحكام القضائية الدستورية السابقة ، في مصر و أرجاء المعمورة ، و التي نفدت و انطبقت علي الكافة غير منقوصة و لا مبتورة . فالانصار للرئيس الي أبعد مدي ، يزعمون أن المحكمة فى قضائها الأخير الشهير قد تجاوزت ولايتها القضائية فى نظرها للنص التشريعى المطعون بعدم دستوريته؛ و قضت ببطلان ميلاد مجلس الشعب برمته وليس ذلك الجزء الذى تأسس منعدما للمبادئ الدستورية وفاقدا لقواعد الشرعية، رغما أن المحكمة ذاتها قد نحت ذات المنحي ، حيث قالت الدستورية العليا فى حكم صادر لها فى 2 يناير 1993: "وحيث كان إبطال هذه المحكمة نص المادة (5) من القانون المطعون عليه، مؤداه زوال النصوص الأخرى المرتبطة بها، باعتبار أنها مترتبة عليها، ولا قوام بدونها، فان أحكام المواد (15 - 3 - 6) من هذا القانون تكون مع مادته الخامسة كلا لا يتجزأ " . و المؤيدون أيضا للرئيس ، يذهبون الان الي أن الحل الوحيد الذي لا حل غيره ، و الملاذ الاخير الذي لا ملجأ سواه للخروج من هذه الأزمة - التي أضحت تتصدر كافة الاخبار العالمية - أن يقوم الرئيس باستفتاء الشعب علي قراره بحل البرلمان ، باعتبار أن الشعب مصدر كل السلطات ، و أن الاستفتاء المباشر هو الاداة الديمقراطية الكاشفة عن خيار الشعب السياسي و الديمقراطي ، و يغفل أو يتغافل القليل من العارفين ، بأن المحكمة الدستورية العليا ذاتها في عام 1986 سبق و أن قضت بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 1978، و قررت المحكمة أن رقابة المحكمة تنبسط فتشمل القوانين البرلمانية كافة ، حتي و لو صدرت عقب استفتاء شعبي . و أخيرا ، طلع علينا من تكنيهم وسائط الاعلام المختلفة بالفقهاء الدستوريين ، و الدستور منهم براء ، حيث يزعمون بأن القرار الاخير للسيد رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان المنحل الي الانعقاد ثانية بعد انفراط عقده غير الشرعي ، هو عمل سياسي سيادي يخرج عن ولاية القضاء ، و ذلك تأكيدا لمبدأ دستوري راسخ و هو مبدأ الفصل بين السلطات . صحيح أن يد القضاء تغل ، و وولايته تنحسر بشأن دواعي الحفاظ علي الدولة و الذود عن سيادتها و رعاية مصالحها العليا ، لكن و ان صح هذا الزعم و انطبق علي الحالة المثارة ، و هي اصدار رئيس الجمهورية قرارا مخالفا معوقا لحكم بات نهائي حاسم مبرم ابراما كاملا من أعلي هيئة قضائية في البلاد ، فالمحكمة الدستورية العليا أيضا ، و حصرا و عدا هي التي تكيف طبيعة التشريعات و اللوائح و القرارات الجمهورية ، ما اذا كانت النصوص تعد من " الاعمال السياسية " فتخرج عن ولايتها أو أنها ليست كذلك فتبسط عليها رقابتها . و ختاما ، أذكر بني وطني ، أن الكتابات الاجنبية المتخصصة في مجال الدستور بشكل عام و القضاء الدستوري بشكل خاص ، عدت المحكمة الدستورية العليا في مصر المنشأة عام 1979 ، و سابقتها المحكمة العليا المنشأة عام 1969 ، من أهم المحاكم الدستورية في العالم التي حفظت حقوق الانسان الأساسية ، و ضمنت حرياته العامة ، فكانت بحق القيمة علي الدستور .