تنظر غدا محكمة القضاء الادارى دعاوى إلغاء قانون الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة وتأسيسية الدستور. ويرأس الجلسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة ويناقش خلالها عددا من الدعاوى القضائية التى تطالب بإصدار حكم قضائي بحل مجلس الشوري، مثلما الغي مجلس الشعب، وقضايا اخري طالبت بإصدار حكم قضائي بالغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحه بحل مجلس الشعب. وقالت الدعاوي إن حكم المحكمة الدستورية العليا صدر بحل مجلس الشعب بعدم دستوريه انتخابات مجلس الشعب لتنافس الأحزاب السياسية علي المقاعد المخصصه للمستقلين المتمثله بثلث مقاعد المجلس. واكدت الدعوي ان انتخابات مجلس الشوري أجريت بالسماح للاحزاب السياسية الترشيح علي مقاعد المستقلين، وهذا يعني ان انتخابات مجلس الشوري باطلة لانها غير دستورية ايضا ويجب حله مثل مجلس الشعب. كما ان قرار المجلس العسكري مخالف للمادة 56 نت الاعلان الدستوري التي حددت صلاحيات المجلس الاعلي للقوات المسلحة ليس من بينها حل مجلس الشعب. واكدت الدعاوى التى تطالب بحل مجلس الشورى على ان القانون الذي اجريت علي اساسه انتخابات مجلس الشعب هو نفسه القانون الذي اجريت علي اساسه انتخابات الشوري وبالتالي لا يجوز دستوريا ان يستمر مجلس الشوري، كما ان مجلس الشوري لا يملك اي صلاحيات سياسية او قانونية ولا يسمح النظام السياسي بأي دور في الحياة السياسية ومعني هذا ان استمراره يعد اهداراً للمال العام وللجهد الذي هو غير موجود فعليا بسبب حل مجلس الشعب. وتنظر المحكمة ايضا اكثر من 20 دعوى قضائية طالبت ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، استنادا إلى حكم سابق صدر من القضاء الإدارى أيضا. وذكروا فى الدعاوى التى اختصموا فيها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسي مجلسى الشعب والشورى، أن القرار باطل لبطلان إجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية، لعدم قيام الاجتماع المشترك بين مجلسى الشعب والشورى بالمهمة التى حددها نص الماده 60 من الإعلان الدستورى، وهى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى. واستندت الدعاوى إلى انحراف الإعلان الدستورى لمبدأ الانتخاب المباشر من قبل الشعب لأعضاء هذه اللجنة، مما ترتب عليه سيطرة تيار الإسلام السياسى على أغلبية المقاعد بها. كما أشارت إلى أحكام القضاء الإدارى باختيار أعضاء من البرلمان ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية، بالرغم من أن حكم المحكمة الإدارية، قضى بعدم مشاركة نواب البرلمان في تشكيل التأسيسية. كما تنظر المحكمة ايضا عددا كبيرا من الدعاوى القضائية التى تطالب بإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين لمخالفته للإعلان الدستوري، والماده 23 من قانون الإجراءات الجنائية. اكدت الدعاوى ان سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو ممَّن يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين "المدنيين"، والمنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته. كما تنظر المحكمة الدعوى التى اقامها خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعدد من منظمات المجتمع المدنى والتى طالبت بالغاء الاعلان الدستور المكمل.