"الحرية المصري": كلمة الرئيس تجدد عهد الدولة بثوابت 30 يونيو    الدولار يتراجع مع تقييم الأسواق لاحتمال إبرام اتفاقيات تجارية    ارتفاع إنتاج النفط الخام بالولايات المتحدة لمستوى قياسي خلال أبريل    السيسي يبحث مع رئيس الوزراء الكندي سبل تعزيز العلاقات الثنائية    بعد شهادات الجنود.. قادة بالجيش الإسرائيلي يقرون بقتل المجوعين في غزة    إذاعة جيش الاحتلال: زيارة نتنياهو لواشنطن قد تتم مطلع الأسبوع المقبل    ميرزويان يدعو لافروف لعدم التدخل في الشئون الداخلية لأرمينيا    بيراميدز يفتح باب اختبارات الناشئات استعدادًا للموسم الجديد    تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة فلومينينسي في كأس العالم للأندية    قنا: تحرير 230 مخالفة تموينية في 4 أيام.. حملات مكثفة تضبط الأسواق وتراجع الأرصدة والأسعار    بيان بشأن الخدمات المقدمة للمحامين في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030    رايات حمراء وصفراء وخضراء.. إقبال ضعيف من المصطافين على شواطئ الإسكندرية    خلاف ميراث ينتهي بجريمة قتل مأساوية في زراعات الموز بقنا    نقل 6 مصابين إلى مستشفى الباجور إثر تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي بالمنوفية    وليد منصور: شيرين صوت مصر وأم كلثوم العصر الحديث.. والهجوم عليها لجان فاشلة    فنانين خالدين في وجدان يحيى الفخراني.. تعرف عليهم    دعاء الصباح مكتوب وبالصور.. ابدأ يومك بالبركة والسكينة    عميد طب قصر العيني: إنتاج أول جهاز تنفس صناعي صحوة للصناعة الوطنية.. والتجارب نجحت بالكامل    تنس طاولة.. سيدات بتروجت يحققن لقب الدوري الممتاز    بالفيديو.. تعرف على الشروط العامة للقبول بالكليات العسكرية دفعة أكتوبر 2025    «ترابي وناري ومائي».. تعرف على لغة الحب لكل برج حسب نوعه    رئيس الجالية المصرية في النرويج: ثورة 30 يونيو بداية عهد جديد من العمل الجاد والتنمية الشاملة    محافظ المنوفية يقدم واجب العزاء لوالد سائق حادث الطريق الإقليمي بمنزله في «طملاي»    تقديم خدمات طبية مجانية ل 6 آلاف مواطن في المنيا خلال يونيو    رئيس حزب "المصريين الأحرار": 30 يونيو أعظم ثورة في تاريخ مصر الحديث    سيامة دياكون جديد بالكنيسة المرقسية بالأزبكية    عضو بمركز الأزهر: الوضوء عبادة عظيمة ذات أثر نفسي وروحي ومادي    بقيمة 103.5 مليون يورو.. مجلس النواب يوافق على اتفاقية تعاون مع ألمانيا    «التنظيم والإدارة» يعلن مسابقة لتعيين 14031 معلم مساعد لغة عربية    يويفا يؤجل قراره بشأن مشاركة كريستال بالاس في الدوري الأوروبي    على إيقاع الطبيعة الساحرة.. هكذا يمارس السائحون الرياضة في جنوب سيناء    آخر رايات الأندلس وسقوط القمر على مسرحي روض الفرج والسامر ضمن مهرجان فرق الأقاليم    بالصور.. إحباط تهريب عشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة    مدبولي: التعاون الإنمائي الدولي بات أمرًا ضروريًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030    ما هو حق الطريق؟.. أسامة الجندي يجيب    البلجيكى يانيك فيريرا الأقرب لقيادة الزمالك.. ومدرب آخر يعطل التوقيع    4.8 مليار متر مكعب سنويا، الري تنفذ مشروعات جديدة لإعادة استخدام المياه    وجه الشكر للأطقم الطبية.. وزير الصحة: 300 مستشفى لاستقبال مصابي غزة للعلاج في مصر    انطلاق القوافل الطبية العلاجية بالجيزة غدا- تفاصيل    ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء الكمون مع الملح الاسود؟    هانى سرى الدين: ضريبة السجائر والكحوليات والبترول الخام ضمن الإصلاحات الهيكلية    التنظيم والإدارة يعلن عن حاجة «النقل النهري» لتعيين 57 مهندساً    الرئيس اللبناني يشدد على انسحاب إسرائيل من التلال الخمس ويدعو لاستمرار دعم "اليونيفيل"    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو «ميكروباصات عكس الاتجاه»    الشافعي يساند شيرين عبد الوهاب بعد جدل إطلالتها في موازين: «رمز القوة»    منة شلبي تشوق جمهورها ببرومو "هيبتا 2".. الحب يعود بصيغة جديدة    الرقابة المالية توافق على تأسيس "صندوق استثمار عقاري ومعادن"    دورتموند