دعم حرية المعلومات.. رؤية تنويرية أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الإعلام    موعد المولد النبوي الشريف في مصر 2025.. إجازة 3 أيام وأجواء روحانية مميزة    رئيس «الأعلى للإعلام» يوجه بعقد ورشة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي على أكثر من يوم    20 جنيهاً ارتفاعاً في أسعار الذهب محلياً.. والأوقية تقفز 35 دولاراً خلال أسبوع    "الجلاد ستيل" يضخ 3 مليارات للتوسع في الإنتاج وزيادة حصته التصديرية    موعد صرف معاشات سبتمبر 2025.. اعرف الجدول والأماكن    بين المزايا والتحديات.. كل ما تريد معرفته عن السيارات الكهربائية    نتنياهو: شروط حماس للتوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها    زلزال تركيا | تسجيل 3 هزات ارتدادية.. والمواطنون يتوجهون للحدائق    هزة أرضية على بعد 877 كيلو مترا شمال مطروح بقوة 6.2 ريختر    منتخب ناشئات السلة يفوز على الجزائر في افتتاح مشواره بالبطولة العربية    انطلاق مباراة فاركو وإنبي في الدوري    من تغريدة الاتحاد الأوروبي إلى رد الجيش الإسرائيلي.. قصة تضامن صلاح مع "بيليه فلسطين"    داروين يسجل في أول ظهور له مع الهلال.. وتواجد لاعب منتخب مصر    خوسيه ريبيرو يبلغ محمد يوسف رسالة هامة بشأن لاعبي الأهلي    المشدد 7 سنوات لعاطلين تسببا في مقتل شخصين بحادث على الطريق الصحراوي    التضامن الاجتماعي تنفذ 6 قوافل طبية توعوية لخدمة سكان مشروعات السكن البديل    68 غرزة فى وجه الأشقاء.. مشاجرة عنيفة وتمزيق جسد ثلاثة بالبساتين    كل ما تريد معرفته عن ChatGPT-5.. كيف تستفيد منه في عملك؟    «فلاش باك» الحلقة 2 | رسائل من الموتى.. صوت مألوف وزمن مختلف    رنا رئيس تنضم ل أبطال فيلم سفاح التجمع بطولة أحمد الفيشاوي    ليست كل المشاعر تُروى بالكلمات.. 5 أبراج يفضلون لغة التواصل الجسدي    «فاطمة المعدول» الحائزة على تقديرية الأدب: أحلم بإنشاء مركز لإبداع الأطفال    "فلاش باك" يتصدر نسب المشاهدة على منصة Watch It بعد عرض الحلقة الأولى    "ملف اليوم" يكشف روايات الاحتلال المضللة لتبرئة نفسه من جرائم غزة    صاحبه الفرح الأسطوري ومهرها ب60 مليون.. 20 صور ومعلومات عن يمنى خوري    أمين الفتوى يوضح: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث    أمين الفتوى: لا يجوز كتابة كل ما يملك الإنسان لبناته لأنه بذلك يعطل أحكام الميراث    طريقة عمل الحجازية فى البيت بمكونات بسيطة    وزير الصحة يوجه بتسريع الاستجابة لاحتياجات المرضى ومتابعة نظام التقييم الدوري للعاملين    سعر مواد البناء مساء اليوم 10 أغسطس 2025    حجز متهم بإتلاف سيارة لتشاجره مع مالكها بالبساتين    وظائف خالية اليوم الأربعاء.. فرص عمل بمختلف المحافظات    حكم الدردشة مع صحابي بالموبايل في الحمام؟.. أمينة الفتوى تجيب    أين هم الآن «معتصمو رابعة والنهضة» ؟    هل يجوز إجبار الزوجة على الإنفاق في منزل الزوجية؟.. أمينة الفتوى تجيب    اتحاد عمال الجيزة يضع خطته للتأهيل والتدريب المهني    «الصحة» تنظم زيارة لمستشار الرئيس الكولومبي لتفقد منشآت طبية    بعد توجيه السيسي بحل مشكله معاشات ماسبيرو.. "المسلماني": نشكر الرئيس    تأجيل محاكمة 29 متهما بالهيكل الإداري للإخوان    بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة "بيرنس كوميونتي"    تسجيل منتجي ومالكي العلامات التجارية حسب «الرقابة على الصادرات والواردات»    محافظ بورسعيد يستقبل الطفلة فرح ويعد بفتح حساب التضامن فى اسرع وقت    شاهد.. لحظة تحرك شاحنات المساعدات من مصر إلى قطاع غزة    الإمارات ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا    العراق يرحب باتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان    تحرير 125 مخالفة عدم الالتزام بغلق المحلات خلال 24 ساعة    بيلد: النصر يتوصل لاتفاق مع كينجسلي كومان.. وعرض جديد لبايرن    لتقصيرهم في العمل.. إحالة عاملين بالمركز التكنولوجي بأبوحماد بالشرقية للتحقيق    ضبط 5488 قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة    الأزهر يعلن جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 2025 للقسمين العلمي والأدبي    جيش الاحتلال يعلن اعتقال 70 فلسطينيا في الضفة الغربية    فران جارسيا يربح رهان ألونسو ويثبت أقدامه في ريال مدريد    «الصحة» تنظم 146 دورة تدريبية وورشة عمل لتطوير الكوادر التمريضية خلال 2025    مقتل 6 جنود لبنانيين بانفجار ذخائر أثناء محاولة تفكيكها في جنوب لبنان    بيونج يانج تحذو حذو سول في تفكيك مكبرات الصوت على طول الحدود    دعاء صلاة الفجر.. أفضل ما يقال في هذا الوقت المبارك    الهلال السعودي يعلن رسميًا التعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز حتى 2028    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غدًا. مجلس الدولة يناقش إلغاء الضبطية والتأسيسية
نشر في الوفد يوم 25 - 06 - 2012

تنظر غدا محكمة القضاء الادارى دعاوى إلغاء قانون الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة وتأسيسية الدستور.
