مدرسة نوال يؤانس تنضم لمنظومة التعليم بأسيوط بتكلفة 11.7 مليون جنيه    تضامن أسيوط تشارك في مشروع تعليمي نوعي    أسعار الفاكهة في أسواق الدقهلية اليوم الخميس 18سبتمبر 2025    الزملوط يتابع أعمال الإنشاءات بالمبنى الخدمي التابع لمركز حسن حلمي    السيسي يوافق على اتفاق لإنشاء مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية وبروتوكول تجنب ازدواج ضريبي    الوزير " محمد صلاح ": الشركات والوحدات التابعة للوزارة تذخر بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية على أعلى مستوى    ارتفاع حصيلة شهداء غزة ل 65,141 مُنذ بدء الحرب على غزة    80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين من الهلال الأحمر المصري عبر قافلة زاد العزة ال40    بعد افتتاح سفارتها في القدس.. فيجي الدولة الجزرية الصغيرة التي أثارت جدلًا دوليًا    بدء إضرابات واسعة ضد خطط التقشف في فرنسا    الهلال الأحمر الفلسطيني: الوضع الصحي في غزة كارثي والمستشفيات عاجزة عن الاستيعاب    محمد صلاح يفض شراكته مع هنري ويحقق رقما تاريخيا    ميدو: مواجهة الزمالك والإسماعيلي فقدت بريقها.. وأتمنى عودة الدراويش    محاضرة فنية من فيريرا للاعبي الزمالك قبل مواجهة الدراويش    شبانة: وكيل إمام عاشور تخطى حدوده    المشدد 15 عامًا لتاجري المخدرات بالشرقية    هل اقترب موعد زفافها؟.. إيناس الدغيدي وعريسها المنتظر يشعلان مواقع التواصل    بعد اختفاء إسورة أثرية.. أول تحرك برلماني من المتحف المصري بالتحرير    فى حوار له مع باريس ريفيو فلاديمير سوروكين: نغمة الصفحة الأولى مفتتح سيمفونية    معا من أجل فلسطين.. حفل خيري بريطاني يهدم جدار الخوف من إعلان التضامن مع غزة    عبد العاطي يلتقي وزير الصناعة السعودي    جامعة بنها الأهلية تشارك في مؤتمر "الجامعات الرقمية في العالم العربي 2025" بمسقط    الوادي الجديد تحذر: لا تتعاملوا مع وسطاء لتخصيص الأراضي    وزير الدفاع الصيني يجدد تهديداته بالاستيلاء على تايوان لدى افتتاحه منتدى أمنيا    "الرحلة انتهت".. إقالة جديدة في الدوري المصري    "ملكة جمال".. سيرين عبدالنور تخطف الأنظار في جلسة تصوير جديدة    النقل تناشد المواطنين الالتزام بقواعد عبور المزلقانات حفاظًا على الأرواح    آثار تحت قصر ثقافة ومستوصف.. سر اللقية المستخبية فى الأقصر وقنا -فيديو وصور    «دون ترخيص ونسخ مقلدة».. «الداخلية»: ضبط مكتبتين تبيعان كتبًا دراسية مزورة في الشرقية    فيديو متداول يكشف مشاجرة دامية بين جارين في الشرقية    مشتريات أجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات الخميس    مفتى كازاخستان يستقبل وزير الأوقاف على هامش قمة زعماء الأديان    النقل تناشد المواطنين الالتزام بعدم اقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه    ديستيني كوسيسو خليفة ميسي ويامال يتألق فى أكاديمية لا ماسيا    "الطفولة والأمومة" يطلق حملة "واعي وغالي" لحماية الأطفال من العنف    ملك إسبانيا في الأقصر.. ننشر جدول الزيارة الكامل    «نعتز برسالتنا في نشر مذهب أهل السنة والجماعة».. شيخ الأزهر يُكرِّم الأوائل في حفظ «الخريدة البهية»    جولة مفاجئة لنائب الوزير.. استبعاد مدير مناوب بمستشفى قطور المركزي    التأمين الصحي الشامل: 495 جهة حاصلة على الاعتماد متعاقدة مع المنظومة حتى أغسطس 2025    الصحة تشارك في مؤتمر إيجي هيلث لدعم الخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع الصحي    "الألفي": الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يؤثر على جودة الخدمات    مورينيو يرحب بالعودة لتدريب بنفيكا بعد رحيل لاجي    ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجته بمساكن الأمل في بورسعيد    مفاجأة، إمام عاشور يستعد للرحيل عن الأهلي في يناير    جبران: تحرير 3676 محضرًا خاصًا بتراخيص عمل الأجانب خلال 5 أيام فقط    10 ورش تدريبية وماستر كلاس