أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 201 لسنة 60 قضائية بمجازاة رئيس القطاع القانوني ومدير عام العقود بشركة المحاريث والهندسة بعقوبة اللوم بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة. أكدت المحكمة في أسباب حكمها صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المخالفين لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة ولم يحافظا علي أموال الشركه التي يعملان بها. وتضمن الحكم أن عصام سعيد سيد، مدير عام العقود بالشركة قام وآخرون بإعداد مذكرة للعرض على السلطة المختصة متضمنة طلب الغاء الشيك الصادر بمبلغ 180 الف جنيه القيمة الايجارية لقطعة الأرض الكائنة بغمرة شارع بورسعيد واصدار شيك آخر بذات القيمه الايجاريه باسم سامح شحاته محمود رغم عدم وجود تفويض من الملاك له باستلام القيمة الايجارية، ولم يتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الشأن، كما قام بتضمين المذكرة ما يفيد ان هذا الاجراء جاء وفقا للبند الثالث من العقد المحرر خلافاً للحقيق وحال عدم وجود العقد المشار اليه. وجاء بأوراق القضية أن مجدي زيدان، رئيس القطاع القانوني بالشركة قام بتضمين المذكرة بأن اجراء تغير الشيك الصادر باسم المؤجرين الي سامح شحاته محمود المحامي جاء وفقا لنص الماده الثالثه من العقد المحرر مع الموجرين بالمخالفة للحقيقة لعدم وجود العقد المشار اليه. وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.