كتب أسماء خالد: أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، حيثيات حكمها بعدم جواز الطعن المقدم من الفريق شقيق على حفظ التحقيقات فى قضية تزوير الإنتخابات الرئاسية سنة 2012 لصالح محمد مرسي وجماعة الإخوان. وقالت المحكمة إن القانون أجاز للمدعي بالحق المدني استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لأي سبب إلا إذا كان الأمر صادرًا في حق الموظف العام". وشملت الحيثيات أن المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية استثنت الموظف من الاستئناف على القرارات الصادرة من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، موضحة أن من صارت حولهم الشبهات في تلك القضية جميعهم موظفون عموميون وهم المستشارون أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية 2012 والرئيس الأسبق محمد مرسي ورئيس المطابع الأميرية والمدير العام وموظفي المطبعة، وبالتالي قررت المحكمة عدم جواز الاستئناف على القرار الصادر ضدهم. وأوضحت المحكمة أن القرار الصادر من محكمة الجنايات نهائي ولا يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض. وكانت المحكمة أصدرت صباح اليوم قرارا بعدم جواز نظر الطعن على حفظ التحقيقات فى انتخابات رئاسة الإخوان، حيث كان الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الأسبق، تقدم ببلاغ ضد لجنة انتخابات الرئاسة عام 2012، يتهمها بتزوير نتيجة الانتخابات لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان، بإعلانه رئيسا للجمهورية على الرغم من أحقية "شفيق" بالرئاسة طبقا لإجمالي الأصوات التي حصل عليها. وكشفت تحقيقات قاضي التحقيق في القضية عن وجود مخالفات بالجملة، والمتعلقة بتزوير أوراق الاقتراع وتسويدها، وكذلك تزوير بطاقات الرقم القومى للناخبين، كما تم ضبط عدد كبير من بطاقات الاقتراع تم التأشير عليها لصالح أحد المرشحين قبل تسليمها للجان القضائية المشرفة على الانتخابات وذلك في 16 محافظة.