ويرأس الجلسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة ويناقش خلالها عددا من الدعاوى القضائية التى تطالب بإصدار حكم قضائي بحل مجلس الشوري، مثلما الغي مجلس الشعب، وقضايا اخري طالبت بإصدار حكم قضائي بالغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحه بحل مجلس الشعب.
وقالت الدعاوي إن حكم المحكمة الدستورية العليا صدر بحل مجلس الشعب بعدم دستوريه انتخابات مجلس الشعب لتنافس الأحزاب السياسية علي المقاعد المخصصه للمستقلين المتمثله بثلث مقاعد المجلس.
واكدت الدعوي ان انتخابات مجلس الشوري أجريت بالسماح للاحزاب السياسية الترشيح علي مقاعد المستقلين، وهذا يعني ان انتخابات مجلس الشوري باطلة لانها غير دستورية ايضا ويجب حله مثل مجلس الشعب.
كما ان قرار المجلس العسكري مخالف للمادة 56 نت الاعلان الدستوري التي حددت صلاحيات المجلس الاعلي للقوات المسلحة ليس من بينها حل مجلس الشعب.
واكدت الدعاوى التى تطالب بحل مجلس الشورى على ان القانون الذي اجريت علي اساسه انتخابات مجلس الشعب هو نفسه القانون الذي اجريت علي اساسه انتخابات الشوري وبالتالي لا يجوز دستوريا ان يستمر مجلس الشوري، كما ان مجلس الشوري لا يملك اي صلاحيات سياسية او قانونية ولا يسمح النظام السياسي بأي دور في الحياة السياسية ومعني هذا ان استمراره يعد اهداراً للمال العام وللجهد الذي هو غير موجود فعليا بسبب حل مجلس الشعب.
وتنظر المحكمة ايضا اكثر من 20 دعوى قضائية طالبت ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، استنادا إلى حكم سابق صدر من القضاء الإدارى أيضا.
وذكروا فى الدعاوى التى اختصموا فيها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسي مجلسى الشعب والشورى، أن القرار باطل لبطلان إجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية، لعدم قيام الاجتماع المشترك بين مجلسى الشعب والشورى بالمهمة التى حددها نص الماده 60 من الإعلان الدستورى، وهى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية من خارج مجلسى الشعب والشورى.
واستندت الدعاوى إلى انحراف الإعلان الدستورى لمبدأ الانتخاب المباشر من قبل الشعب لأعضاء هذه اللجنة، مما ترتب عليه سيطرة تيار الإسلام السياسى على أغلبية المقاعد بها. كما أشارت إلى أحكام القضاء الإدارى باختيار أعضاء من البرلمان ضمن تشكيل الجمعية التأسيسية، بالرغم من أن حكم المحكمة الإدارية، قضى بعدم مشاركة نواب البرلمان في تشكيل التأسيسية.
كما تنظر المحكمة ايضا عددا كبيرا من الدعاوى القضائية التى تطالب بإلغاء قرار الوزير رقم 4991 لسنة 2012 الخاص بمنح أفراد الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية صفة الضبطية القضائية في الجرائم التي تقع من غير العسكريين لمخالفته للإعلان الدستوري، والماده 23 من قانون الإجراءات الجنائية.
اكدت الدعاوى ان سلطة الضبط القضائي من وزير الدفاع أو ممَّن يفوضه صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع من غير العسكريين "المدنيين"، والمنصوص عليها فى الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والسابع والثاني عشر والثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وفى الباب الخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من القانون ذاته.
كما تنظر المحكمة الدعوى التى اقامها خالد على المرشح السابق لرئاسة الجمهورية وعدد من منظمات المجتمع المدنى والتى طالبت بالغاء الاعلان الدستور المكمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.