البابا تواضروس أمام البرلمان الصربي: إخوتنا المسلمون تربطهم محبة خاصة للسيدة العذراء مريم    وزير الأوقاف: المسلمون والمسيحيون في مصر تجمعهم أواصر قوية على أساس من الوحدة الوطنية    وفد من طالبات "عين شمس" يشارك في فعاليات مؤتمر منظمة المرأة العربية    برلماني: لدينا 5 سنوات لتنفيذ قانون الإيجار القديم.. والحل دستوريًا    الجيش الباكستاني: سنرد على الهجمات الهندية ضد بلادنا    الجامعة العربية تبحث استعداد العراق لاستضافة القمة العربية في بغداد    قبل الجولة الأخيرة.. ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا تحت 20 عاما    وائل القباني ينضم لقائمة المرشحين لمنصب مدير الكرة بالزمالك    بيسيرو لم يتم إبلاغه بالرحيل عن الزمالك.. ومران اليوم لم يشهد وداع للاعبين    الأرصاد: شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة.. الأربعاء    تحديد جلسة طعن سائق أوبر على حكم حبسه في وفاة حبيبة الشماع    ميت جالا 2025| بين الجرأة والغرابة.. إطلالات خارجة عن المألوف    وزير الثقافة والسياحة التركي يزور الأهرامات ويشيد بالحضارة المصرية    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يختتم فعالياته الجماهيرية بإعلان 3 منح للأفلام    ارمِ.. اذبح.. احلق.. طف.. أفعال لا غنى عنها يوم النحر    أمين الفتوي يحرم الزواج للرجل أو المرأة في بعض الحالات .. تعرف عليها    نائب رئيس جامعة الأزهر: الشريعة الإسلامية لم تأتِ لتكليف الناس بما لا يطيقون    الأول من نوعه في الصعيد.. استخراج مقذوف ناري من رئة فتاة بالمنظار    الصحة العالمية: التدخين في مرحلة المراهقة يسبب الإصابة بالربو    اليوم العالمى للربو.. مخاطر تزيد أعراضك سوءاً وأهم النصائح لتجنب الإصابة    الوزير: تطوير الصناعات الوطنية لتحقيق الاكتفاء الذاتى    «الخارجية» تصدر بيانا بشأن السفينة التي تقل بحارة مصريين قبالة السواحل الإماراتية    الأمطار تخلق مجتمعات جديدة فى سيناء    هل تحاول إدارة ترامب إعادة تشكيل الجيش الأمريكي ليخدم أجندتها السياسية؟    طلاب جامعة طنطا يحصدون 7 مراكز متقدمة في المجالات الفنية والثقافية بمهرجان إبداع    هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم اللغة العربية؟.. علي جمعة يُجيب    بدون الحرمان من الملح.. فواكه وخضروات لخفض ضغط الدم    جولة تفقدية لوكيل مديرية التعليم بالقاهرة لمتابعة سير الدراسة بالزاوية والشرابية    "ثقافة الفيوم" تشارك في فعاليات مشروع "صقر 149" بمعسكر إيواء المحافظة    البنك الإسلامي للتنمية والبنك الآسيوي للتنمية يتعهدان بتقديم ملياري دولار لمشاريع التنمية المشتركة    «النهارده كام هجري؟».. تعرف على تاريخ اليوم في التقويم الهجري والميلادي    ظافر العابدين ينضم لأبطال فيلم السلم والثعبان 2    "قومي المرأة" يشارك في تكريم المؤسسات الأهلية الفائزة في مسابقة "أهل الخير 2025"    من منتدى «اسمع واتكلم».. ضياء رشوان: فلسطين قضية الأمة والانتماء العربى لها حقيقى لا يُنكر    وفد البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية في زيارة لمنشآت صحية بأسيوط    رئيس الوزراء الهندي: حصتنا من المياه كانت تخرج من البلاد سابقا والآن نريد الاحتفاظ بها    النائب العام يشارك في فعاليات قمة حوكمة التقنيات الناشئة بالإمارات    السعودية.. مجلس الوزراء يجدد التأكيد لحشد الدعم الدولي لوقف العنف في غزة    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    كريم رمزي: الأهلي سيخاطب اتحاد الكرة بشأن علي معلول لتواجده في قائمة كأس العالم للأندية    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    الكرملين: كييف تواصل استهداف منشآت مدنية.. وسنرد إذا تكررت    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    لينك طباعة صحيفة أحوال المعلم 2025 بالرقم القومي.. خطوات وتفاصيل التحديث    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    رحيل بيسيرو يكلف خزينة الزمالك 7 ملايين جنيه ومفاجأة حول الشرط الجزائي    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    للمرة الثالثة.. مليشيات الدعم السريع تقصف منشآت حيوية في بورتسودان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤى
مخالفة قانون العسكري للدستور
نشر في الوفد يوم 01 - 02 - 2012

المشكلة ليست في أن المرسوم بقانون الخاص بانتخابات الرئيس قد أصدره المجلس العسكري في وجود أو غياب مجلس الشعب، لأن هذه المشكلة بسيطة وتحلها المادة رقم 147 من الدستور، والتي تقضى بعرض المراسيم بقوانين على مجلس الشعب حين انعقاده، المشكلة الأكبر بهذا المرسوم في العوار الذي تتضمنه بعض مواده،
وهذا العوار يصل إلى حد مناقضة إحدى مواد المرسوم بقانون لمواد الدستور الدائم وللإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الحاكم العسكري، وقام بتعديله في شهر مارس 2011، ويتمثل هذا العوار في أنه قصر الترشح للرئاسة على الذكور دون الإناث، كما انه لم يشترط المؤهل الدراسي فى المرشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 75 من الدستور الدائم اشترطت في من يترشح لرئاسة الجمهورية: « أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية»، وهذه الشروط نقلت حرفيا إلى الإعلان الدستوري في المادة (26)، وقد أضاف لها المجلس العسكري شرطين جديدين وهما: «ألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى، وألا يكون متزوجا من غير مصري»، وهذه الشروط كما هو واضح لم تحدد جنس المرشح، كان ذكرا أم انثى، واستخدم المشرع جملة «فيمن ينتخب» إشارة للمرشح بشكل عام, كما أن المادة لم تشترط درجة التعليم للمرشح، ربما تركت هذه التفاصيل إلى القانون.
