السفر لأعضاء مجلس الإدارة على درجة رجال الأعمال.. و1500 جنيه بدل حضور الجلسة!! الرئيس التنفيذى يمنح نفسه صلاحيات يشوبها العوار القانونى علاوة سنوية من 10 إلى 15٪.. ومكافأة بواقع شهرين من الراتب الإجمالى سنويًا! انتهت هيئة تنمية الصادرات برئاسة شيرين الشوربجى من إعداد اللائحة الداخلية الجديدة للهيئة التى ولدت فاشلة على مدار تاريخها ولم تحقق أى تنمية للصادرات، تمهيدًا لعرضها على وزير التجارة والصناعة لاعتمادها. حصلت «الوفد» على نسخة من اللائحة والتى منحت رئيسة الجهاز لنفسها صلاحيات واسعة ويشوبها العوار القانونى والشبهة. خصصت رئيسة الجهاز 1500 جنيه كبدل حضور الجلسات لأعضاء مجلس الإدارة بمن فيهم رئيسة الجهاز نفسها رغم أن لها مخصصات مالية باهظة قد تصل إلى نحو 50 ألف جنيه شهريًا تتقاضاها من مركز تحديث الصناعة. كما منحت رئيسة الجهاز نفسها الحق فى السفر على درجة رجال الأعمال أسوة بالوزير ورئيس جهاز التمثيل التجارى الأعرق وأكثر إنتاجًا وتسويقًا للصادرات المصرىة.. وفيما يلى بعض نصوص اللائحة الجديدة إلى أن نقوم بتنفيذها فى أعداد لاحقة ونبدأ من الفصل الثانى الباب الأول والخاص بالموارد البشرية. مادة (8) أحكام عامة يعتمد مجلس إدارة الهيئة بناء على اقتراح الرئيس التنفيذى جدول الوظائف طبقًا للهيكل التنظيمى يتضمن كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وكذا فئات الأجور ويجوز للرئيس التنفيذى إعادة النظر فى الهيكل التنظيمى للهيئة وإعادة تقييمه وإعادة عرضه على مجلس الإدارة لاعتماده. للرئيس التنفيذى سلطة إصدار دليل الإجراءات والعمليات الخاصة بالموارد البشرية كجزء لا يتجزأ من اللائحة عقب إصداره. يتم صرف بدل حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة بواقع 1500 جنيه شامل الضريبة لكل عضو عن كل جلسة. مادة (9) التعيين يكون شغل بعض الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى بموجب عقود عمل مؤقتة. يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف فضلاً عن توافر الاشتراطات الفنية اللازمة لشغل الوظيفة ما يلى: 1 أن يكون مصرى الجنسية. 2 أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. 3 ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4 ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى. للرئيس التنفيذى أو من يفوضه التعاقد مع شركات أو أفراد لعمل معين أو مهمة محددة حسبما تقتضيه حاجة العمل بالهيئة من بين ذوى الخبرات أو التخصصات النادرة التى يتعذر وجودها فى الهيئة فى حدود الاعتمادات المالية ويكون العقد للمادة المناسبة لإتمام العمل أو المهمة المسندة إليه ويجوز عند الحاجة تجديد العقد لمدد مناسبة. للرئيس التنفيذى الحق فى تعيين نائب له أو أكثر إذا اقتضت الحاجة لذلك. مادة (10) سياسة ساعات العمل الرسمية أيام العمل الرسمية للهيئة هى خمسة أيام أسبوعيًا من الأحد إلى الخميس والعطلة الرسمية الأسبوعية هى يوما الجمعة والسبت على أن تكون ساعات العمل الرسمية 8 ساعات يوميًا. ويسمح بتطبيق نظام ساعات العمل المرنة الذي يعرف بأنه بدء العمل وإنهاؤه فى ساعات تختلف عن ساعات العمل الرسمية« لذا يجوز للموظف الحضور إلى العمل خلال الفترة من الساعة 8 إلى 9 صباحًا ويتم الاتفاق على تلك المواعيد بين الموظف ومديره المباشر ولا يسمح له بتغييرها وعليه الالتزام بمواعيد الحضور والانصراف المتفق عليها. يجوز تكليف العاملين بالعمل فى غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك وفى هذه الحالة يستحق