قالت لجنة الفتوى، التابعة إلى مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك كثير من أهل العلم ذهبوا إلى مشروعية أداء صلاة الحاجة، فقد روى أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا" . وأوضحت لجنة الفتوى، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، أنه لا يوجد وقت معين لصلاة الحاجة، فهي تصلى في أي وقت، ماعدا الأوقات التى لا يستحب فيها القيام بصلوات النافلة وذلك لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنها. ودللت لجنة الفتوى، على ذلك، بما أخرجه الترمذي عند عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: "من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد من بني آدم، فليتوضأ وليُحسن الوضوء، وليصلّ ركعتين، ثم ليُثن على الله، وليُصلِّ على النبي صلّى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك مُوجِبات رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمة من كل برّ، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنباً إلا غفرته، ولا همَّاً إلا فرَّجته ، ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".