لحظة بلحظة.. تنسيقية شباب الأحزاب تواصل مراقبة انتخابات النواب 2025    طلاب خدمة اجتماعية بني سويف ينظمون 5 زيارات ميدانية لمؤسسات رعاية    انتخابات مجلس النواب 2025.. القيادات الدينية تدلي باصواتها في الانتخابات البرلمانية بسفاجا "صور"    انطلاق التصويت في أسوان وسط إقبال ملحوظ على لجان انتخابات مجلس النواب 2025    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    مواقيت الصلوات الخمس اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في محافظة بورسعيد    «مفوض الاتحاد الأوروبي للسياحة»: المتحف الكبير رمزاً للوجه الحضاري لمصر الحديثة    بعد ارتفاع الأوقية.. قفزة في أسعار الذهب محلياً خلال تعاملات الاثنين    سعر الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في الصاغة وعيار 21 بالمصنعية بعد الزيادة (تحديث جديد)    نصر الله: الذكاء الاصطناعي التوليدي يفتح عصرًا جديدًا من الابتكار للشركات الناشئة في المنطقة    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.3% في أكتوبر 2025    الاثنين 10 نوفمبر 2025.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب 20 مليار جنيه    إيران: تصريحات ترامب بشأن الهجوم على طهران تمثل اعترافا صريحا بارتكاب جريمة دولية    كيف مرر الشيوخ الأمريكى تشريعاً لتمويل الحكومة؟.. 8 ديمقراطيين صوتوا لإنهاء الإغلاق    بعد حجة جديدة.. إلغاء جلسة لمحاكمة نتنياهو في قضايا الفساد    إعصار «فونج وونج» يجتاز الفلبين مخلفا قتيلين ومئات آلاف النازحين    تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة    اليوم.. أحمد الشرع يلتقي ترامب في البيت الأبيض    الأهلي يُخطر جهاز المنتخب الوطني بإصابة تريزيجيه    بعثة الأهلي تغادر مطار دبي للعودة إلى القاهرة بعد التتويج بالسوبر    إطلاق منصات رقمية لتطوير مديرية الشباب والرياضة في دمياط    منتخب مصر للناشئين يحجز مقعده في دور ال32 من كأس العالم بقطر قبل مواجهة إنجلترا    أحمد شوبير يعلق على أزمة رفض زيزو مصافحة هشام نصر في كأس السوبر    الزمالك عن إيقاف القيد بسبب فرجاني ساسي: متوقع وننتظر الإخطار الرسمي    خلافات سابقة.. الداخلية تكشف ملابسات مقتل صاحب مطعم شهير بحلوان طعنا بسلاح أبيض    حالة الطقس .. البلاد على موعد مع انخفاض حاد فى حرارة الجو بعد 48 ساعة    اندلاع حرائق مفاجئة وغامضة بعدة منازل بقرية في كفر الشيخ | صور    «الداخلية»: تحرير 1248 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» ورفع 31 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة    التعليم: تغيير موعد امتحانات شهر نوفمبر في 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب    وصول أسرة المتهم الثاني بقضية «الدارك ويب» لحضور ثاني جلسات الاستئناف    «الداخلية» تكشف حقيقة مشاجرة بين قائدي سيارتين    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية تتسبب في إغماء مؤقت.. ونقله للمستشفى    عرض فيلم مروان حامد الست بطولة منى زكي في مهرجان مراكش السينمائي    مسرح وكتابة سيناريو.. ورش تدريبية لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع «أهل مصر»    عائلات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان يكشفون أسرارا جديدة عن حياة الراحلين (تفاصيل)    لماذا استعان محمد رمضان بكرفان في عزاء والده؟ اعرف التفاصيل .. فيديو وصور    جهود شاملة للحد من التدخين وحماية الصحة العامة وتحقيق تقدم في مكافحة التبغ    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    عاجل- بدء سداد رسوم حج القرعة لموسم 2026 بالبنوك الوطنية ومكاتب البريد    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    «السادة الأفاضل» يتصدر الإيرادات السينمائية بأكثر من 3 ملايين جنيه    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    الزراعة: تحصينات الحمي القلاعية تحقق نجاحًا بنسبة 100%    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن عقوبة الإعدام في مصر
نشر في الوفد يوم 17 - 02 - 2018


كتب- ناصر فياض:
رفض مجلس النواب قرار البرلمان الأوروبي الصادر بتاريخ 8 نوفمبر، بشأن عقوبة الإعدام في مصر.
