رئيس حزب العدل ل"قناة الحياة": تدخل الرئيس السيسي أنقذ الموقف في المرحلة الثانية بالانتخابات    تعاون مصري نيجيري في قطاع التعدين    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    هاني جنينة: تعافي موارد النقد الأجنبي يدعم الجنيه.. وتوقعات بتراجع الدولار العام المقبل    هند الضاوي: إسرائيل ستختلق ذرائع لإعادة تشكيل التركيبة السكانية جنوب سوريا    واشنطن تكثّف حربها على تهريب المخدرات: "بدأنا للتو"    مانشستر سيتي يتقدم على فولهام بثلاثية في الشوط الأول    قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري    الأهلي يوافق على سفر بلال عطية إلى هانوفر الألماني    بينهم شرطي، إصابة 3 أشخاص في حريق سوق الخواجات بالدقهلية    لميس الحديدي بعد واقعة "سيدز": لازم الكاميرات تُعمم على كل المدارس    متأثراً بإصابته.. وفاة شاب إثر طلق ناري بقنا    وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية خلال تأمين انتخابات مجلس النواب بسوهاج    زينة: أنا حنينة على أسرتي ووحش داخل اللوكيشن    متسابقة بكاستنج تبكى من الاندماج فى المشهد واللجنة تصفق لها    أحمد فهمي يعترف لأول مرة: «إحدى الفنانات تسببت في إنفصالي»    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    السعودية تتفوق على عمان 2-1 في افتتاح مشوارها بكأس العرب 2025    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في جنوب سيناء    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    ليفربول في مأزق.. الهلال والقادسية على رأس المهتمين بخدمات محمد صلاح    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    بابا الفاتيكان يطرح أفكاره بشأن المجمع الذي انتخبه ويتناول الروحانية ورحلاته المستقبلية    وصفات طبيعية للتخفيف من آلام المفاصل في الشتاء    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    مدرب العراق: أرغب في تحقيق بداية مثالية في بطولة كأس العرب    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    وزير الري: تنسيق مستمر بين مصر والسنغال في مختلف فعاليات المياه والمناخ    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    رئيس جامعة المنيا يشارك في "أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي"    تحرير 141 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    أحمد بنداري: التعامل وفق القواعد القانونية يُعزز الثقة في العملية الانتخابية    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام يرد على رفض سويسرا التعاون مع مصر لاسترداد الأموال المهربة
نشر في الوفد يوم 26 - 11 - 2017


كتبت - نجوى عبد العزيز:
أكدت النيابة العامة، بصورة قاطعة، عدم صحة الأسباب التي بني عليها القرار الصادر من جانب السلطات السويسرية في شهر أغسطس الماضي بغلق التعاون القضائي مع مصر في ما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا بمعرفة رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.. موضحة أن الأسباب التي ساقها الجانب السويسري تستهدف في حقيقتها التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد.
وأشارت النيابة العامة إلى أن الجانب السويسري كان قد ذكر في اجتماعه مع المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام ورئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال في الخارج، أنه تم الاستناد في غلق التعاون القضائي إلى سببين رئيسين أولهما عدم إرسال وزارة العدل السويسرية ل "بعض طلبات المساعدة القضائية المصرية" إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، على سند عدم توافر المقتضيات اللازمة قانونا للتنفيذ في ضوء أحكام الاتفاقية الثنائية والتشريعات السويسرية، بعدم وجود ما يفيد تورط الأشخاص محل تلك الطلبات، في ارتكاب الوقائع محل التحقيقات الجنائية المصرية، وعدم تحديد الرابط بين الجرائم محل التحقيق في مصر بسويسرا.
وأضافت النيابة أن السبب الثاني جاء به أن وزارة العدل السويسرية أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية الأخرى والخاصة بكل من سوزان ثابت، وعلاء مبارك، وهيدي راسخ، وجمال مبارك، وأحمد عز، وخديجة أحمد كامل ياسين، وعلاء محمد فوزي علي سلامه، وشاهيناز عبد العزيز عبد الوهاب النجار، وأحمد أحمد عز، وزهير محمد وحيد جرانه، إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات، لم تتحقق خاصة بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة ولتقادم بعض الدعاوى.
