أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-5-2025 بعد الارتفاع القياسي.. «الجرام وصل كام؟»    بعد خفض الفائدة.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الجمعة 23 مايو 2025    الخارجية الأمريكية تفرض عقوبات على السودان لاستخدامه أسلحة كيماوية    عاجل| احتجاجات واسعة في إسرائيل وتصاعد الغضب ضد حكومة نتنياهو (تفاصيل)    صاروخ يمني يستهدف إسرائيل.. صفارات الإنذار تدوي والاحتلال يعلن التصدي للتهديد    في أول رد فعل بعد شائعة انفصاله.. مسلم يثير الجدل مجددًا بصورة ورسالة غير مباشرة    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس أفريقيا لليد    ذهبت للمذاكرة.. السجن 4 سنوات لمتهم اعتدى على ابنة جاره في الإسكندرية    «زي النهارده» في 23 مايو 1967.. الرئيس جمال عبدالناصر يغلق خليج العقبة    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    لاعب الأهلي السابق: «الأحمر هيعاني من غير إمام عاشور»    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سينمائيات
الرقابة.. مرة أخري
نشر في الوفد يوم 25 - 04 - 2012

ترجع محنة السينما مع الرقابة إلي زمن موغل في القدم، وتحديدا الحرب العالمية الأولي.
فما إن اندلعت نيران تلك الحرب في أغسطس 1914، حتي سارعت سلطات الاحتلال البريطاني، بفرض حظر عرض علي جميع أفلام ألمانيا، والدول المتحالفة معها في الحرب، مستندة في ذلك إلي أحكام لائحة التيارات الصادرة في الثاني عشر من يولية لعام 1911، التي تخولها الحق في منع عرض أي عمل فني، ابتغاء حماية الأمن ومصالح الدولة العليا.
ومما يثير الدهشة، استمرار العمل بأحكام تلك اللائحة زهاء أربعة وأربعين عاما من عمر زمن، كثرت فيه الحروب والثورات، فسقطت عروش، واختفت امبراطوريات ونهضت قوميات.
وأدت كل هذه الأحداث إلي إدخال الكثير من التعديل والتبديل علي البناء السياسي والقانوني للعديد من دول العالم.
ومع ذلك ظلت اللائحة دون أي تعديل من يوم العمل بها إلي يوم نسخها، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، بعشرة أعوام، بموجب القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة علي الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي.
هذا، وقبل صدور ذلك القانون بثمانية أعوام، زادت إدارة الدعاية والإرشاد التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية الأمر سوءا بالنسبة للسينما، وذلك بإصدارها في فبراير لعام 1947، تعليمات خاصة بالرقابة علي الأفلام، مقننة بذلك ما جري عليه العمل رقابيا، تحت إمرة وزارة الداخلية، وقت ان كانت مختصة بالرقابة علي السينما، لأكثر من ثلاثين عاما.
وقد انطوت تلك التعليمات علي أربعة وستين محظورا استمر العمل، تحت تهديدها، إلي ان أدمجت في اثنتي عشرة مادة، بموجب القرار الوزاري رقم 220 لعام 1976 بشأن القواعد الأساسية للرقابة علي المصنفات الفنية.
ولاتزال أحكام ذلك القرار الوزاري سارية المفعول، سيفا مسلطا علي إبداع صانعي الأفلام، حتي يومنا هذا.
ويفهم من صدوره في تاريخ لاحق لصدور القانون رقم 430 لعام 1955، بواحد وعشرين عاما، أن أحكامه، وهي لا تعدو ان تكون من قبيل الدمج لمحظورات تعليمات إدارة الدعاية والإرشاد تعتبر، والحالة هذه، مكملة لأحكام ذلك القانون.
والسؤال هل أتي ذلك القانون بجديد يخدم فن السينما أم لا؟
وقبل القطع برأي في قانون معمول به، علي امتداد سبعة وخمسين عاما، قد يكون مفيدا الوقوف عند أحكامه وقفة يسيره، لعلها تلقي بعض الضوء علي ما يؤثر سلبا علي فن السينما، عندنا.
بموجب المادة الأولي من ذلك القانون تخضع الأشرطة السينمائية للرقابة.
وبموجب المادة الثانية لا يجوز بغير ترخيص تصوير تلك الأشرطة، أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام.
وبموجب المادة الخامسة يسري الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره، بالنسبة للتصوير، ولمدة عشر سنوات بالنسبة إلي العرض.
وفي المادة التاسعة منه، يجيز القانون للسلطة القائمة علي الرقابة ان تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك.
وفي المواد من 14 إلي 18 يعرض القانون للعقوبات التي توقع علي كل من يخالف أحكامه.
ومن بين هذه العقوبات الحبس والغرامة وغلق المكان العام، ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
وواضح مما تقدم ان جميع الأفلام المصورة بقصد الاستغلال التجاري، تخضع لرقابتين.
رقابة سابقة علي التصوير، ورقابة نهائية لاحقة عليه وانه، بدون الترخيص بتصوير الفيلم ثم الترخيص بعرضه بعد الانتهاء من إخراجه، يتعذر، بل قل مستحيل، عرضه عرضا عاما.
وطبعا الإدارة هي الجهة صاحبة الولاية في ممارسة هذه الرقابة.
ولها مطلق التقدير في ان تمنح أو تحجب الترخيص بالتصوير، وبالعرض حسبما تشاء.
ولا حدّ لسلطتها التقديرية في هذا الخصوص سوي ان يكون قرارها متسما بمراعاة حسن الآداب واحترام النظام العام، وحماية مصالح الدولة العليا فإذا تجاسر شخص، وخالف القانون، بأن صور فيلما، أو أخرجه، أو عرضه، قبل الحصول علي ترخيص بذلك وجد نفسه في عداد زمرة أعداء المجتمع، متهما، معاقبا بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معا.
فضلا عن مصادرة الأدوات التي جري اقتراف الجريمة بها، ومعاقبة المكان الذي جري فيه العرض الآثم بالغلق.
القانون إذن، لا يتعامل مع السينما بوصفها فنا لمبدعيه حرية التعبير عنه.
فالفنان السينمائي لا يستطيع، وفقا لأحكامه، ان يمسك بالكاميرا كي يكتب ما يحلو له من أطياف، إلا إذا كان مسلحا بالترخيص.
وهو إذا واجه القانون متحديا، فأمسك بالكاميرا دون ان يكون محصنا بالترخيص عاقبته الدولة عقابا شديدا.
والواقع، أننا بعد تلك الوقفة القصيرة، مع ذلك القانون وأحكامه، لا نحس إننا بإزاء روح جديد، لا عهد لنا بمثله من قبل.
فأحكامه لا تعدو ان تكون تنظيما لإجراءات الرقابة علي العمل السينمنائي، دون المساس بمحظورات إدارة الدعاية والإرشاد التي أيدها، وأكدها القرار الوزاري رقم 220 لعام 1976.
وفي ضوء ما تقدم، فلا عجب إذا ما أخذ فن السينما في الانهيار، شيئاً فشيئاً.
فأصبحت الأفلام، في مجموعها، لا تتناول موضوعات جادة، فيها بعض النفع للناس!!
بقلم: مصطفي درويش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.