حذر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من المخالفات الخاصة بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية. نص القرار على أن تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التى تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار. تحدد لرياض الأطفال 65جنيها والابتدائى 85 جنيها والإعدادى 90 والثانوى 115جنيها والثانوى الفنى 105جنيهات. كما نص القرار على أن يراعى فى تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها. وتقرر عدم تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس. عدم تحصيل مقابل خامات امتحان النقل من فصول رياض الأطفال الملحقة بالمدارس. وأجاز القرار تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات للطلاب على قسطين القسط الأول يسدد فى موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر. والقسط الثانى يسدد فى موعد أقصاه أسبوعين من بدء الفصل الدراسى الثانى. كما شمل القرار إعفاء الفئات التالية من سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية وخدمات التجريب والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس بمختلف المراحل التعليمية وهى: أبناء شهداء ثورة 25 يناير، وأبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة والقضاة، وأبناء الشهداء ضحايا الإرهاب، وأبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى، من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع أنواعها وذلك بعد اجراء بحث اجتماعى، والطلاب يتامى الأب، وأبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل والمطلقة وأبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى، وأبناء مصابى الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك، وأبناء مصابى العمليات الحربية بعجز كلى أو جزئى والمفقودين فى الحرب، بالإضافة إلى أبناء ضحايا الأحداث الإرهابية العائدين من الدول التى تعرضت لهجمات إرهابية، وطلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رماد ( بمحافظة البحر الحمر) وإدارات رفح والشيخ زويد والعريش التعليمية بمحافظة شمال سيناء. كما نص القرار على ألا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزير التربية والتعليم