كتب - محمود فايد: شهد اجتماع لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، جدلًا واسعًا بشأن المادة 49 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة، والخاصة بالإجراءات التحفظية لمأمورى الضبط القضائى للأشخاص الذين يتصادف وجودهم مع أى من المتهمين أثناء القبض عليهم طبقًا للنيابة العامة، والتى انتهت اللجنة بحذفها من القانون لعدم دستوريتها. تنص المادة على أنه إذا قامت أثناء تفتيش مسكن المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئًا يفيد فى كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه". وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة على أن هذه المادة غير دستورية، وغير متوافقة مع الدستور، خاصة أنه لا يجوز أن يتم القبول بأن يتم القبض على أى شخص يتصادف وجوده أثناء القبض على أى من المتهمين، لأن ذلك أمر قيد على الحرية، والقيد أمر مرفوض. ولفت أبو شقة إلى أن أى قبد على حرية الشخص يعد "قبض"، وهو أمر غير دستورى، قائلا:" عايزين نكون واقعين ومش نقول أننا مش فى الواقع .. لو تصادف أى حد منا رايح يسلم على شخص وتصادف وجود مأمور الضبط القضائى للقبض عليه..لايجوز التحفظ عليه بحجة الاإجراءات التحفظية إطلاقا لأن القيد على حرية الشخص مرفوض...و.خير موارد العدل القياس على النفس". وأختلف معه المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة، مؤكدا على أن مأمور الضبط القضائى لن يتخذ أى قرار بشأن هذا الشخص الذى تصادف وجوده مع المتهم، ولكن النيابة العامة هى صاحبة الإختصاص، والأمر كله فى أنه إجراء تحفظى ، وهو الأمر الذى أتفقه معه المستشار محمد محجوب، مساعد وزير العدل، نؤكدا على أن الأمر ليس قبض وأنه إجراء تحفظى . وعقب على حديثه المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدا على محكمة النقض هى الضمانة الوحيدة، وهى التى أكدت أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية هو قبض بعينه، وبالتالى خيرلنا أن نحافظ على حرية وشرف المواطن، ولابد أن نكون أمناء على شرف المواطن. وصفق الأعضاء على حديث أبو شقة، معلنين تأييده فى وجه نظر لرفض المادة وحذفه من القانون ، لتعلن اللجنة حذعها للمادة 49 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأنه لا يجوز التفتيش أو القبض على أى شخص يتصادف وجوده أثناء قيام اللطات المختصة ومأمورى الضبط القضائى بالقبض على أى من المتهمين المطلوبين. وأكد أبو شقة أن الحديث بشأن علاقة هذه المادة بالإهاب وستؤثر بالسلب عليهم قال أبو شقة:" ليس لها علاقة بالإرهاب وهذه الأوضاع تنظمها نصوص واضحة بقانون الكيانات الإرهابية"، ليصفق الأعضاء مرى أخرى للمستشار بهاء أبو شقة على موقفه.