العامل أجرا إضافيًا للقواعد التى يصدر بها قرار من الرئيس التنفيذى. مادة (11) الإجازات السنوية لا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة ممنوحة له فى حدود الإجازات المقررة له بالنقاط التالية. يمنح العامل إجازة سنوية بأجر كامل لمدة 21 يوما لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة تزداد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ولا يدخل فى حساب الاجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية. وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بالخدمة بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل فى العمل بالهيئة. يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا منها خمسة أيام متصلة على الأقل حتى يتم ترحيل الاجازات على ألا يتجاوز مجموع الاجازات المرحلة شهرا واحدا. وإذا حال ضغط العمل دون قيام الموظف بباقى اجازته خلال المدة المتبقية من العام أو تأجيلها للعام التالى، فإن للرئيس التنفيذى الحق فى تعويض الموظف عن ذلك بمبلغ مجمع فى نهاية السنة. مادة (12) مرتبات وبدلات العاملين بالهيئة يجب الالتزام عند تحديد مرتبات العاملين بالهيئة وعلاوتهم ومكافآتهم أن تكون فى حدود الموارد المالية للهيئة. صرف الأجور وما فى حكمها فى اليوم الخامس والعشرين من كل شهر طبقًا للكشوف المعدة من الموارد البشرية ومراجعتها من الشئون المالية. مادة (13) القواعد المنظمة لمنح المكافآت والإثابة للعاملين بالهيئة تصرف الحوافز والجهود غير العادية للعاملين بالهيئة وذلك وفقًا للنسب والضوابط الصادر بها قرارات تنفيذية من رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة. يحصل العاملون بالهيئة على علاوة سنوية تتراوح ما بين 10٪ إلى 15٪ من إجمالى المرتب طبقًا للتقرير السنوى لكفاءة أداء العمل وسماح البند المالى. تصرف مكافأة تشجيعية للعاملين بالهيئة بواقع شهرين من الراتب الاجمالى سنويًا ويحرم منها الذين لم يقضوا 50٪ من أيام العمل الفعلية خلال مدة استحقاقها. يصرف أجر اضافى للعاملين فى حالة تنفيذ مهام فى العطلات الأسبوعية أو الرسمية فى حدود مثلى الأجر ما لم تمنحه الهيئة يومًا آخر عوضا عنه. مادة «14» - بدلات السفر ومصاريف الانتقال فى حالة السفر خارج جمهورية مصر العربية، يمنح العامل بدل سفر واقامة طبقا للنظام المرفق. وتصدر الموافقة على سفر الرئيس التنفيذى من رئيس مجلس الإدارة، ويقوم الرئيس التنفيذى بإصدار قرارات السفر للعاملين. بالنسبة للرئيس التنفيذى أو من ينوب عنه تحدد درجة السفر بدرجة رجال الأعمال. وفى حالة السفر داخل جمهورية مصر العربية، يتم السفر بموافقة الرئيس التنفيذى ويحصل العامل على بدل سفر بواقع 250 جنيها مصريا «مائتين وخمسين جنيها مصريا» عن اليوم الواحد، بالإضافة إلى الاقامة وتكلفة السفر ذهابا وعودة. يجوز للعامل المسافر خاصة فى المهمات الخارجية أن يطلب صرف دفعة مقدمة تحت حساب بدل السفر على ألا يتجاوز المبلغ المطلوب اجمالى بدل السفر المستحق الذى يصرف بعد انتهاء المهمة. يجوز بتصديق من الرئيس التنفيذى صرف بدل انتقال للعاملين للقيام بمهام رسمية داخل المحافظة التابع لها مقر عملهم إذا تعذر توفير وسيلة انتقال من الهيئة. وفى حالة وفاة العامل أثناء تواجده بالمأمورية تتحمل الهيئة جميع نفقات النقل إلى مقر اقامة أسرته. مادة «15» - الرعاية الطبية والاجتماعية تشكل لجنة برئاسة الرئيس التنفيذى والمدير المالى والإدارى وأحد المديرين الفنيين لوضع القواعد التنفيذية للرعاية الطبية