بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا يؤكد تقديره الكبير لأسرة التعليم    التعليم تصدر بيانا مهما بشأن تعديلات المناهج من رياض الأطفال حتى ثانية إعدادي    محافظ القاهرة يستقبل مديرة تعليم العاصمة السابقة ويشكرها على جهودها    خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض الدواجن والذهب    "قناة السويس" و"التمثيل التجاري" يبحثان آفاق التعاون في التسويق الخارجي    رئيس اقتصادية قناة السويس يوقع عقد إنشاء مصنع صيني للمنسوجات بالقنطرة غرب    أربعة أعوام من الريادة.. هشام طلعت مصطفى يرفع اسم مصر في قائمة فوربس    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    شعبة الجمارك: تسويق الخدمات الجمركية مفتاح جذب الاستثمار وزيادة الصادرات    تقارير: إيران تعيد تشكيل دفاعها تحسبًا لتجدد الحرب مع إسرائيل    هآرتس: نتنياهو يواجه صعوبات في تسويق خطة احتلال غزة    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية فوق منطقة جزين جنوب لبنان    حريق ضخم فى "آرثرز سيت" يُغرق إدنبرة بالدخان ويُجبر الزوار على الفرار    لاعب بايرن ميونخ يقترب من مزاملة رونالدو في النصر    الأهلي يستجيب لقرار اتحاد الكرة بشأن رخص تدريب الجهاز الفني    "قريبا".. الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور    انتظارا لانتهاء أزمته مع كولومبوس الأمريكي .. وسام أبوعلي يتدرب منفردا ويبلغ الأهلي بقرب تحويل الدفعة الأولى من مقدم التعاقد    حارس عقار يضرب كلبًا حتى نفوقه بسبب كثرة نباحه بأكتوبر    ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء بالجيزة وبحوزتها 150 قطعة متنوعة    بعد وفاة فرد.. مطلب برلماني بحظر عمل عمال النظافة خلال فترة الظهيرة    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    الأوبرا تُدشن هاشتاج مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء 33    فتوح أحمد: الإعلام الرياضي ومَن يبثون الفتن هاخدهم معسكر بسوهاج 15 يومًا- فيديو وصور    في ذكراه.. لماذا ندم نور الشريف بسبب "رجل الأقدار"؟    بين سطور كمت «4»    قبل طرحه الأربعاء المقبل.. تعرف على شخصيات فيلم درويش    خالد الجندي: كل حرف في القرآن يحمل دلالة ومعنى ويجب التأدب بأدب القرآن    أمين الفتوى يحذر التجار من هذه التصرفات في البيع والشراء    ما يقال عند المرور على مقابر المسلمين.. المفتي يوضح    تعاون مصري كولومبي لتقديم العلاج والمساعدات لقطاع غزة    مصر تواجه تونس فى البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة    هل يشارك أحمد فتوح في مباراة الزمالك القادمة بعد تدخل زملائه للعفو عنه؟ اعرف التفاصيل    حمام ثلج وبسبوسة ممنوعة.. بسنت شوقي تخطف الأنظار على إنستجرام    الشاطر يكتسح شباك التذاكر.. وأمير كرارة: من أحب التجارب لقلبي    بعد مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين .. التحفظ على كاميرات المراقبة فى حادث الشاطبى بالإسكندرية    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    ترامب يطالب بالتحرك الفوري لإبعاد المشردين عن العاصمة واشنطن    تقارير: تسيميكاس يقترب من الرحيل عن ليفربول.. ووجهته الأقرب    الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدّمت 40.7 مليون خدمة طبية مجانية خلال 26 يومًا    الرعاية الصحية: إنقاذ مريضة من فقدان البصر بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في النسخة الأولى من بطولة العلمين للجامعات    ضبط 8 أطنان خامات أعلاف مجهولة المصدر في حملة تفتيشية بالشرقية    ضبط عاطل بالجيزة لتصنيع الأسلحة البيضاء والإتجار بها دون ترخيص    رياضة أسيوط تنظم لقاء للتوعية بأهمية الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل    إسلام عفيفي يكتب: إعلام الوطن    «لمحبي الصيف».. اعرف الأبراج التي تفضل الارتباط العاطفي في أغسطس    نائب ترامب: لن نستمر في تحمل العبء المالي الأكبر في دعم أوكرانيا    لليوم ال 11.. «التموين» تواصل صرف مقررات أغسطس    نقص مخزون الحديد.. أجراس تحذير للجسم وطرق علاج الأنيميا    طب قصر العيني تطلق أول دورية أكاديمية متخصصة في مجالي طب الطوارئ    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 11-8-2025 في محافظة قنا    الذهب يتراجع مع انحسار التوترات الجيوسياسية وترقّب بيانات التضخم الأمريكية    أمين الفتوى: رزق الله مقدّر قبل الخلق ولا مبرر للجوء إلى الحرام    أحرج " يويفا "بتعليقه علي استشهاد سليمان العبيد. .. محمد صلاح صوت فلسطين فى ملاعب أوروبا    تعرَّف على مواقيت الصلوات الخمس اليوم الإثنين 11 اغسطس 2025 بمحافظة بورسعيد    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
مخالفة قانون العسكري للدستور
نشر في الوفد يوم 01 - 02 - 2012

المشكلة ليست في أن المرسوم بقانون الخاص بانتخابات الرئيس قد أصدره المجلس العسكري في وجود أو غياب مجلس الشعب، لأن هذه المشكلة بسيطة وتحلها المادة رقم 147 من الدستور، والتي تقضى بعرض المراسيم بقوانين على مجلس الشعب حين انعقاده، المشكلة الأكبر بهذا المرسوم في العوار الذي تتضمنه بعض مواده،
وهذا العوار يصل إلى حد مناقضة إحدى مواد المرسوم بقانون لمواد الدستور الدائم وللإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الحاكم العسكري، وقام بتعديله في شهر مارس 2011، ويتمثل هذا العوار في أنه قصر الترشح للرئاسة على الذكور دون الإناث، كما انه لم يشترط المؤهل الدراسي فى المرشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 75 من الدستور الدائم اشترطت في من يترشح لرئاسة الجمهورية: « أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية»، وهذه الشروط نقلت حرفيا إلى الإعلان الدستوري في المادة (26)، وقد أضاف لها المجلس العسكري شرطين جديدين وهما: «ألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصري»، وهذه الشروط كما هو واضح لم تحدد جنس المرشح، كان ذكرا أم انثى، واستخدم المشرع جملة «فيمن ينتخب» إشارة للمرشح بشكل عام, كما أن المادة لم تشترط درجة التعليم للمرشح، ربما تركت هذه التفاصيل إلى القانون.