يتحدى مفاجآت مونتيري بدور ال16 بمونديال الأندية    جمال ما لم يكتمل.. حين يكون النقص حياة    آسر ياسين يكشف تفاصيل ارتباطه بزوجته: «حماتي قالت عليا بتهته في الكلام»    السيسي: مصر تبذل أقصى جهودها لدعم الأمن والاستقرار في ليبيا    عماد الدين حسين: أداء الحكومة في التعامل مع حادث الطريق الإقليمي يأخذ 4.5 من 10    مقتل شخصين فى إطلاق النار على رجال إطفاء بولاية أيداهو الأمريكية    جوارديولا: مانشستر سيتي سيعاني أمام الهلال.. و«الزعيم» يفتقد الدوسري    «الرقابة النووية» تطلق العدد السابع من مجلتها التوعوية بعنوان «الأمن المستدام»    ما فضل صيام يوم عاشوراء؟.. أجرٌ عظيم وتكفيرٌ للسنة الماضية    ترامب يتهم جيروم باول بإبقاء معدلات الفائدة مرتفعة بصورة مصطنعة    نجم الاتحاد السكندري يُعلن رحيله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أيمن رخى: تعديل قانون إشغال الطرق المقدم من الحكومة يتوافق مع الدستور
نشر في الوفد يوم 05 - 02 - 2018


كتب - محمود فايد:
أكد المستشار أيمن رخى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أن تعديل قانون إشغال الطرق العامة المقدم من الحكومة بشأن منح تصاريح مؤقتة لعربات المأكولات فى الشوارع، يتوافق مع أحكام الدستور، وليس فيه أى عوار دستورى، وأنه تم تلافى كل ملاحظات قسم التشريع بوزارة العدل وتحفظاته بشأن بعض النقاط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون إشغال الطرق العامة رقم 140 لسنة 1956، والمتعلق بمنح تصاريح لعربات المأكولات.
وقال المستشار أيمن رخى، قطاع التشريع بوزارة العدل، إن هذا التعديل يمنح وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إصدار تصاريح مؤقتة لإشغال الطرق العامة، ويصدر التصريح من المحافظ المختص أو الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتضمن تصريح مقابل رسوم بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدا، والتصريح شخصى لا يجوز التنازل عنه للغير، ويؤدى طالب التصريح عند تقديم الطلب رسم إشغال حسب نوع الأماكن والطرق وطبيعة الإشغال والنشاط.
وتابع ممثل وزارة العدل: "تجاوزنا العقبة الدستورية التى تحدث عنه قسم التشريع بمجلس الدولة، فوضعنا أن الرسوم تسدد نقدا، وكذلك تحدث قسم التشريع عن النص على كلمة ترخيص بدلا من تصريح، فردينا بأننها استخدمنا مصطلح تصريح لأنه مؤقت، وبالتالى لا يوجد تعارض مع نص القانون الحالى الذى يستخدم لفظ ترخيص، نظرا لأن التعديل التشريعى
محل البحث متعلق بتصاريح مؤقتة".
وعقب المهندس أحمد السجينى: "مجلس الدولة تحفظ على استخدام تعديل الحكومة لكلمة تصريح وليس تراخيص وتساءل عن الفرق بين التصاريح والتراخيص، ازاى هتدفع مال ولم تحدد آلية السداد والحكومة تلافتها بالنص على سدادها نقدا، فالقانون الأصلى تحدث عن إن من يصدر التراخيص وزير الشئون البلدية والقروية والتعديل منحها للوحدات المحلية وجهاز المجتمعات العمرانية الجديدة، والحكومة شرحت العلة من استخدام مصطلح تصريح، وبالتالى هذا قانون مانع والاستثناءات فيه محدودة، وظهرت حاجات جديدة مجتمعية مثل ظاهر الشباب وعربات المأكولات، وبالتالى لابد من تظيمها".
من جانبه، قال اللواء عبد الفتاح سراج، ممثل وزارة الداخلية، إنهم طلبوا إضافة عبارة أن يكون "متوافقا مع مقتضيات الحماية المدنية"، قائلا: "الإضافة هدفها قانون وعمل، وتتعلق بمقتضيات الحصول على التصريح أو الترخيص المؤقت والذى مدته 6 أشهر، أن يكون متوافقا مع الأداب العامة والتنظيم المرورى بحسب ما ورد بمشروع القانون، والوزارة تطلب أن يكون متوافقا مع مقتضيات الحماية المدنية".
وتابع ممثل وزارة الداخلية: "مقتضيات الحماية المدنية تتعلق بالحريق ومنافذ الدخول والخروج إلى هذه الأماكن والاشغالات المؤقتة التى سيصدر لها التصريح، هذا بالنسبة للشق العملى، أما بالنسبة للشق القانون، فهناك تعديل عام 2014 بشأن قانون الدفاع المدنى ألزم جميع المنشآت التى يرخص لها الحصول على تصريح من الدفاع المدنى وبالتالى يجب أن يكون التعديل متوافق مع تعديل 2014 بشأن الدفاع المدنى".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.