البابا تواضروس الثاني يصل النمسا في ثاني محطات جولته الخارجية    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 28 أبريل في القاهرة والمحافظات    صلاح الدين صالح: تعزيز التعاون العربي ضرورة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية    أحمد العتال: يجب تصحيح الأوضاع في التسعير وخطط السداد في السوق العقاري    مندوب إيران بالأمم المتحدة يحمل واشنطن مسؤولية اضطراب الملاحة    غارتان إسرائيليتان تستهدفان محيط جبال البطم والقليلة جنوبي لبنان    CNN عن مسؤولين: الوسطاء يمارسون ضغوطا على واشنطن وطهران بهدف التوصل لاتفاق    غزة بين العطش والمرض.. كيف انهارت منظومة المياه في القطاع تحت القصف الإسرائيلي؟    تهديدات الحرس الثورى تدفع أوروبا لخيارات دفاعية استثنائية.. ضفادع بشرية للتعامل مع الألغام.. تنسيق فرنسي بريطاني لتأمين الملاحة فى هرمز.. ألمانيا تستعد لنشر وحدات بحرية في المتوسط تمهيداً لمهمة محتملة    مانشستر يونايتد ينتصر على برينتفورد بثنائية لهدف بالدوري الإنجليزي    أحمد كمال: أتوقع فوز الزمالك بالدوري    معتصم سالم: كنا الأفضل في مباراة الزمالك    بتروجت يهزم الجيش الرواندى في ختام المجموعات ببطولة أفريقيا لرجال الطائرة    مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث انقلاب سيارة نقل على أخرى ملاكي بالدقهلية    الصور الأولى لزوجين بالشرقية قُتلا طعنًا داخل منزلهما    تنسيق مشترك بين أمن القليوبية ومديرية الصحة استعدادا لموسم الحج    السيطرة على حريق بعجلة قطار 986 دون إصابات في ملوى    "أنا بتعلم منك".. ياسر علي ماهر يكشف تفاصيل مكالمة مفاجئة من الزعيم عادل إمام    مدرب بيراميدز: الزمالك يلعب بروح أكبر من لاعبي الأهلي    بيدي لا بيد عمرو، شوبير يعلن عن مفاجأة صادمة في عقد ييس توروب مع الأهلي    في غياب أكرم توفيق.. الشمال يخسر لقب الدوري بعد الهزيمة من السد    ماذا يحتاج الزمالك وبيراميدز والأهلي للفوز بلقب الدوري المصري والتأهل القاري    بالفيديو.. مصر أمام مجلس الأمن: نرفض أي تهديد للملاحة الدولية في مضيق هرمز    زياد بهاء الدين: نحن في مصيدة ديون لمدة ليست بالقليلة    طالب من 3 دول يشاركون في مسابقة الغواصات البحرية MATE ROV Egypt 2026    Livingyards تعين عبدالله لطفي عضوًا منتدبًا لدعم التوسع بمحفظة 30 مليار جنيه    مصرع 3 طلاب إثر حادث موتوسيكلات على طريق "دكرنس - شربين" بالدقهلية    إصابة 3 سيدات في تصادم "توكتوك" بدراجة نارية في الدقهلية    تحرير 42 مخالفة للمخابز في حملة تموينية بالفيوم    مصرع شاب في تصادم موتوسيكل وتروسيكل بجرجا في سوهاج    الأسهم الأمريكية تسجل مستويات قياسية جديدة على الإطلاق مع ارتفاع أسعار النفط    غرفة المنشآت الفندقية: لا يجوز منع المرأة من الإقامة بمفردها.. والحكم بحبس مدير فندق رادع لكل الفنادق    جمال عريف ل صاحبة السعادة: أكبر مصنع صلصة بالصعيد ونصدر ل23 دولة    زفة على أنغام "يا واد يا تقيل" احتفالا بزيارة حسين فهمي لكشري أبوطارق.. صور    أمين نقابة أصحاب المعاشات يحدد 4 مطالب للبرلمان ويطالب بصرف علاوة استثنائية    رئيس وزراء مالي يعلن فشل الهجمات في تحقيق أهدافها    البيت الأبيض يحمل «طائفة يسارية» مسؤولية محاولة اغتيال ترامب    نائب رئيس القابضة للمياه يستعرض آخر تطورات مشروعات «حياة كريمة»    خبير أمني: سيناء أصبحت عمقًا تنمويًا يزلزل أطماع الأعداء    عصام عمر: تكريمي في الإسكندرية له طعم خاص وقيمة الرحلة تكمن في المحاولة    رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الزراعة    جامعة المنصورة الأهلية تنظم مؤتمر تكنولوجيا الأشعة    مراسل القاهرة الإخبارية: بوتين يتسلم رسالة من المرشد الإيراني خلال لقاء عراقجي    أمين الفتوى يكشف حكم إخراج الأضحية من زكاة المال(فيديو)    صلاح الدين.. السادات!    المنشاوي يهنئ فريق مستشفى القلب بجامعة أسيوط بنجاح إجراء أول جراحة دقيقة لاستبدال الصمام الميترالي    هل يجب إخبار الخاطب أو المخطوبة بالعيوب قبل الزواج؟ أمينة الفتوى توضح الضوابط الشرعية (فيديو)    رمضان عبد المعز يروى أجمل قصة عن الثقة في الله في "لعلهم يفقهون"    قبل ما تفسخ الخطوبة.. اعرف هتخسر إيه فى مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين    اعتماد رسمي لقيادات "الناصري"، محمد أبو العلا رئيسًا للحزب لدورة جديدة    تسليم مساعدات مالية ل30 عروسة من الأيتام وتكريم حفظة القرآن ببني سويف    طريقة عمل آيس كريم الزبادى بالتوت بمذاق لا يقاوم    "قانون العمل الجديد والامتيازات المتاحة للمرأة" ندوة توعوية بجامعة العاصمة    وزير الصحة يشارك في افتتاح قمة الصحة العالمية بنيروبي    حفل جديد لفرقة الإنشاد الديني على مسرح معهد الموسيقى العربية    8 أنواع من المياه المنكهة الصحية التي لا غنى عنها في الصيف لتحسين الهضم    السيسي يوجه بتقديم أقصى درجات الرعاية لأبناء الوطن في الخارج وتكثيف قنوات التواصل مع الجاليات المصرية    قائد مدفعية وأحد أبطال حرب أكتوبر، محطات في حياة الراحل كمال مدبولي (بروفايل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على حبس من يزور شهادات إثبات الإعاقة 10 سنوات
نشر في الوفد يوم 05 - 12 - 2017


كتب – حمادة بكر:
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال على 12ماده بقانون الاشخاص ذوى الاعاقه دون ادخال اى تعديلات وهم المواد 42و43و44و45و46 و47 و48 و49 و 50و51 و52و53 وتنص المواد