ونظام منح الاجازات المرضية على أن تعتمد من الرئيس التنفيذى. للرئيس التنفيذى أن يعطى العامل منحة فى ظروف استثنائية بحيث لا تزيد على 5000 جنيه. للرئيس التنفيذى أو من يفوضه التعاقد عن طريق المناقصة أو الممارسة مع شركات الرعاية الطبية بالقطاع الخاص من أجل تطبيق نظام الرعاية الطبية على العاملين بالهيئة. مادة «16» - التأمين على الحياة - التأمين ضد العجز الكلى - الجزئى للرئيس التنفيذى أو من يفوضه التعاقد عن طريق المناقصة أو الممارسة مع شركات التأمين لإصدار وثيقة تأمين على الحياة وتأمين ضد العجز الكلى أو الجزئى للعاملين بالهيئة. مادة «17» - المعايير الأخلاقية والمواصفات القياسية الوظائف تكليف للقائمين بها هدفها خدمة أعمال الهيئة تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها لخدمة أغراض الهيئة. على جميع العاملين بالهيئة الالتزام بالمعايير المهنية وتنمية روح الثقة والأمانة وعليه فعلى جميع العاملين الالتزام بالمبادئ التالية: 1- مسئوليات هيئة تنمية الصادرات على جميع العاملين بالهيئة الالتزام بسياسات وقرارات الإدارة. 2 النزاهة ومصالح هيئة تنمية الصادرات على العاملين تنمية الثقة فى نزاهة الهيئة والمحافظة على سمعة الهيئة وعدم الاشتراك فى أية أنشطة أو أعمال سواء داخل العمل أو خارجه تؤدى إلى تشويه سمعة هيئة تنمية الصادرات. 3- تعارض المصالح ينشأ التعارض فى المصالح عندما يرجح أن أحد موظفى الهيئة يمكن أن يتأثر، أو يعتقد أنه سيتأثر بمصلحة شخصية فى أدائه لمهام وظيفته، وتعارض المصالح الذى يؤدى لاتخاذ قرار منحاز قد يشكل سلوكا فاسدا. 4- حماية المعلومات السرية يجب استخدام المعلومات الرسمية لأغراض خاصة بالعمل والتأكد من عدم افشاء استخدام أية معلومات سرية دون موافقة رسمية، ويعد الكشف غير المصرح به عن أية معلومات مخالفة جسيمة للتعليمات. وعلى جميع الموظفين التأكد من أن المعلومات السرية فى أى شكل «أجهزة الكمبيوتر، الملفات، الوثائق.. الخ» لا يمكن الوصول إليها من قبل أشخاص عير مصرح لهم بذلك. 5- استخدام التسهيلات والمعدات الرسمية على موظفى الهيئة استخدام وإدارة مواردها بكفاءة واقتصاد. 6- التعاون بين الإدارات عند الحاجة العاجلة وضغط العمل، يجوز لمديرى الإدارات طلب المساعدة من موظفى الإدارات الأخرى بعد موافقة مديرهم المباشر وعلى أولئك الموظفين تنفيذ المهام المطلوبة بنفس الكفاءة والمستوى العالى. 7- قبول الهدايا والمنافع لا يجوز لموظفى الهيئة قبول هدية أو منفعة يقصد بها حملهم على مخالفة قواعد وتوجيهات الهيئة. مادة «18» - التحقيق مع العاملين وتأديبهم كل عامل يخالف الواجبات التى وردت فى المعايير الأخلاقية والمواصفات القياسية المذكورة أعلاه أو يخرج على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيًا، وذلك مع عدم الاخلال بإقامة الدعوى المدنية أو العمومية وفسخ العقد عند الاقتضاء ولا يعفى العامل من المسئولية إلا إذا ثبت أن ارتكابه للمخالفة كان تنفيذًا لأمر مكتوب صادر إليه من رئيسه، ولا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه ومواجهته بالمخالفة. مادة «19» - انتهاء الخدمة تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية: بلوغ السن المقررة قانونًا لانتهاء الخدمة. انتهاء التعاقد وعدم تجديده. الاستقالة. الفصل بالطريق التأديبى. الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة. الوفاة. يصرف للعامل أجره إلى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته حسب الأسباب المبينة بهذه اللائحة.