وأوضحت النيابة العامة أن تلك الأسباب غير صحيحة على وجه الإطلاق، خاصة وأنه لا تزال هناك تحقيقات جارية حتى الآن بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر إلى الجانب السويسري، إلى جانب عدم وجود تصالح مع الأسماء المذكورة سلفا، حيث إن أعمال التصالح التي تمت قد وقعت مع أشخاص بخلاف الواردة أسماؤهم، وتم إخطار السلطات السويسرية بهذه التصالحات حال إبرامها، وليس من بينهم الأسماء التي اشتمل عليها قرار النيابة العامة السويسرية بغلق التعاون القضائي، بالإضافة إلى عدم انقضاء الدعاوى الجنائية بحق المتهمين أو سقوط العقوبة المقضي بها عليهم. وأشارت النيابة العامة إلى صدور أحكام قضائية بالإدانة ضد بعض المتهمين ممن وردت أسماؤهم بقرار النيابة العامة السويسرية، أو ممن كانوا محلا لطلبات مساعدة قضائية - سبق إرسالها إلى السلطات السويسرية من قبل السلطات المصرية، ومن بينها الحكم الصادر بالإدانة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية المعروفة إعلاميا ب "الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية".
وذكرت النيابة أن محكمة الجنايات كانت أصدرت بجلسة 9 مايو 2015 حكما حضوريا بحق "مبارك ونجليه" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمهم متضامنين فيما بينهم 125 مليونا و 779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ قدره 21 مليونا و 197 ألف جنيه.. وقد طعن المتهمون على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت في 9 يناير 2016 برفض الطعن موضوعا. وذكرت النيابة العامة أنه يضاف إلى ذلك حكم الإدانة الصادر ضد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، حيث قضت محكمة النقض بجلسة 21 ديسمبر 2016 بتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر ضده بجلسة 21 سبتمبر 2015 ، وإلزامه برد مبلغ 194 مليونا و 140 ألف جنيه، ورد مبلغ 54 مليون جنيه، ورد مبلغ 6 ملايين و 934 ألف جنيه، وتغريمه مبالغ مساوية للمبالغ المقضي بردها.
وأشارت النيابة العامة إلى صدور حكم بالإدانة ضد رجل الأعمال محمد مجدي راسخ، حيث قضت محكمة الجنايات غيابيا بجلسة 29 مارس 2012 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ورد مبلغ 970 مليونا و 700 ألف جنيه، و 81 مليون جنيه، و 13 مليونا و 869 ألف جنيه، مع تغريمه مبالغ مساوية، ولم يقم المتهم باتخاذ إجراءات إعادة المحاكمة في هذا الحكم سواء بنفسه أو عن طريق محام عنه، اكتفاء منه بهروبه من الملاحقة القضائية. وأضافت النيابة العامة أنه صدر أيضا حكم بالإدانة بحق حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، حيث قضت محكمة الجنايات حضوريا بجلسة 15 أبريل الماضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإلزامه برد مبلغ 196 مليون جنيه وتغريمه مبلغا مساويا.
وأكدت النيابة العامة أنه في ضوء ما تقدم، فإنه يتضح أن الجانب السويسري يحاول التنصل من تطبيق القانون السويسري
الجديد على الحالة المصرية تحت زعم فشل المساعدة القضائية، حيث يتضمن النص القانوني "أنه يجوز للمجلس الفيدرالي بالإضافة إلى ما تقدم أن يأمر بتجميد الأموال بهدف مصادرتها إذا كان قد سبق تجميدها بناء على طلب مساعدة قضائية في حالة ما إذا أضحى هذا الطلب غير متصور قبوله لعدم احترام الإجراءات الجنائية بالدولة الطالبة للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسنة 1950 والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 " .
وأوضحت النيابة أنه في مثل هذه الحالة، كان ينبغي بمقتضى القانون السويسري، أن تقوم الحكومة السويسرية بإصدار قرار إداري بالتحفظ على الأموال في ضوء نص المادة (14) من القانون تمهيدا لمصادرتها إداريا وإعادتها إلى الدولة المعنية، ووفقا لنص المادة (15) من ذات القانون، فإنه يفترض عدم مشروعية مصدر هذه الأموال في حالاتين، الأولى إذا كانت أموال الشخص المعني محل زيادة كبيرة بالمقارنة مع دخل وظيفته العامة، والثانية حالة ارتفاع درجة الفساد في الدولة المعنية، وفي الحالتين ينتقل عبء الإثبات إلى مالك المال ليقوم بإثبات مشروعية مصدر أمواله متى توافرت أدلة على فساده.