مادة 42
تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بان تخصص للأشخاص ذوى الإعاقة بنسبة 5% من الجمعيات العمومية للهيئات العاملة فى مخال الثقافة والرياضة.
مادة 43
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى اى قانون اخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التاليى بالعقوبات المقرر لها.
مادة 44
مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يعتبر الشخص والطفل ذو الإعاقة معرضاً للخطر فى أية حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتى والتمييز ضده بسبب الإعاقة وذلك فى الحالات الاتية :-
1-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أ و حياته للخطر.
2-حبس الشخص ذو الإعاقة وعزله عن المجتمع، بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية والمجتمعية والقانونية.
3-الاعتداء بالضرب أو بأية وسيلة أخرى على الأطفال ذوى الإعاقة فى دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، والاعتداء الجنسى او الإيذاء او التهديد او الاستغلال .
4-استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل دون سند من القانون.
5-تواجد الأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة فى فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم ( العام والخاص) دون توفير الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة .
6-عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذاو الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوى الإعاقة الذهنية خاصة حالات التمثيل الغذائى (الحمية ).
7-عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوى الإعاقة فى مواقع عملهم، وتعرضهم للتحقير والإهانة او التحريض على العنف والكراهية والاحتقار.
8-إجبار الأشخاص ذوى الإعاقة فى مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاص ذوى الإعاقة فى غير الحالات التى تستوجب ذلك الإيداع.
مادة 45
يعاقب كل من عرض شخصا ذا اعاقة لإحدى حالات الخطر الواردة بالمادة 44 من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 46
يعاقب من يقوم بإخصاء او تعقيم أو إجهاض غير قانونى للأشخاص ذوى الإعاقة او التحريض على ذلك بالسجن المشدد .
مادة 47
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيهاً ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من :-
1- زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة او شهادة تأهيل أو استعملهما مع علمه بتزويرهما.
2-أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها أو أخفى معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأى من الحقوق أو المزايا المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب هذا
القانون او قانون آخر .
المادة 48
يعاقب بالحبس او بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه كل شخص مكلف برعاية شخص ذى إعاقة اهمل فى رعايته إهمالا جسيما ترتب عليه جرحه او ايذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات إذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذى الإعاقة.
المادة 49
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر او بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
1- انتحل صفة شخصا ذى اعاقة او ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
2- استولى بغير حق على اموال الشخص ذى الاعاقة التى آلت إليه بالميراث.
3- ومع عدم الإخلال بحقوق حسن النية يحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.
مادة 50
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اخفى بيانات او معلومات عن وجود شخص ذى إعاقة للجهات المعنية بالإحصاء والتعديد وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة.
مادة 51
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه كل من عرض او نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أى من البيانات او المعلومات او الصور او الرسوم او الأفلام لأعمال مخلة من شأنها الإساءة للأشخاص ذوى الإعاقة و التعريض بهم او الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ اليهم، و تلتزم جهة النشر او العرض بإعمال حق الرد و التصحيح من الشخص المعتدى عليه او من يمثله فى نفس المساحة الزمنية و المكانية بذات الوسيلة.
مادة 52
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (21.23.24.27.28.32) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شانهم الجريمة.
مادة 53
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل أو المسئول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوى إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذى الإعاقة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغاً يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديرى للعمل أو للوظيفة التى رشح لها، وذلك اعتباراً من تاريخ إثبات الجريمة ولمدة لا تجاوز سنة.
ويوقف هذا الالتزام إذا التحق الشخص ذى الإعاقة بعمل مناسب فى ذات الجهة أوفى غيرها، ويعاقب كل من يخالف هذا الحكم بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التى وقعت فى شأنهم الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.