أكدت المحكمة الدستورية العليا أن مشروع التعديل الجديد على قانون الانتخابات الرئاسية يتفق وأحكام الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي. وقالت المحكمة، ، في جلستها التي انعقدت اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عدلي منصور، نائب رئيس المحكمة، إنه بالنسبة لحضور منظمات المجتمع المدني في كل من اللجان الفرعية واللجان العامة دون وضع معيار محدد ودقيق لهذه المنظمات، فإن الأمر يقتضي أن تقتصر مشاركة هذه المنظمات في أعمال اللجان المذكورة على تلك التي يصرح لها من قبل لجنة الانتخابات الرئاسية، والتي تقتصر على المنظمات المشهرة أو المصرح لها قانونا، وتصدق هذه الملاحظة على حضور وسائل الإعلام المختلفة. وأوضحت اللجنة في قرارها الذي أصدرته أن إعلان النتيجة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية منوط، وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 28 من الإعلان الدستوري، ونص البند (10) من المادة (8) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بلجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها، بما مؤداه أن إعلان النتيجة من قبل كل من اللجان الفرعية واللجان العامة هو مجرد حصر عددي مبدئي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح في كل هذه اللجان، لا ينبئ عن فوز مرشح وخسارة آخر، ويتعين تفسير عبارة إعلان النتيجة الواردة بنص المادة (30) فقرة أخيرة، (38) من المشروع المعروض وفقا لهذا المفهوم، حتى يكون النص مطابقا لأحكام الإعلان الدستوري. وأضافت اللجنة، أنه فيما يتعلق باشتراط مشروع القانون المعروض بمادتيه أن تكون مباشرة اللجان الفرعية واللجان العامة لأعمالها في مراحل الاقتراع والفرز وتجميع النتائج في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، فإنه يتعين التأكيد على أن عدم حضور من تقدم ذكرهم لعملية الاقتراع والفرز والإعلان لا يترتب عليه بطلان عمل لجان الانتخابات، ما لم يكن عدم حضورهم بسبب قرار صادر من رئيس لجنة الانتخاب دون وجه حق.