كتب– حمادة بكر: وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال فى جلسته العامة اليوم الاثنين بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها ويتضمن القانون 6 مواد الأولى منه تتحدث عن تطبيق أحكام هذا القانون. وعرفت الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياً: أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد. كما حددت المادة الأولى أن وزارة الدفاع هي الجهة المختصة باستيراد وتصنيع الطائرات المحركة آليا. فيما حظرت المادة الثانية على وحدات الجهاز الإدارة للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة -وزارة الدفاع- وذلك وفقا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981. وحددت المادة الثالثة العقوبات حيث نصت مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يُنص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة آليًا أو لاسلكياً بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة في حالة العود. وأضافت المادة وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المحرمة في الفقرة السابقة لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة. وجاء فى المادة الرابعة يكون لأعضاء الضبط القضائي العسكرى، صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له. ونصت المادة الخامسة يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل له. وجاء فى المادة السادسة يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها. يذكر أن مجلس النواب كان قد وافق من حيث المبدأ على القانون فى الجلسة العامة يوم الاثنين 6 نوفمبر بعد أن وافقت عليه لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر وأعدت تقريرها لعرضه فى الجلسة العامة.