رئيس وزراء صربيا يزور دير سانت كاترين بجنوب سيناء    البابا لاوُن الرابع عشر: حرية الصحافة هي خير عام لا يمكن التخلّي عنه    عاجل - إسرائيل تهاجم جنوب غربي إيران.. وانفجارات في الأهواز    وزارة الصحة الإيرانية: أكثر من 400 قتيل منذ بداية الحرب مع إسرائيل    إجلاء 256 طالبا هنديا آخرين من إيران    الصين: وصول أول رحلة تقل مواطنين صينيين من إيران    هذا اللاعب سينضم إلى باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية    «الهروب من العذاب»..ربة منزل تقفز من الطابق الأول بطفلتها بمركز دار السلام بسوهاج    انقلاب ميكروباص ببورسعيد وإصابة 10 أشخاص    ماجدة الرومي تطرح أغنية بلا ولا أي كلام    ضمن المسرح التوعوي.. بدء عرض "ميتافيرس" بقصر ثقافة الزقازيق الثلاثاء المقبل    استجابة لرغبة جمهوره.. حسام حبيب يطرح نسخة معدلة من أغنية سيبتك    بداية جديدة وأمل جديد.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة المقبلة    "100 مليون شيكل" للترميم والبناء.. "الملاجئ " تُرهق ميزانية إسرائيل وسط توترات الشرق الاوسط    وزير العمل: الوزارة توفر فرص عمل للشباب في السوق الأوروبي.. وتسعى لدمج ذوي الهمم    الأهلي يُحدد مصير مدرب بورتو البرتغالي    قلق في بايرن ميونخ بسبب إصابة موسيالا    الوداد المغربي يعلن ضم عمر السومة رسميًا    مسئول نفطي روسي يشيد بخطوات أوبك بلس لتعزيز إمدادات النفط    وزير الخارجية يبحث مع مجموعة من رجال الأعمال الأتراك سبل تعزيز الاستثمارات التركية بمصر    جهود أمنية مكثفة لكشف لغز العثور على طبيب شهير مقتول ومكبل بمنزله في طنطا    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني محافظة الإسماعيلية.. خطوات الاستعلام فور ظهورها    تحرير 36 محضر إغلاق ومخالفات عدم وجود تراخيص في حملات لضبط الأسواق بأسوان    لطلاب الثانوية العامة.. ابدأ بالإجابة عن الأسئلة السهلة حرصا على وقت الاختبار    بعد الانخفاض الأخير.. سعر الذهب اليوم السبت 21 يونيو 2025 في الصاغة وعيار 21 بالمصنعية    لتأمين احتياجات الدولة.. مدبولي: 3 سفن تغويز تضخ في الشبكة القومية للغاز مع بداية يوليو المقبل    «كجوك»: فكر جديد يرتكز على التيسير لمد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي    عمرها 17 عاما.. كواليس أغنية «أغلى من عنيا» ل هاني حسن الأسمر مع والده    تامر حسني يكشف سر تعاونه مع رضا البحراوي بفيلم «ريستارت».. فيديو    أستاذ علوم سياسية: عدوان إسرائيل على إيران انتهاك صارخ للقانون الدولى    نائب محافظ أسوان يشهد ختام ورشة عمل الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030    جولة مفاجئة لوزير الصحة بمركز صقر قريش للاطمئنان على الخدمات وجودة الأداء    طب القاهرة تبدأ خطوات تطوير المناهج وتقليص محتواها لتقليل العبء الدراسي    تحرير 148 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء    تقدم جامعة أسيوط 100 مركز في تصنيف "التايمز 2025" للتنمية المستدامة    من مصر إلى العراق.. احتفال "السيجار" يشعل الموسم الرياضي    رئيس جامعة الأزهر: العقل الحقيقي هو ما قاد صاحبه إلى تقوى الله    انطلاق انتخابات صندوق الرعاية الاجتماعية للعاملين بشركات الكهرباء    سيطرة برازيلية على دور المجموعات بكأس العالم للأندية    ضبط لصوص المساكن والورش في حملات أمنية    وزارة الثقافة تحتفي بعيد وفاء النيل من خلال سلسلة من الفعاليات الفنية    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 16 فلسطينيا من الخليل    نقابة المحامين تقرر الطعن على حكم وقف جمعيتها العمومية    وزير الري يبحث "التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء" مع خبراء الجامعة الأمريكية| صور    وزارة الصحة: عيادات البعثة الطبية المصرية استقبلت 56 ألف و700 زيارة من الحجاج المصريين    مباريات اليوم.. صدام قوي لصنداونز.. ومواجهة أمريكية خالصة    المعهد القومي للأورام يطلق فعالية للتوعية بأورام الدم    تعرف على مصروفات المدارس لجميع المراحل بالعام الدراسي الجديد 2025/2026    الرئيس الأمريكى يعلن توقيع إتفاق سلام بين رواندا والكونغو    «الكتاب الإلكتروني».. المتهم الأول في أزمة القراءة    قواعد ذهبية للحفظ والتخزين| الغذاء والصيف.. كل لقمة بحساب!    الخريطة الكاملة ل الإجازات الرسمية المتبقية في مصر 2025 بعد إجازة رأس السنة الهجرية    الشاطر ينتقد ريبيرو بعد تصرفه تجاه نجم الأهلي.. ويؤكد: حمدي ومروان زي بعض    حكم صيام رأس السنة الهجرية.. دار الإفتاء توضح    كروفورد عن نزال القرن: "في 13 سبتمبر سأخرج منتصرا"    بالصور- خطوبة مينا أبو الدهب نجم "ولاد الشمس"    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
مخالفة قانون العسكري للدستور
نشر في الوفد يوم 01 - 02 - 2012

المشكلة ليست في أن المرسوم بقانون الخاص بانتخابات الرئيس قد أصدره المجلس العسكري في وجود أو غياب مجلس الشعب، لأن هذه المشكلة بسيطة وتحلها المادة رقم 147 من الدستور، والتي تقضى بعرض المراسيم بقوانين على مجلس الشعب حين انعقاده، المشكلة الأكبر بهذا المرسوم في العوار الذي تتضمنه بعض مواده،
وهذا العوار يصل إلى حد مناقضة إحدى مواد المرسوم بقانون لمواد الدستور الدائم وللإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الحاكم العسكري، وقام بتعديله في شهر مارس 2011، ويتمثل هذا العوار في أنه قصر الترشح للرئاسة على الذكور دون الإناث، كما انه لم يشترط المؤهل الدراسي فى المرشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 75 من الدستور الدائم اشترطت في من يترشح لرئاسة الجمهورية: « أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية»، وهذه الشروط نقلت حرفيا إلى الإعلان الدستوري في المادة (26)، وقد أضاف لها المجلس العسكري شرطين جديدين وهما: «ألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصري»، وهذه الشروط كما هو واضح لم تحدد جنس المرشح، كان ذكرا أم انثى، واستخدم المشرع جملة «فيمن ينتخب» إشارة للمرشح بشكل عام, كما أن المادة لم تشترط درجة التعليم للمرشح، ربما تركت هذه التفاصيل إلى القانون.