الذي يعود إلى القانون رقم 174 لسنة 2005، الخاص بانتخابات الرئيس، وإلى المرسوم بقانون الخاص بتعديله رقم 12 لسنة 2012 ، والذي أصدره المجلس الحاكم العسكري منذ أسبوعين، المادة رقم 13 من القانون ومن المرسوم بقانون، تضمنت المستندات التي يجب أن يقدمها المرشح للرئاسة، وقد أضاف المرسوم بقانون للمستندات المذكورة في القانون 174، مستندا جديدا وهو: إقرار بأنه غير متزوج من غير مصري، وقد جاءت المستندات المطلوبة على النحو التالي:
مادة13: .. يجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة وعلي الأخص:
1 النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له .
2 شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها .
3 إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين, وبأنه لا يحمل جنسية أخري .
4 إقرار من طالب الترشيح بأنه غير متزوج من غير مصرى.
5 شهادة بأنه أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون .
6 إقرار الذمة المالية طبقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير مشروع .
7 بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة.
وتعتبر الأوراق التي يقدمها والمستندات المذكورة هنا لا تتضمن المؤهل الدراسي للمرشح للرئاسة، وهو ما يعنى أن القانون والمرسوم بقانون فتحا باب الترشح لمنصب الرئاسة للمتعلم ولغير المتعلم، وبات من الممكن أن يتقدم لهذا المنصب الأمي والحاصل على شهادة الابتدائية أو الإعدادية أو المؤهل المتوسط أو ما هو دونها، وهو ما يعنى أن القانون والمرسوم يسمحان لأى صاحب مهنة بالتقدم وتمثيل مصر كرئيس لها، النقاش والحلاق والخباز وبائع الخضار وغيرها من المهن التى نجل لأصحابها كل احترام وتقدير.
والأخطر من الشهادة الدراسية، أن المستندات المطلوبة تضمنت بندا يتعارض تماما مع ما جاء فى الدستور، وهو البند رقم (4) فى القانون 174، ورقم (5) في المرسوم بقانون، من البنود الخاصة بالمستندات المطلوبة من المرشح للمنصب، فقد خص هذا البند الذكور فقط بالتقدم إلى الترشح لمنصب الرئيس، وذلك بنصه على التالي: «شهادة بأنه أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون»، وهذا المستند يخص الرجال فقط، لأن المتفق عليه قانونا ودستوريا أن خدمة التجنيد إجبارية على الذكور، وأذكر أن الدولة كانت تأخذ بفكرة الخدمة العامة، وهى فترة مساوية لفترة التجنيد، تؤديها الفتيات، وكانت فى الغالب تؤدى فى تعليم الكبار (محو الأمية)، وكانت القوى العاملة لا تسلم الخريجين العمل قبل استيفاء جميع المستندات، وكان ضمن هذه المستندات موقفه من التجنيد أو الإعفاء منها للذكور، والانتهاء من الخدمة العامة للفتيات ولمن أعفى من التجنيد من الذكور.
وصياغة البند الخاص بأداء الخدمة العامة على حالته هذه يعنى أن قصر الترشح على الذكور فقط، وكان يجب أن تضاف للصياغة جملة: «والخدمة العامة للنساء»، حتى لو كانت الدولة قد ألغت الخدمة العامة في الوقت الحالي، لأن المتقدم للترشح حسب الشروط لا تقل سنه عن 40 سنة، وهؤلاء الأشخاص كانوا من الذكور أو الإناث أدوا الخدمة العامة.من هنا نطالب مجلس الشعب بأن يعيد النظر في شرط المؤهل التعليمي، لأنه ليس من المقبول ولا المعقول أن يتولى أمور هذه البلاد أحد الأميين أو شخص يحمل إعدادية أو مؤهلا متوسطا، فالذي نعرفه أن رخصة القيادة تشترط الإلمام بالقراءة والكتابة، فما بالك بمنصب رئيس الجمهورية، كما نطالب مجلس الشعب بأن يعيد صياغة البند رقم 4 من القانون، ورقم 5 من المرسوم العسكري بالمادة رقم 13، بما يتيح الفرصة لترشح النساء لمنصب الرئيس بشكل صريح وواضح، لأن الصياغة الحالية تتعارض وما جاء بالمادة 75 بالدستور، و26 من مرسوم العسكري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.