وقال بيان المجلس إن ذلك ينم عن جهل بحقيقة الوضع في مصر، ويتغاضى عن مناقشات مطولة، سواء مع ممثلي البرلمان الأوروبي أو المفوضية الأوروبية، أو دول الاتحاد الأوروبي حول الموضوعات المختلفة ذات الاهتمام المشترك، ويتضمن بيانات مختلقة تقوض مصداقية أحد أبرز المؤسسات الأوروبية، فضلًا عما يمثله من تدخل فج في الشأن الداخلي المصري.
وقال البيان الموقع من طارق رضوان رئيس لجنة العالقات الخارجية بمجلس النواب: جاء مضمون القرار بمثابة إخلال جسيم ببديهيات مبدأ عدم التدخل في الشئون
الداخلية للدول الذي يرتكز على مبدأ سيادة الدولة والمساواة بين الدول في سياداتها. فلمصر الحق في اختيار نظامها القانوني والقضائي الذي يتفق وحضارتها وتطلعات شعبها والتزاماتها الدولية التي ارتضتها طوعاً. فلقد تعاقبت الدساتير المصرية منذ دستور 1923 وحتى دستور 2014 على إلزام جميع سلطات الدولة باحترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم. فجميع مؤسسات الدولة تخضع للقانون، واستقلال القضاء، وحصانته، وحيدته بمثابة ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات )المادة 94 من دستور 2014(. كما تواترت الدساتير المصرية والقوانين الجنائية المتعاقبة على إعلاء مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. فالعقوبة شخصية، وال جريمة وال عقوبة بناء على قانون، والعقوبة بحكم قضائي، وال عقاب والمادة 95 من دستور 2014 تتحدث(. عن التمسك بأصل البراءة باعتباره أسمى المبادئ الدستورية التي يتعين على الدولة التزامها في تشريعاتها وفي قضائها. فالمتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات
الدفاع عن نفسه. وينظم القانون استئناف األحكام الصادرة في الجنايات. وتوفر الدولة عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند االقتضاء، وفقا للقانون)المادة ً الحماية للمجني
.
وقال الببان ويود مجلس النواب في هذا الصدد لفت نظر البرلمان الاوروبي إلى أن وقف عقوبة أو موضعالاعدام ليس التزاما توافق بين الدول، كما أن الترويج لمفاهيم
لا تنوافق مع القيم االجتماعية والثقافية السائدة في المجتمعات األخرى ومحاولة فرضها على الدول الاخرى من خلال طرق مختلفة وملتوية كأنها الحقيقة الوحيدة التي يجب على الجميع االنصياع لها هي استعلاء مرفوض، ويذكر البرلمان األوروبي في هذا السياق أن الاغلبية الساحقة من دول االتحاد األوروبي اتخذت قراراتها بإلغاء عقوبة اإلعدام بقرارات سياسية دون استفتاء شعوبها وعلى خالف إرادة تلك الشعوب، كما أنها قامت بإلغاء هذه العقوبة بعد أن استقرت دولها أمنياً وسياسياً واقتصادياً.
