لليوم الثاني.. انطلاق تصويت المصريين بالخارج لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025    أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    تراجع أسعار الذهب مع جني المستثمرين للأرباح    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025    استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل    أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق كفر الشيخ.. الطماطم ب8 جنيهات    وزير الخارجية يثني على العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا بمختلف المجالات    بدء تصويت الجالية المصرية في الأردن لليوم الثاني بالمرحلة الأولى    الجيش السوداني يحبط هجوما ل "الدعم السريع" على مدينة بابنوسة بولاية غرب كردفان    من أوجاع الحرب إلى أفراح كأس العرب.. فلسطين تنتصر وغزة تحتفل.. فيديو    الرئيس التنفيذي لهونج كونج يعتزم تشكيل لجنة تحقيق في أسباب اندلاع حريق "تاي بو"    الليلة .. منتخب مصر الثاني يستهل مشواره في كأس العرب بمواجهة الكويت    رعب في القاهرة الجديدة.. هبوط أرضي مفاجئ يفزع السكان    الأرصاد الجوية : أمطار متفاوتة الشدة تضرب السواحل الشمالية وشمال الدلتا    حدث تاريخي في كأس العرب 2025، أول إيقاف لمدة دقيقتين في كرة القدم (فيديو)    لإشعال الثورة البوليفارية، مادورو يعلن عن قيادة جديدة للحزب الاشتراكي في فنزويلا    "إعلام القاهرة" تناقش الجوانب القانونية لريادة الأعمال في القطاع الإعلامي    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    محافظ البحر الأحمر ووزيرا الثقافة والعمل يفتتحون قصر ثقافة الغردقة وتشغيله للسائحين لأول مرة    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    الحكم بحبس المخرج الإيراني جعفر بناهي لمدة عام    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    ترامب وماكرون يبحثان هاتفيا الوضع في أوكرانيا    أصل الحكاية | «تابوت عاشيت» تحفة جنائزية من الدولة الوسطى تكشف ملامح الفن الملكي المبكر    مصر تلاحق أمريكا فى سباق الوجهات المفضلة للألمان    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    أصل الحكاية | أوزير وعقيدة التجدد.. رمز الخصوبة في الفن الجنائزي المصري    معرض إيديكس 2025.. عرض قواذف وصواريخ تستخدم مع الطائرات المسيرة..والمدرعتين فهد وقادر 2 المجهزتين بمنصات إطلاق..ومنظومة اشتباك وتحكم عن بعد للمواقع الثابتة وأخرى للاستطلاع وإدارة النيران تعمل مع المدفعية..فيديو    تقرير توغلات جديدة للجيش الاحتلال الإسرائيلي في ريف القنيطرة السوري    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    خمسة لطفلك | ملابس الشتاء.. حماية أم خطر خفي يهدد أطفالنا؟    تعيين رئيس لجنة اللقاحات في منصب جديد بوزارة الصحة الأمريكية    الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية: نقدم مساعدات فنية وتمويلية للمصانع المصرية ونسعى لنشر الاستدامة البيئية    حرب الوعي.. كيف يواجه المجتمع فوضى الشائعات الصحية على السوشيال ميديا؟    شيري عادل تكشف كواليس تعاونها مع أحمد الفيشاوي في فيلم حين يكتب الحب    مصرع طفلين في حريق شقة بطنطا بعد اختناقهم بالدخان    ثقّف نفسك | أهمية مشاركتك في الانتخابات البرلمانية من الجانب المجتمعي والوطني والشرعي    لغز مقتل قاضي الرمل: هل انتحر حقاً المستشار سمير بدر أم أُسدل الستار على ضغوط خفية؟    