في الدورة العاشرة لمهرجان شرم الشيخ الدولي لمسرح الشباب    مصر وروسيا تبحثان سبل التعاون بمجالات التعليم الطبي والسياحة العلاجية    الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين عبر قافلة «زاد العزة» ال 40    ملك إسبانيا: المتحف الكبير أيقونة مصر السياحية والثقافية الجديدة    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بطريق مرسى علم    تحالف الأحزاب المصرية يدشن «الاتحاد الاقتصادي» لدعم خطط التنمية وحلقة وصل بين الحكومة والمواطن    حكم تعديل صور المتوفين باستخدام الذكاء الاصطناعي.. دار الإفتاء توضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 18سبتمبر2025 في المنيا    شديد الحرارة.. حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025    هنيئًا لقلوب سجدت لربها فجرًا    "سندي وأمان أولادي".. أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد إصابته بفيروس A    "معندهمش دم".. هجوم حاد من هاني رمزي ضد لاعبي الأهلي    احتفظ بانجازاتك لنفسك.. حظ برج الدلو اليوم 18 سبتمبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبير قانوني: لا يجوز عودة البرلمان بعد حكم الدستورية
نشر في الجمعة يوم 09 - 07 - 2012

قال د. أيمن سلامة أستاذ القانون الدولى العام لقد أحال الدستور المصرى الدائم لعام 1971 فى مادته رقم (175) الرقابة على دستورية القوانين واللوائح للمحكمة الدستورية العليا حصريا ودون غيرها، تأكيدا لأهمية دور المحكمة فى بناء دولة القانون وإقرار مبدأ المشروعية، فقامت المحكمة منذ نشأتها بدور دستورى خطير فى توطيد مبدأ الشرعية، وتحقيق التوازن بين السلطات بما تقرر لها من حق مراقبة السلطتين التشريعية والتنفيذية وإلزامهما حدودهما الدستورية حتى صارت المحكمة قيمة على الدستور وناطقة باسمه. ولا تنحصر رقابة المحكمة المشار اليها فى رقابة التشريعات والقوانين التى تصدر عن البرلمان فى مصر، بل تنبسط أيضا لرقابة اللوائح العادية التفويضية، أو اللوائح التى لها قوة القانون والتى تصدر عن رئيس الجمهورية، تأكيدا لخضوع الحاكم والمحكومين للقانون.
أضاف سلامة لقد نصت المادة رقم 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أن: "يترتب على الحكم بعدم الدستورية عدم جواز تطبيق النص من اليوم التالى لتاريخ نشر الحكم"، ويبين من هذا النص أن الذى يعدم النص أو يلغيه السلطة التنفيذية، ولا علاقة للمحكمة الموقرة بهذه المسألة، حيث تبرز القوة الإلزامية النافذة للحكم عند نشره فى الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.
وأردف، اتساقا مع هذه المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة الدستورية العليا فى نظامها القانونى وقضائها الذى نطقت به فى العديد من الأحكام القضائية، قام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بنشر الحكم القضائى للمحكمة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب فى الجريدة الرسمية بموجب النظام القانونى للمحكمة ذاتها، والأمر لا يتعلق من قريب أو بعيد بالإعلان الدستورى، وفقا لما ذهب به نفر ممن لم يطلعوا على نظام المحكمة ولا أحكامها السابقة، ولا النظم القانونية لسائر المحاكم العليا، أو المجالس الدستورية المقارنة فى دول العالم.
وأشار إلى أن الواقع العملى فى مصر الى أن السلطة التشريعية تماطل فى تنفيذ الأحكام المتعلقة بعدم دستورية نص تشريعى صدر عن البرلمان، وتفعل كل ما تستطيع لإفراغه من مضمونه، ولقد اعتنقت هذه السلطة هذا الاتجاه حين اعتنقت مبدأ "المجلس سيد قراره"، وذلك لستر الرغبة الملحة لدى السلطة التشريعية فى تحجيم دور المحكمة الدستورية العليا بصفة خاصة والقضاء بصفة عامة.
وتابع ، تلتزم السلطة التشريعية حين علمها بالحكم الصادر بعدم دستورية القانون الصادر عنها، بالتدخل لإلغاء ذلك القانون من ناحية، وإصدار قانون جديد ينظم ذات المجال الذى كان ينظمه القانون المقضى بعدم دستوريته.
