نصت المادة 313 عقوبات، أنه يعاقب بالسجن المشدد أو بالمؤبد كل من وقع منه فعل السطو مع اجتماع 5 شروط، وتكون على حسب شدة الجريمة، سواء بغرض القتل أو السرقة، أو التهديد: - أن تكون عملية السطو حدثت ليلا، كدخول المسكن نفسه أو غرف النوم أو المطبخ، أو خارجي كدخول الحوش أو الشرفة. - أن تكون السرقة واقعة من شخصين أو أكثر. - أن يوجد مع السارقين أو مع أحدهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة. - أن يكون السارقون قد دخلوا دارا أو منزلا أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكن، بواسطة تسلق جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعه أو بواسطة ارتداء زي أحد الضباط أو صفة موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة. - أن تتم الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال الأسلحة ، وتشدد عقوبة تلك الجريمة إذا اجتمعت ال5 شروط نظرا لخطورتها على الأمن العام.