كتب- محمود فايد: انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور نضال السعيد، اليوم الثلاثاء، من مناقشة 39 مادة بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من إجمالي 45 مادة ، علي أن يُعقد اجتماع يوم الخميس القادم لمناقشة ال6 مواد المؤجلة. ووافقت اللجنة، على منح مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته، مهله عام لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم، وذلك من تاريخ العمل بهذا القانون، علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون. وشهدت المادة 40 من مشروع القانون، حالة جدل لإلزامها للمحكمة في حالة إدانة أحد الموظفين العموميين بجريمة من الجرائم المنصوص عليه بالقانون ، بعزله من وظيفته، حيث اعترض عدد من ممثلي الوزارات الحكومية، الذين حضروا الاجتماع، على هذا الإلزام باعتبار أن الجريمة في بعض الأحيان لا تستلزم العزل من الوظيفة. وفي النهاية وافقت اللجنة على مقترح النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن يكون العزل من الوظيفة أمر جوازي للمحكمة، وليس حتميا، على أن يستثنى من ذلك الجرائم التي تمس الأمن القومي المصري. وتنص المادة 40 بعد تعديلها : للمحكمة إذا قضت بالإدانة علي أحد الموظفين العموميين، لارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، أن تقضي بعزلة من وظيفته. كما وافقت اللجنة، خلال اجتماعها، علي الفصل التاسع "الشروع والاعفاء من العقوبة"، حيث تنص المادة "41" بمعاقبة كل من شرع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصي للعقوبة المقررة للجريمة. ونظمت المادة (42) الإعفاءات من العقوبات، حيث نصت على إعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، لكل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك – في أثناء التحقيق – السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، أو على ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثله لهذا النوع من الخطورة، ولا يخل حكم هذه المادة، بوجوب الحكم برد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.