قال ومن عجب، أن يزعم البعض أيضا أن المحكمة فى قضائها الأخير الشهير قد تجاوزت ولايتها القضائية فى نظرها للنص التشريعى المطعون بعدم دستوريته؛ ومن ثم فقد ترتب على حكمها هذا أن ينحل مجلس الشعب برمته وليس ذلك الجزء الذى تأسس منعدما للمبادئ الدستورية وفاقدا لقواعد الشرعية، رغما أن المحكمة ذاتها قد اعتنقت نهجا ليس بغريب ولا قريب اعتنقته المحكمة العليا الاتحادية فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 1924، حيث قالت الدستورية العليا فى حكم صادر لها فى 2 يناير 1993: "وحيث كان إبطال هذه المحكمة نص المادة (5) من القانون المطعون عليه، مؤداه زوال النصوص الأخرى المرتبطة بها، باعتبار أنها مترتبة عليها، ولا قوام بدونها، فان أحكام المواد (15 - 3 - 6) من هذا القانون تكون مع مادته الخامسة كلا لا يتجزأ". أيضا وعلى سبيل التمثيل لا الحصر فقد نصت المادة الثانية من قانون المجلس الدستورى الجزائرى على: "اذا صرح المجلس أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور، ولا يمكن فصله عن باقى أحكام هذا القانون، لا يتم إصدارة".
و أكد سلامة إن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، يلزم سائر المحاكم فى مصر بمختلف درجاتها وأنواعها فتمتنع عن تطبيق القانون المقضى بعدم دستوريته بموجب الحكم البات للمحكمة الدستورية، بل ويتمتع ذات الحكم بذات الحجية والإلزام أمام المحكمة الدستورية نفسها، فتلتزم الأخيرة بهذا الحكم مثل سائر المحاكم فى الدولة، ولا يقدح فى ذلك أن هذه المحكمة هى التى أصدرت الحكم، ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تفصل فى دعوى سبق لها وأن قالت كلمتها بشأنها.
وأردف ، تلتزم أيضا السلطة التنفيذية بتنفيذ أحكام المحكمة من اليوم التالى لنشر أحكامها فى الجريدة الرسمية، وذلك وفقا لنص المادة رقم (49) من قانون المحكمة ولا تنتظر السلطة التنفيذية أن تقوم السلطة التشريعية أى البرلمان باتخاذ ثمة اجراءات مطابقة للحكم، وإلا فالمسئولية الدستورية قائمة فضلا عن المسئولية الجنائية، وسبق أن قضت المحكمة ذاتها بأن: "الامتناع عن تنفيذ أى حكم قضائى نهائى حائز لقوة الأمر المقضى يشكل فى حد ذاته جريمة جنائية، فالأحكام تصدر باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون".
وأضاف ، لقد أثبتت كافة الأحكام التى قضت بها المحكمة الدستورية العليا فى مصر نصرتها لحقوق الانسان وتصديها للافتئات على هذه الحقوق من قبل الرئيس أو البرلمان، فلم ترهبها سلطة طاغية، ولم ترعبها قوة عاتية، فاستمدت قوتها من الحق، وأسست حجتها على القانون، واهتدت بصيرتها بالعدالة.
وشدد ، الخبير الدستوري لقد سطرت المحكمة الدستورية العليا فى مصر ومن إنشائها فى عام 1979 وسابقتها المحكمة العليا، كافة أحكامها بمداد من ذهب، وكانت ودون أدنى شك عنوانا للحقيقة، وصماما للأمان، ودرعا للشرعية، وحصنا للمشروعية فى الدفاع عن حقوق الإنسان المصرى، بل وفى سائر أرجاء العالم، حيث أصبحت كل أحكامها ودون ثمة استثناء، مرشدا هاديا، ونبراسا منيرا، ومعينا غزيرا تسترشد بها العديد من المحاكم العليا فى مختلف الدول، فضلا عن الفقهاء والشراح فى مجالات حقوق الانسان والدساتير.
وأضاف ، لقد لعبت المحكمة دور الحارس للدستور، أى لمبدأ الشرعية، ودورها هذا أقرب لدور رجل الأمن الذى يشكل وجوده حماية ورادعا يمنع حصول المخالفات، والمحكمة حامية أيضا لمبدأ الفصل بين السلطات، فتلزم كل سلطة بحدودها الدستورية التى رسمها وأطرها الدستور.
و قال يمكن وصف المحكمة الدستورية العليا بالسلطة المضادة، التى تحمى وتردع، وتقى وتقمع كل تغول أو تسلط من اى من السلطات العامة على حقوق الانسان الأساسية وحرياته العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.