كتب- أحمد راضي: أيدت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 127 لسنة 50 قضائية قرار رئيس جامعة المنصورة بإيقاف عميد كلية الحاسبات والمعلومات عن العمل ورفض طعنه بعد استشعارها خطورة وحساسية المخالفة المنسوبة له ومساسها بأصول وآداب وتقاليد وقيم العمل الجامعي ومقتضياته وفقا لتقرير الرقابة الإدارية. قالت المحكمة في أسباب حكمها إن الثابت من الأوراق ورود مذكرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى رئيس جامعة المنصورة مرفقا به مذكرة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بشأن تلاعب بعض أعضاء هيئة التدريس بكلية الحاسبات والمعلومات في إجراءات تسجيل بعض الطلاب للدراسات العليا ورسائل الدكتوراه، فأمر رئيس الجامعة بتكليف رئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية حقوق المنصورة بالتحقيق في المخالفات الواردة بمذكرة الرقابة الإدارية حيث طلب وقف الطاعن احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر عن العمل فأصدر رئيس جامعة المنصورة قراره المطعون فيه. وأكدت المحكمة أنها تستشعر خطورة وحساسية المخالفة المنسوبة للطاعن الدكتور علاء الدين محمد رياض، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة فضلا عن مساسها بأصول وآداب وتقاليد وقيم العمل الجامعي ومقتضياته وكذلك تأثيرها السلبي الضار على حسن سير وانتظام العمل بأحد مرافق التعليم الحيوية والهامة بالدولة سيما وأن ما نسب للطاعن إذ ما ثبت في حقه قانونا يعتبر مخالفة لأحكام وأصول وتقاليد وواجبات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة المنصوص عليها في القانون رقم 49لسن 1972 وتعديلاته بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وهي واجبات يتضمن بحكم اللزوم والضرورة وجوب امتناع الطاعن عن اتخاذ أي إجراء أو إتيان أي فعل أو سلوك من شأنه التشكيك في مصداقيته ومهنته وأمانة ونزاهة وذمة أساتذة الجامعة والقائمين علي أعمال التدريس فيها وهي من الأمور التي كان يتعين ألا تغيب عن فطنة وبال ووعي وبصيرة الطاعن بحكم خبراته ودرايته الطويلة وأقدميته المهنية وثقافته التي تربى عليها واكتسبها خلال مدة وطوال فترة عمله بالجامعة والتي كانت تحتم عليه وزن وتقدير الأمور بميزانها ووضعها في نصابها الصحيح ومن ثم البعد عن مواطن الريب والشك خاصة أنه كان يشغل أرفع المناصب بالكلية وهي عمادتها وبالتالي فإن قرار رئيس الجامعة المطعون فيه بإيقاف الطاعن عن العمل احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيق يغدو والحالة تلك إجراء سديد يقوم علي أساسه وسنده القانوني السليم ويستند إلي مبرره الواقعي المتمثل في كون الطاعن كان يشغل وظيفة عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنصورة وحرصا علي حسن سير العمل وعدم تأثيره على الشهود أو التعامل علي المستندات محل التحقيق بحكم كونه كان عميد الكلية المتصرف في شئونها وأن من شأن ذلك ما يمكنه من المساس باستقلالية التحقيق وحياديته أو توجيه وجهة مضللة غير صحيحة أو ممارسة الضغط أو التهديد أو الإجبار أو التأثير علي أعضاء هيئة التدريس أو غيرهم من العاملين من غير هيئة التدريس القائمين بالعمل معه لتغيير مضمون أقوالهم أو شهادتهم لصالحه بما يقد يؤثر بالسلب علي سير ومجريات هذا التحقيق وسلامة نتائجه وبلوغه لغايته النهائية في الكشف عن الحقيقة الأمر الذي تري معه المحكمة صحة وسلامة القرار المطعون فيه وارتكانه إلى أسباب ومبررات واقعية ومنطقية وقانونية مقبولة وسائغة تتوافق وأهداف المشرع والحكمة وحرص علي ترتيبها من اتخاذ مثل هذا الأجراء الوقائي والتبرير الاحترازي بما يجعله بمنأى عن الإلغاء وانتهت المحكمة في حكمها إلى أن الطعن غير قائم على أساس صحيح من الواقع أو القانون جديرا بالرفض فأصدرت المحكمة حكمها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.