لخطورة عقوبة الاعداموفى هذا السياق، يؤكد مجلس النواب المصري ان عقوبة الاعدام أحاطها القانون المصري بعدة إجراءات هي في حقيقتها ضمانات تكفل لمن يواجه
وأشار إلى أن هذه العقوبة حصوله على محاكمة عادلة منصفة تتاح له خلالها الفرصة كاملة للدفاع للمعايير الدولية:عن نفسه وفقاًلحرص المشرع المصري علي رصد عقوبة اإلعدام ألشد الجرائم خطورة وأكثرها جسامة وهي جميعاً من الجنايات ومؤدى ذلك تمتع المتهم بضماناتالمحاكمة المنصفة أمام محكمة الجنايات المنصوص علي إجراءاتها في المواد من 366 إلي 397 بقانون اإلجراءات الجنائيةلمادة 381 ووجوب إجماع آراء قضاة المحكمة
على الحكم باإلعدام - إعماالً
من قانون االجراءات الجنائية - على الرغم من أن القاعدة العامة في إصدار الاحكام هو الاكتفاء بأغلبية آراء قضاة المحكمة وعلة ذلك هو حرص المشرع علي إحاطة أحكام الاعدام بضمان إجرائي يكفل صدور الحكم عن يقين كامل وعقيدة راسخة بارتكاب الجاني الجريمة وتكامل أدلة الدعوى وصحة إجراءاتهافإن تشكك أحد قضاة المحاكمة في أي مما سلف لتعذر الحكم علي المتهم بالاعدام.
بعقوبة الاعدام علي محكمة النقضوعرض جميع الاحكام الصادرة حضورياًدون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من قبل أطراف الدعوى الجنائية حرصاً
علي التحقق من مطابقة الحكم للقانون وتلتزم النيابة العامة بما تقدم حتى ولو كان الحكم ال يطعن عليه من وجهة نظرها ) إعماالً 46 من القانون رقم للماد 1959 لسنة 57وعدم جواز الحكم بالاعدام على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة لنص المادة 111 من القانون وإعمالا للفانونً12 لسنة 1996 . وجاءت نصوص القانون المصري بشأن عقوبة اإلعدام متسقة مع المعايير الدولية والضوابط التي جسدتها المادة (6) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أعتمد بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة الصادر بتاريخ 1966/12/16 وصدقت عليه مصر بتاريخ 1982/1/14 على النحو الاتي:
1. قصر توقيع العقوبة على أشد الجرائم خطورة.
2. وجوب النص على العقوبة في القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة إعمالا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.
3. عدم التمييز في توقيع عقوبة اإلعدام على أساس العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو غير ذلك من األسباب المحظورة كأساس للتمييز )المادة 1/2 من العهد.
4. عدم جواز تطبيق العقوبة إلا بعد حكم قطعي صادر عن محكمة مختصة: ومعنى ذلك أنه يتعين صدور أحكام الاعدام في أعقاب محاكمات مستوفية لشروط المحاكمة العادلة
5. عدم جواز الحكم بعقوبة اإلعدام على من هم دون الثامنة عشرة من العمر، وعدم جواز تنفيذها على النساء الحوامل.
6. يتمتع المحكوم عليه بعقوبة الاعدام بالحق في الاستفادة من العفو الخاص أو العام أو إبدال العقوبة.
7. عدم جواز تنفيذ عقوبة الاعدام بأسلوب قاس لكرامة الانسانية ويختص القضاء العسكري بالجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، كما هو موجود في
العديد من الدول، حيث يتمتع المتهم أمام القضاء العسكري في مصر بذات الضمانات التي يتمتع بها أمام القضاء العادي من الحق في الدفاع، واالطالع على األوراق، وعلنية، والحق في الطعن على الحكم الصادر أمام درجة أعلي إلى آخره، وبالتالي تتوفر في المحاكمات أمام القضاء العسكري في مصر كافة معايير المحاكمة العادلة والمنصوص عليها في المواثيق الدولية.
ونخلص مما تقدم إلى أن اإلطار القانوني والتشريعي المعمول به بجمهورية مصر هذا الشأن فضالً اتساق العربية بشأن عقوبة اإلعدام يتسق مع المعايير الدولية في عن
عقوبة اإلعدام مع حد القصاص في الشريعة الاسلامية الغراء.
ويؤكد البرلمان المصري رفضه آية إملاءات بتعديل قوانين محلية صاغها نواب للدستور، وتنبع من السياق الاجتماعي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.