رئيس قضايا الدولة يؤكد تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك | صور    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الثلاثاء 2 ديسمبر    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    بالأدلة العلمية.. الزجاجات البلاستيك لا تسبب السرطان والصحة تؤكد سلامة المياه المعبأة    تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجآت: تورط 7 متهمين في تحرش بأطفال مدرسة سيدز    استشهاد فرد شرطة ومصرع 4 عناصر جنائية في مداهمة بؤر لتجارة المخدرات بالجيزة وقنا    أول ظهور لأرملة الراحل إسماعيل الليثى بعد تحطم سيارتها على تليفزيون اليوم السابع    أتوبيس يسير عكس الاتجاه يتسبب في مأساة.. إصابة 12 في تصادم مروع بطريق بنها– المنصورة    سيد منير حكما لمباراة كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز المؤجلة بالدورى    جيمي فاردي يسقط بولونيا على ملعبه في الدوري الإيطالي    لاعب الإسماعيلي السابق يطالب بإقالة ميلود حمدي    شاهد، مكالمة الشرع ل بعثة منتخب سوريا بعد الفوز على تونس بكأس العرب    مدرب منتخب الناشئين: مندوب برشلونة فاوض حمزة عبد الكريم.. واكتشفنا 9 لاعبين تم تسنينهم    أمن الغربية يحبط عملية نصب بتمثال آثار مزيف ويضبط تشكيلا عصابيا بالمحلة    بيان جديد من المدرسة الدولية صاحبة واقعة اتهام عامل بالتعدي على تلاميذ KG1    أقوى 5 أعشاب طبيعية لرفع المناعة عند الأطفال    موعد صلاة العشاء.... مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 1ديسمبر 2025 فى المنيا    انطلاق المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بحضور وزير الأوقاف    عاجل- قطر تفتتح مشوار كأس العرب 2025 بمواجهة فلسطين على ملعب "البيت"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سينمائيات
الرقابة.. مرة أخري
نشر في الوفد يوم 25 - 04 - 2012

ترجع محنة السينما مع الرقابة إلي زمن موغل في القدم، وتحديدا الحرب العالمية الأولي.
فما إن اندلعت نيران تلك الحرب في أغسطس 1914، حتي سارعت سلطات الاحتلال البريطاني، بفرض حظر عرض علي جميع أفلام ألمانيا، والدول المتحالفة معها في الحرب، مستندة في ذلك إلي أحكام لائحة التيارات الصادرة في الثاني عشر من يولية لعام 1911، التي تخولها الحق في منع عرض أي عمل فني، ابتغاء حماية الأمن ومصالح الدولة العليا.
ومما يثير الدهشة، استمرار العمل بأحكام تلك اللائحة زهاء أربعة وأربعين عاما من عمر زمن، كثرت فيه الحروب والثورات، فسقطت عروش، واختفت امبراطوريات ونهضت قوميات.
وأدت كل هذه الأحداث إلي إدخال الكثير من التعديل والتبديل علي البناء السياسي والقانوني للعديد من دول العالم.
ومع ذلك ظلت اللائحة دون أي تعديل من يوم العمل بها إلي يوم نسخها، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، بعشرة أعوام، بموجب القانون رقم 430 لسنة 1955 بتنظيم الرقابة علي الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحري والأغاني والمسرحيات والمونولوجات والأسطوانات وأشرطة التسجيل الصوتي.
هذا، وقبل صدور ذلك القانون بثمانية أعوام، زادت إدارة الدعاية والإرشاد التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية الأمر سوءا بالنسبة للسينما، وذلك بإصدارها في فبراير لعام 1947، تعليمات خاصة بالرقابة علي الأفلام، مقننة بذلك ما جري عليه العمل رقابيا، تحت إمرة وزارة الداخلية، وقت ان كانت مختصة بالرقابة علي السينما، لأكثر من ثلاثين عاما.
وقد انطوت تلك التعليمات علي أربعة وستين محظورا استمر العمل، تحت تهديدها، إلي ان أدمجت في اثنتي عشرة مادة، بموجب القرار الوزاري رقم 220 لعام 1976 بشأن القواعد الأساسية للرقابة علي المصنفات الفنية.
ولاتزال أحكام ذلك القرار الوزاري سارية المفعول، سيفا مسلطا علي إبداع صانعي الأفلام، حتي يومنا هذا.
