أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد بشأن حكم أن «هناك جمعية خيرية تمتلك حوشًا لدفن الموتى، وبه استراحة للزائرين، وأسفل الاستراحة مخزن، ويُراد استخدامه كعظامة لحفظ عظام الموتى، نظرًا لإمتلاء القبر، فهل يجوز استخدام المخزن كعظامة؟». قالت الإفتاء: «إنه في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى، لأنه لا يجوز الجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجب الفصل بين الأموات بحاجز حتى ولو كانوا من جنس واحد، لكن إذا حصلت الضرورة يمكن عمل أدوار داخل القبر الواحد إن أمكن، أو تغطية الميت القديم بقبو من طوب، أو حجارة لا تمس جسمه، ثم يوضع على القبو التراب ويدفن فوقه الميت الجديد، كما أنه يمكن أيضًا عمل عظَّامات فوق المقابر، وذلك كله بشرط التعامل بإكرام واحترام مع الموتى، أو ما تبقى منهم، لأن حُرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًا». وتابعت الإفتاء، «أنه إذا عُمِلت العظامة كان لها حكم القبر الشرعي، وقد ورد في السنة المشرفة النهي عن الجلوس على القبر في غير ما حديث، منها ما أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، ومسلم في "صحيحه"، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ». وأشارت الإفتاء، إلى «أن الفقهاء اتفقوا على جواز الجلوس على القبر عند الدفن، كما اتفقوا على أن الجلوس عليه لقضاء الحاجة لا يجوز قولًا واحدًا، مشيرة إلى أنهم اختلفوا في المراد من أحاديث النهي عن الجلوس على القبر، فمنهم من أجاز الجلوس على القبر، وحمل النهي على الجلوس للحديث وقضاء الحاجة، احترامًا لصاحبه، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، وهذا التوجيه مرويٌّ عن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، كما ورد عن بعض الصحابة الجلوس على القبر، كعلي بن أبي طالب وعبدالله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا مذهب الإمام مالك، ونقله الإمام الطحاوي عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه». واستكملت: «أما الشافعية والحنابلة فيحملون النهي على الكراهة لا على التحريم، ويجعلونه عامًّا في كل جلوس، إلا للحاجة، كأن لا يكون له طريق إلى قبر من يزوره إلا بالوطء، وكحالة الدفن وعند القراءة على القبر، وفي معناها الدعاء للميت، والقول بالكراهة هو المذكور في كتب الحنفية، وهو مروي أيضًا عن جماعة من السلف».