قالت لجنة الفتوى التابعة إلى مجمع البحوث الإسلامية، إن تنازل المسلم عن ميراثه لأبنائه أو أشقائه أو أقاربه يعد نوعا من أنواع الهبة، مشيرة إلى أن الرجوع فى ذلك يعد محرما شرعا. جاء ذلك خلال رد البحوث الإسلامية على سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يقول فيه صاحبه " والدي توفى منذ 20 عاما وطبقا للشرع فقد ورثت جدتي قطعة أرض إلا أنها قد تنازلت عن قطعة الأرض لي ولإخوتي، ولكنها تراجعت الآن عن هذا التنازل وتطالب بحقها، فهل الذى تطلبه جدتي يصح ؟" وأجابت البحوث الإسلامية، أن التنازل عن الميراث هو نوع من الهبة، والرجوع عن التنازل له حكم الرجوع عن الهبة، والأصل في الرجوع عن الهبة أنه محرم عند جمهور الفقهاء متى قبضها الواهب وتصرف فيها تصرف الملاك، مستدلة على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم، " العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلبِ، يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ"، ولكن هذا الأمر يختلف فى حالات أخرى، مؤكدة ان العلماء مختلفون في حكم رجوع الجدة عن الهبة، فمنعها الجمهور، وأجازها الشافعية، والمفتى به في واقع السؤال هو قول الشافعية، لقوله – صلى الله عليه وسلم - "لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجعِ فيها، إلا الوالدَ فيما يعطي ولَدَه". وتابعت: أن لفظ الوالد يشمل كل الأصول بجامع أن لكلٍ من الأب والجد ولادة على الولد, وكذا الأم والجدة، خاصة أن من أسباب الترجيح لمذهب الشافعية في هذه المسألة أن القول به فيه تصحيح للوضع وهو العدل بين الأبناء في العطية.