الذي يعود إلى القانون رقم 174 لسنة 2005، الخاص بانتخابات الرئيس، وإلى المرسوم بقانون الخاص بتعديله رقم 12 لسنة 2012 ، والذي أصدره المجلس الحاكم العسكري منذ أسبوعين، المادة رقم 13 من القانون ومن المرسوم بقانون، تضمنت المستندات التي يجب أن يقدمها المرشح للرئاسة، وقد أضاف المرسوم بقانون للمستندات المذكورة في القانون 174، مستندا جديدا وهو: إقرار بأنه غير متزوج من غير مصري، وقد جاءت المستندات المطلوبة على النحو التالي:
مادة13: .. يجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وعلي الأخص:
1 النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له .
2 شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها .
3 إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين, وبأنه لا يحمل جنسية أخري .
4 إقرار من طالب الترشيح بأنه غير متزوج من غير مصرى.
5 شهادة بأنه أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون .
6 إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير مشروع .
7 بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
وتعتبر الأوراق التي يقدمها والمستندات المذكورة هنا لا تتضمن المؤهل الدراسي للمرشح للرئاسة، وهو ما يعنى أن القانون والمرسوم بقانون فتحا باب الترشح لمنصب الرئاسة للمتعلم ولغير المتعلم، وبات من الممكن أن يتقدم لهذا المنصب الأمي والحاصل على شهادة الابتدائية أو الإعدادية أو المؤهل المتوسط أو ما هو دونها، وهو ما يعنى أن القانون والمرسوم يسمحان لأى صاحب مهنة بالتقدم وتمثيل مصر كرئيس لها، النقاش والحلاق والخباز وبائع الخضار وغيرها من المهن التى نجل لأصحابها كل احترام وتقدير.
والأخطر من الشهادة الدراسية، أن المستندات المطلوبة تضمنت بندا يتعارض تماما مع ما جاء فى الدستور، وهو البند رقم (4) فى القانون 174، ورقم (5) في المرسوم بقانون، من البنود الخاصة بالمستندات المطلوبة من المرشح للمنصب، فقد خص هذا البند الذكور فقط بالتقدم إلى الترشح لمنصب الرئيس، وذلك بنصه على التالي: «شهادة بأنه أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون»، وهذا المستند يخص الرجال فقط، لأن المتفق عليه قانونا ودستوريا أن خدمة التجنيد إجبارية على الذكور، وأذكر أن الدولة كانت تأخذ بفكرة الخدمة العامة، وهى فترة مساوية لفترة التجنيد، تؤديها الفتيات، وكانت فى الغالب تؤدى فى تعليم الكبار (محو الأمية)، وكانت القوى العاملة لا تسلم الخريجين العمل قبل استيفاء جميع المستندات، وكان ضمن هذه المستندات موقفه من التجنيد أو الإعفاء منها للذكور، والانتهاء من الخدمة العامة للفتيات ولمن أعفى من التجنيد من الذكور.
وصياغة البند الخاص بأداء الخدمة العامة على حالته هذه يعنى أن قصر الترشح على الذكور فقط، وكان يجب أن تضاف للصياغة جملة: «والخدمة العامة للنساء»، حتى لو كانت الدولة قد ألغت الخدمة العامة في الوقت الحالي، لأن المتقدم للترشح حسب الشروط لا تقل سنه عن 40 سنة، وهؤلاء الأشخاص كانوا من الذكور أو الإناث أدوا الخدمة العامة.من هنا نطالب مجلس الشعب بأن يعيد النظر في شرط المؤهل التعليمي، لأنه ليس من المقبول ولا المعقول أن يتولى أمور هذه البلاد أحد الأميين أو شخص يحمل إعدادية أو مؤهلا متوسطا، فالذي نعرفه أن رخصة القيادة تشترط الإلمام بالقراءة والكتابة، فما بالك بمنصب رئيس الجمهورية، كما نطالب مجلس الشعب بأن يعيد صياغة البند رقم 4 من القانون، ورقم 5 من المرسوم العسكري بالمادة رقم 13، بما يتيح الفرصة لترشح النساء لمنصب الرئيس بشكل صريح وواضح، لأن الصياغة الحالية تتعارض وما جاء بالمادة 75 بالدستور، و26 من مرسوم العسكري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.