ويفهم من صدوره في تاريخ لاحق لصدور القانون رقم 430 لعام 1955، بواحد وعشرين عاما، أن أحكامه، وهي لا تعدو ان تكون من قبيل الدمج لمحظورات تعليمات إدارة الدعاية والإرشاد تعتبر، والحالة هذه، مكملة لأحكام ذلك القانون.
والسؤال هل أتي ذلك القانون بجديد يخدم فن السينما أم لا؟
وقبل القطع برأي في قانون معمول به، علي امتداد سبعة وخمسين عاما، قد يكون مفيدا الوقوف عند أحكامه وقفة يسيره، لعلها تلقي بعض الضوء علي ما يؤثر سلبا علي فن السينما، عندنا.
بموجب المادة الأولي من ذلك القانون تخضع الأشرطة السينمائية للرقابة.
وبموجب المادة الثانية لا يجوز بغير ترخيص تصوير تلك الأشرطة، أو لوحات الفانوس السحري أو ما يماثلها في مكان عام.
وبموجب المادة الخامسة يسري الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره، بالنسبة للتصوير، ولمدة عشر سنوات بالنسبة إلي العرض.
وفي المادة التاسعة منه، يجيز القانون للسلطة القائمة علي الرقابة ان تسحب بقرار مسبب الترخيص السابق إصداره في أي وقت، إذا طرأت ظروف جديدة تستدعي ذلك.
وفي المواد من 14 إلي 18 يعرض القانون للعقوبات التي توقع علي كل من يخالف أحكامه.
ومن بين هذه العقوبات الحبس والغرامة وغلق المكان العام، ومصادرة الأدوات والأجهزة والآلات التي استعملت في ارتكاب الجريمة.
وواضح مما تقدم ان جميع الأفلام المصورة بقصد الاستغلال التجاري، تخضع لرقابتين.
رقابة سابقة علي التصوير، ورقابة نهائية لاحقة عليه وانه، بدون الترخيص بتصوير الفيلم ثم الترخيص بعرضه بعد الانتهاء من إخراجه، يتعذر، بل قل مستحيل، عرضه عرضا عاما.
وطبعا الإدارة هي الجهة صاحبة الولاية في ممارسة هذه الرقابة.
ولها مطلق التقدير في ان تمنح أو تحجب الترخيص بالتصوير، وبالعرض حسبما تشاء.
ولا حدّ لسلطتها التقديرية في هذا الخصوص سوي ان يكون قرارها متسما بمراعاة حسن الآداب واحترام النظام العام، وحماية مصالح الدولة العليا فإذا تجاسر شخص، وخالف القانون، بأن صور فيلما، أو أخرجه، أو عرضه، قبل الحصول علي ترخيص بذلك وجد نفسه في عداد زمرة أعداء المجتمع، متهما، معاقبا بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معا.
فضلا عن مصادرة الأدوات التي جري اقتراف الجريمة بها، ومعاقبة المكان الذي جري فيه العرض الآثم بالغلق.
القانون إذن، لا يتعامل مع السينما بوصفها فنا لمبدعيه حرية التعبير عنه.
فالفنان السينمائي لا يستطيع، وفقا لأحكامه، ان يمسك بالكاميرا كي يكتب ما يحلو له من أطياف، إلا إذا كان مسلحا بالترخيص.
وهو إذا واجه القانون متحديا، فأمسك بالكاميرا دون ان يكون محصنا بالترخيص عاقبته الدولة عقابا شديدا.
والواقع، أننا بعد تلك الوقفة القصيرة، مع ذلك القانون وأحكامه، لا نحس إننا بإزاء روح جديد، لا عهد لنا بمثله من قبل.
فأحكامه لا تعدو ان تكون تنظيما لإجراءات الرقابة علي العمل السينمنائي، دون المساس بمحظورات إدارة الدعاية والإرشاد التي أيدها، وأكدها القرار الوزاري رقم 220 لعام 1976.
وفي ضوء ما تقدم، فلا عجب إذا ما أخذ فن السينما في الانهيار، شيئاً فشيئاً.
فأصبحت الأفلام، في مجموعها، لا تتناول موضوعات جادة، فيها بعض النفع للناس!!
بقلم: مصطفي درويش


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.