الذي يعود إلى القانون رقم 174 لسنة 2005، الخاص بانتخابات الرئيس، وإلى المرسوم بقانون الخاص بتعديله رقم 12 لسنة 2012 ، والذي أصدره المجلس الحاكم العسكري منذ أسبوعين، المادة رقم 13 من القانون ومن المرسوم بقانون، تضمنت المستندات التي يجب أن يقدمها المرشح للرئاسة، وقد أضاف المرسوم بقانون للمستندات المذكورة في القانون 174، مستندا جديدا وهو: إقرار بأنه غير متزوج من غير مصري، وقد جاءت المستندات المطلوبة على النحو التالي:
مادة13: .. يجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وعلي الأخص:
1 النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له .
2 شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها .
3 إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين, وبأنه لا يحمل جنسية أخري .
4 إقرار من طالب الترشيح بأنه غير متزوج من غير مصرى.
5 شهادة بأنه أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون .
6 إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير مشروع .
7 بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
وتعتبر الأوراق التي يقدمها والمستندات المذكورة هنا لا تتضمن المؤهل الدراسي للمرشح للرئاسة، وهو ما يعنى أن القانون والمرسوم بقانون فتحا باب الترشح لمنصب الرئاسة للمتعلم ولغير المتعلم، وبات من الممكن أن يتقدم لهذا المنصب الأمي والحاصل على شهادة الابتدائية أو الإعدادية أو المؤهل المتوسط أو ما هو دونها، وهو ما يعنى أن القانون والمرسوم يسمحان لأى صاحب مهنة بالتقدم وتمثيل مصر كرئيس لها، النقاش والحلاق والخباز وبائع الخضار وغيرها من المهن التى نجل لأصحابها كل احترام وتقدير.
والأخطر من الشهادة الدراسية، أن المستندات المطلوبة تضمنت بندا يتعارض تماما مع ما جاء فى الدستور، وهو البند رقم (4) فى القانون 174، ورقم (5) في المرسوم بقانون، من البنود الخاصة بالمستندات المطلوبة من المرشح للمنصب، فقد خص هذا البند الذكور فقط بالتقدم إلى الترشح لمنصب الرئيس، وذلك بنصه على التالي: «شهادة بأنه أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون»، وهذا المستند يخص الرجال فقط، لأن المتفق عليه قانونا ودستوريا أن خدمة التجنيد إجبارية على الذكور، وأذكر أن الدولة كانت تأخذ بفكرة الخدمة العامة، وهى فترة مساوية لفترة التجنيد، تؤديها الفتيات، وكانت فى الغالب تؤدى فى تعليم الكبار (محو الأمية)، وكانت القوى العاملة لا تسلم الخريجين العمل قبل استيفاء جميع المستندات، وكان ضمن هذه المستندات موقفه من التجنيد أو الإعفاء منها للذكور، والانتهاء من الخدمة العامة للفتيات ولمن أعفى من التجنيد من الذكور.
وصياغة البند الخاص بأداء الخدمة العامة على حالته هذه يعنى أن قصر الترشح على الذكور فقط، وكان يجب أن تضاف للصياغة جملة: «والخدمة العامة للنساء»، حتى لو كانت الدولة قد ألغت الخدمة العامة في الوقت الحالي، لأن المتقدم للترشح حسب الشروط لا تقل سنه عن 40 سنة، وهؤلاء الأشخاص كانوا من الذكور أو الإناث أدوا الخدمة العامة.من هنا نطالب مجلس الشعب بأن يعيد النظر في شرط المؤهل التعليمي، لأنه ليس من المقبول ولا المعقول أن يتولى أمور هذه البلاد أحد الأميين أو شخص يحمل إعدادية أو مؤهلا متوسطا، فالذي نعرفه أن رخصة القيادة تشترط الإلمام بالقراءة والكتابة، فما بالك بمنصب رئيس الجمهورية، كما نطالب مجلس الشعب بأن يعيد صياغة البند رقم 4 من القانون، ورقم 5 من المرسوم العسكري بالمادة رقم 13، بما يتيح الفرصة لترشح النساء لمنصب الرئيس بشكل صريح وواضح، لأن الصياغة الحالية تتعارض وما جاء بالمادة 75 بالدستور، و26 من مرسوم العسكري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.