وذكرت النيابة أن استحدث هذه المادة في القانون الجديد، كان يتمثل في عدم السماح للأشخاص الفاسدين من استرداد أموالهم، لمجرد إخفاق الدولة المعنية في تحقيق شروط التعاون القضائي في المجال الجنائي، خاصة وأن في ذلك تأثير على سمعة سويسرا الدولية. وأشارت النيابة العامة إلى أن السبب الحقيقي وراء غلق الجانب السويسري للتعاون القضائي، هو حكم المحكمة الفيدرالية الجنائية الصادر في 12 ديسمبر 2012 ، والذي كان قد علق الإنابات القضائية المصرية، وإن كان لم يتم ذكره صراحة في أسباب غلق التعاون القضائي.
وأوضحت النيابة العامة أن هذا الحكم الصادر في ديسمبر 2012 (إبان فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية في مصر) كان قد استند إلى عدم وجود استقرار مؤسسي بسبب قرارات رئيس الجمهورية في ذلك الوقت بعزل النائب العام، وعدم احترام الأحكام القضائية، وتحصين قراراته من الطعن عليها أمام القضاء، الأمر الذي ارتأت معه المحكمة أن هناك توغلا من السلطة التنفيذية (وقتئذ) على السلطة القضائية، وهو ما يترتب عليه عدم الاعتداد بالتعهدات المقدمة من السلطة المصرية.
وذكرت النيابة العامة أن هذا الحكم افترض استمرار وضع قانوني معين في مصر يتصل بملف استرداد الأموال المصرية، وهو وضع أتى مخالفا للواقع، حيث استقرت حاليا مؤسسات الدولة المصرية بوجود رئيس منتخب، وتشكيل برلمان منتخب، بالإضافة إلى الاستقرار المؤسسي للدولة، وذلك على خلاف الوضع السابق خلال فترة حكم جماعة الإخوان والذي اتسم بعدم الاستقرار المؤسسي وعدم احترام القانون وحصار المحكمة الدستورية العليا وعزل النائب العام من منصبه.
وأكدت النيابة العامة أن تمسك مصر بتطبيق القانون، ليس اعترافا منها بعدم احترامها لحقوق الإنسان، إذ أن الوضع الحالي لملف استرداد الأموال هو وضع قانوني وليس فعليا بصدور حكم المحكمة الجنائية الفيدرالية، والذي أصبح نهائيا وباتا لفوات مواعيد الطعن عليه من قبل النيابة السويسرية، والذي استند في أسبابه إلى الأوضاع التي مرت بالبلاد عام 2012 ، ومن ثم لم تنفذ سويسرا طلبات المساعدة القضائية المصرية ولم تمكن مصر من الاطلاع على تحقيقاتها الداخلية، الأمر الذي فرض على مصر وضعا قانونيا وليس فعليا في مطالبتها بتطبيق القانون.
وأكدت النيابة العامة أن طلبات المساعدة القضائية التي كان الجانب السويسري قد أرسلها إلى مصر، بهدف إمداده بمعلومات تفيده في تحقيقاته الداخلية الخاصة بغسل الأموال والجماعة الإجرامية المنظمة - جاءت مفرغة من أية معلومات تفيد الجانب المصري، وذلك على الرغم من أن الجانب المصري أمد نظيره السويسري بكافة المعلومات التي طلبها، وفي المقابل أحجمت السلطات السويسرية عن تنفيذ طلبات المساعدة القضائية المصرية المرسلة لها، رغم تعهدها في العديد من اللقاءات الثنائية بالتنفيذ. وأشارت النيابة العامة إلى أنه في 16 ديسمبر 2016 حضر النائب العام السويسري واجتمع مع المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، وأفاد الجانب السويسري بأنه أرفق بالتحقيق الداخلي الخاص في شأن جريمة غسل الأموال لكل من علاء وجمال مبارك، تقريرا ماليا يفيد عدم وجود صلة بين الجرائم المرتكبة في مصر والأموال في سويسرا، وأنه سيخطر محامي الجانب المصري في سويسرا للاطلاع على التقرير لإبداء ملاحظات النيابة العامة عليه، إلا أن النيابة العامة لم يتم إخطارها حتى الآن بالاطلاع على التقرير رغم طلبها من الجانب السويسري ذلك، باعتباره التزاما وفقا للقانون السويسري بالسماح للجانب المصري بالاطلاع قبل حفظ التحقيقات وإلا أصبح قرار الحفظ مشوبا بالبطلان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.